COLOR=crimsonon?]مسألة رقم واحد : شخص مجنب أو امرأة نجسة هل يجوز لهما قراءة القرآن شفهياً أي دون مس المصحف؟[/COLOR]
جواب السيد علي الحسيني السستاني : حرمت عليك ما دمت جُنباً أمور:
(1) ـ مسّ كتابة القرآن الكريم.
(2) ـ مسّ لفظ الجلالة «الله» [وأسماء الله وصفاته الخاصة به كـ «الخالق»].
(3) ـ قراءة آية السجدة من كل سورة من سور العزائم الاربع وهي «اقرأ، والنجم، والسجدة، وفصّلت».
(4) ـ دخول المساجد او المكث فيها، أو أخذ شيء منها أو وضع شيء فيها [وان كان من خارجها أو في حال الاجتياز فيها].
جواب السيد محمد سعيد الحكيم :يكره للحائض والجنب قراءة القرآن مطلقاً ويحرم عليهما قراءة آية السجدة من سور العزائم.
مسألة رقم (2) شخص أجنب قبل صلاة الصبح وأفاق من نومه قبل شروق الشمس بوقت لا يسعه فيها أن يغتسل ويصلي. فما هو الحكم؟
جواب السيد علي الحسيني الخامنئي : لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد ونحوه، صلّى مع التيمم بدلاً عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.
جواب السيد محمد سعيد الحكيم:الاحوط استحباباً له التيمم والصلاة ولكن يجب عليه قضاؤها بعد الغسل.
جواب السيد صادق الحسيني الشيرازي : من لا يمكنه الغسل ولكن يمكنه التيمم، يجوز أن يجامع زوجته ولو بعد دخول وقت الصلاة.
مسألة رقم (3) إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولكن لم يخرج المنيّ، ولم تصل المرأة الى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل، أم يجب على الرجل فقط، أم يجب على الإثنين معاً؟
جواب السيد علي الحسيني الخامنئي : في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.
جواب السيد علي الحسيني السستاني : إذا أدخل بمقدار ((حشفة)) يجب عليه سواء خرج المني أم لم يخرج .
جواب السيد صادق الحسيني الشيرازي : إذا جامع الرجل وأدخل بمقدار الحشفة أو أكثر، سواء كان المدخول به امرأة أو رجلاً، في القبل أم في الدبر، بالغاً كان أم غير بالغ، خرج المني أو لم يخرج المني، وجب الغسل.