القاضي النعمان في شرح الاخبار عن عمر بن حماد القتاد باسناد عن انس قال:كنت مع عمر بمنى اذا اقبل اعرابي ومعه ظهر(الركاب التي تحمل الاثقال)فقال لي عمر:سله عل يبيع الظهر ,فقمت اليه فسالته فقال: نعم,فقام اليه فاشترى منه اربعة عشر بعيرا,ثم قال: يانس الحق هذا الظهر, فقال الاعرابي:جردها من احلاسها واقتابها (كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج او الرحل)فقال عمر:انما اشتريتها باحلاسها واقتابها فاستحكما عليا عليه السلام فقال:كنت اشترطت عليه اقتابها واحلاسها؟فقال عمر:لا, قال:فجردها له فانما لك الابل,فقال عمر:يا انس جردها وادفع اقتابها واحلاسها الى الاعرابي والحقها بالظهر ففعلت .
وفيه عن يزيد بن ابي خالد باسناده الى طلحة بن عبد الله قال:اتي عمر بمال فقسمه بين المسلمين , ففضلت منه فضلة, فستشار فيها من حضره من الصحابة فقالو: خذها لنفسك,فانك ان قسمتها لم يصب كل رجل منها الا ما لا يلتفت اليه, فقال علي عليه السلام: اقسمها اصابهم من ذلك ما اصابهم , فالقليل في ذلك والكثير سواء, ثم التفت الى عليه السلام فقال: ويد لك مع اياد اجزاك بها.