مسئلة رقم (1) : ماحكم الدم الذي ينزل من رحم الرأة قبل التاسعة وبعد الستين ؟
جواب السيد علي الحسيني السستاني : كل دم تراه الفتاة قبل بلوغها تسع سنوات ولو بلحظة ليس بدم حيض وكل دم تراه المرأة بعد بلوغها ستين سنة لا تكون له احكامه.
جواب السيد صادق الحسيني الشيرازي : الدم الذي تراه البنت قبل تمام التاسعة أو تراه المرأة بعد سن اليأس ليس بحيض.
السيد علي الحسيني الخامنئي : محكوم بالاستحاضة.
مسألة رقم (2):: المرأة التي تتناول الدواء المانع من نزول دم الحيض قد ينزل منها دم متقطع في موعد دورتها من دون أن يكون بصفات الحيض علماً أنها لو تركت الدواء المذكور نزل دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركه فما حكم الدم المتقطع المذكور؟
جواب السيد علي الحسيني الخامنئي : إذا لم تكن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعيّة للحيض فليس لها حكمـه، بل هي محكومة بالإستحاضة.
جواب السيد محمد سعيد الحكيم : الدم المتقطع المذكورإن تم به مع غيره ثلاثة أيام في ضمن عشرة فهو حيض وإلا فهو استحاضة.
كيفية الفحص مقدمة من السيد علي الحسيني السستاني - دام ظله الشريف- :
ان تدخل قطنة في موضع الدم وتتركها برهة ثم تخرجها فان كانت بيضاء نقية فهي طاهرة وعليها أن تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم مثلاً... وان كانت مغموسة بالدم أو مخضبة فهي لا زالت حائضاً.
مسألة رقم (3): مالمحرم على الحائض :
جواب سماحة السيد علي الحسيني السستاني :
ـ لا تصح منها الصلاة.. لا الصلاة الواجبة ولا المستحبة.
2 ـ لا تقضي ما يفوتها من صلوات اثناء الحيض.
3 ـ لا يصح منها الصوم.
4 ـ تقضي ما يفوتها من صوم في رمضان اثناء فترة الحيض، [وكذلك الصوم المنذور في وقت معين].
5 ـ لا يصح منها الطواف في الحج.. واجباً كان أو مستحباً.
6 ـ لا يصح طلاقها وهي حائض اِلاّ في موارد مستثناة.
7 ـ يحرم الاتصال الجنسي في القبل بها أيام الدم، ويجوز بعد انقطاعه وقبل الغسل [بعد غسل الفرج].
8 ـ يحرم عليها كل ما حرم على المجنب .
9 ـ يجب عليها أن تغتسل للصلاة اذا انتهت فترة الحيض .
جواب سماحة السيد صادق الحسيني الشيرازي :
الأول : العبادات التي تتوقف على الوضوء أو الغسل أو التيمم، ولكن العبادات التي لا تحتاج إلى الوضوء أو الغسل أو التيمم. كصلاة الميت فلا مانع من إتيانها في حالة الحيض.
الثاني : كل الأمور التي تحرم على الجنب والتي ذكرت في باب أحكام الجنابة في المسألة 215.
الثالث : الجماع في الفرج، وهو حرام على الرجل والمرأة ولو بمقدار دخول الحشفة فقط ولو دون أن ينزل المني، بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يدخل حتى أقل من الحشفة أيضاً، وأن لا يطأ المرأة الحائض في دبرها، ولكن لا بأس في سائر الاستمتاعات كالتقبيل والملاعبة وما شابه.
ملاحضة: غالبية المراجع متفقة على ما سبق فل تابع التوفيق في أتيانها جزاه الله خيراً
كلمات فقهية
يكره للحائض قراءة القرآن الكريم واصطحابه وحمله ومس ما بين سطوره ببدنها، وهكذا يكره لها أن تختصب بالحناء وما شابه.
السيد صادق الحسيني - دام ظله -
يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول الى مراقد أولاد الائمة
السيد علي الخامنئي - دام ظله -
أكثر أيام الحيض عشرة ومافوقه ليس بحيض
السيد علي السستاني - دام ظله
إذ لم يتواجد القطن للمرأة يجزيها كل ما يكون كالقطن في نفوذ الدم فيه، كالشاش المستعمل لربط الجروح في المستشفيات. ولعل مثله المناديل الورقية المعروفة بالكلينكس إذا كانت من النوع الجيد غير السميك.
السيد محمد سعيد - دام ظله -
لا تشترط الطهارة في أعمال الحج إلا في الطواف والصلاة ولا يترتب أثر عدم الطهارة إلا بعد العلم به.
لاإشكال في إستخدام حبوب من الدورة .
السيد محمد صادق الروحاني - دام ظله -
----