عرض مشاركة واحدة
قديم 25-12-11, 05:57 AM   #1

ياوديعة علي
عضو قدير جداً

 
الصورة الرمزية ياوديعة علي  







عاشقة

Jdeed النوافل اليوميه




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجدت اجابات جميله بخصوص النوافل في كتاب مستند الشيعه في احكام الشريعه

لهذا نقلته لكم وسووف انقله على دفعات هنا





النوافل اليومية

و فيه مسائل:

المسالة الاولى: النوافل المرتبة اربع و ثلاثون ركعة

بالاجماع المحقق، و المحكي عن الانتصار و الخلاف (1) .و في المختلف: انه لم نقف فيه على خلاف (2) .و في الذكرى: لا نعلم فيه مخالفا من الاصحاب (3) -و اما ما في الشرائع و النافع من انه الاشهر (4) ، فالمراد في الرواية-فهو الحجة فيه، مضافا الى المستفيضة الدالة على العدد جملة او تفصيلا (5) .

و اما الاخبار العادة لها باقل من الاربع و الثلاثين، باسقاط الوتيرة كما في بعضها، او مع اربع من نوافل العصر كما في آخر، او معها وثنتين من المغربية كما في غيرهما (6) .

فهي على نفي استحباب الزائد غير دالة، فلما مر غير مخالفة.و مع مخالفتها فلعدم حجيتها-و ان كثرت و تضمنت الصحيح-باعتبار مخالفتها للشهرة بل الاجماع، و عدم عمل احد من الاصحاب بها-كما صرح به الصيمري ايضا (7) - مطروحة.

ثم من هذه الاربع و الثلاثين ثمان للظهر قبلها، و ثمان للعصر قبلها، و اربع للمغرب بعدها، و الوتيرة ركعتان من جلوس يعد بركعة، و صلاة الليل ثمان ركعات، و ركعتا الشفع، و ركعة الوتر، و ركعتان للفجر قبلها، على المشهور على ما قيل (8) ، و هو صريح الدروس و اللمعة و القواعد و النافع و السرائر و البيان (9) و عن صريح المقنعة و المهذب و الايضاح و الاشارة (10) .

و هو في الشرائع و التذكرة و المنتهى و الذكرى: ثمان قبل الظهر و ثمان قبل العصر (11) ، و هو ليس بنص بل و لا ظاهر في المشهور.

و في الهداية و عن ظاهر الجامع: ان الست عشر للظهر (12) .

و عن الاسكافي: ان اثنتين منها للعصر و البواقي للظهر (13) .

و في نهاية الشيخ و السرائر: ثمان بعد فريضة الظهر و قبل فريضة العصر (14) .

و هو كما ترى لا يفيد احد الاقوال.

للاول: المروي في العلل: لاي علة اوجب صلاة الزوال ثمان قبل الظهر و ثمان قبل العصر؟ فقال عليه السلام: «لتاكيد الفرائض‏» (15) الحديث.

و في العيون: «ثمان ركعات قبل فريضة الظهر و ثمان ركعات قبل فريضة العصر» (16) .

و لا دلالة لهما على ان الثمان قبل العصر تطوع لصلاة العصر، و ترجيح قبل العصر على بعد الظهر لعله لاستحباب التاخير الى ان يقرب وقت العصر و يتصل بصلاته.

و على ذلك يحتمل حمل ما ورد فيه اربع بعد الظهر و اربع قبل العصر ايضا (17) ، فلا يصير مثله قرينة على ارادة نسبة النافلة الى الصلاة.

مع انهما مع الدلالة معارضتان باكثر منهما و اقوى، كما في خبر حنان: «كان النبي صلى الله عليه و آله يصلي ثمان ركعات الزوال، و اربعا الاولى، و ثمان بعدها، و اربعا العصر» (18) .

و خبر حماد بن عثمان: عن التطوع بالنهار، فذكر انه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها (19) .

و صحيحة حماد بن عثمان و فيها: «الا اخبرك كيف اصنع انا؟ » فقلت: بلى فقال: «ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها» (20) الى غير ذلك.

و رواية سليمان بن خالد و فيها: «ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر» (21) .

و لعل غير الاخيرة مما ذكر دليل الهداية و الجامع، و هي دليل الاسكافي.

و قد عرفت ضعف الدلالة، فان البعدية و القبلية غير دالتين على انها نافلتها، و وجه نسبة البعض الى قبل العصر و بعضها الى بعد الظهر فلعله امر آخر كمراعاة الوقت، او استحباب الاتصال و الاقربية باحدى الصلاتين كما مر.

مع انه على فرض الدلالة لا يصلح شي‏ء منها للاستناد، للتعارض الخالي من المرجح راسا. فالمسالة محل تردد و توقف جدا.

الا ان لقول الاسكافي قوة، لموثقة عمار: «لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة الا العصر، فانه تقدم نافلتها و هي الركعتان اللتان تمت‏بها الثماني بعد الظهر» (22) .

و اجمال بعض اجزائه لا يوجب ترك ما يدل على المطلوب منها.

ثم انه ذكر جماعة انه لا ثمرة مهمة لتحقيق ذلك بعد ثبوت استحباب الثمان، لعدم لزوم قصد ذلك في النية و عدم ظهور فائدة اخرى.

و ما قيل من ظهورها في اعتبار ايقاع الست قبل القدمين او المثل، و فيما اذا نذر نافلة العصر (23) ، ففيه تامل:

اما الاول فلان المستفاد من الروايات ليس الا استحباب ايقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين او المثل، و الثمان التي بعدها قبل الاربعة او المثلين من غير اضافة الى الظهر او العصر، فلا يتفاوت الحكم سواء قلنا انها للظهر او العصر.

و اما الثاني فلان النذر تابع للقصد، فان قصد الثمان او الركعتين وجبت عليه ذلك.الا ان يقصد ما هو نافلة العصر شرعا مجملا، و حينئذ في انعقاد النذر اشكال، لعدم ظهور اختصاص من الاخبار.

اقول: الظاهر لمزاول الاخبار استفادة اختصاص نافلة بالعصر ايضا، و لو نوقش فيه ايضا فلا ريب في اختصاص صلاة الظهر بالنافلة كما تدل عليه موثقة عمار و فيها: «و للرجل اذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الاولى الى ان يمضي بعد حضور العصر قدم‏» (24) .

و حينئذ فتظهر الثمرة فيما اذا نذر ما هو نافلة صلاة الظهر.

و يمكن ظهور الفائدة ايضا فيما اذا صلى المسافر الظهر في السفر ثم دخل الوطن و صلى العصر فيه، او صلى الظهر في الوطن و سافر قبل صلاة العصر، فانه يجوز له ايقاع الثمان التي قبل العصر في الاول و لا يجوز في الثاني على المشهور، و يعكس الامر على قول الهداية، و تجوز الركعتان خاصة في الاول و لا تجوز كذلك في الثاني على قول الاسكافي.




تابع قريبا
__________________
ساخت الارض بأهلها فمتى تعود ترانا ونراك (عج)
غريب ياقلبي كيف تعيش

ياوديعة علي غير متصل