بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخوات المؤمنات اسيل /romanticrose /غرام /ام علي
مرحبا بكم وبمتابعتكم قبل الدخول في الدرس نجيب على سؤال الأخت romanticrose
في احدى المنتديات كتبت أحدى الأخوات أنها كانت تهاتف شابا لا يحل لها و تمارس معه
الأخلاقيات الغير مشروعة .. فما حكم ما ينزل منها علما بأنها لا تستطيع التمييز بين ما ينزل منها
قبل وبعد ما يحدث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب: بالنسبة لما ينزل منها إن كان مسبوق بإحدى علامات الإنزال فيجب عليها الغسل لكل ما هو مشروط بالطهارة ..
الممارسة الجنسية لاتخلوا من أمور :
1-الإتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة (زواج أو زنا والعياذ بالله)وهذا لايخفى على الجميع موجب للغسل حتى لو لم يتم الإنزال
2-التخيل أوالعادة السرية والعياذ بالله موجب للغسل في حالة الإنزال وهذه من الكبائر التي توجب الدخول في النار اجارنا الله وإياكم منها وأيضا السحاق أو المساحقة بين المماثل (انثى مع انثى )فهذا من أعظم المفاسد الأخلاقية ومن أعظم الكبائر والعياذ بالله
3- مجرد المحادثة أو الإجتماع مع الاجنبي بدون أي ممارسة مباشرة ولا انزال فهذا لايوجب الغسل نعم فيه إثم وهو محرم ومن الكبائر ...ذكرت هذا للفائدة لان الأخت لم تذكر نوع الممارسة الجنسية ..وعلى أي حال ينبغي للأخت التوبة النصوح والعودة لله عزوجل فهو أرحم الراحمين
أيام الحيض
سؤال (35.) امرأة لا يأتيها الحيض إلاّ في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة وفي المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم فما وظيفتها؟
? الجواب: إذا لم يستمر الدم معها ثلاثة أيام ولو في الباطن فهي مستحاضة وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.
سؤال (36.) لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الأيام التي هي بين الحيضين طهراً حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟
الخوئي: نعم إن استمر من بعد العادة إلى أن تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتُبر حيضاً جديداً، ولا يشترط في أيام الطهر خلوّها عن الدم.
سؤال (37.) إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضاً، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع؟
الخوئي: الملاك هو صدق التجاوز عرفاً، والله العالم.
سؤال (38.) لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر، بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية، ثم جاءها الدم في نفس الليلة، فهنا هل يعتبر دمها متجاوزاً أم ماذا يكون حكم يوم العاشر؟
الخوئي: ملاك الانقطاع أن لا يبقى شيء في باطن المحل أيضاً، ويُعلم باختبارها بإدخال القطنة، فان كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وإن كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفصّلةً.
سؤال (39.) النساء اللواتي يتعاطين الأقراص، أحياناً يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، وأحياناً بعد أيام العادة مثلاً بعد سبعة أيام يرينه يوماً أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟
الخوئي: في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة.
سؤال (40.) ورد في المسائل المنتخبة مسألة 45، في باب الحيض: «نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه».
أ/ في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة 41 ساعة لا بأس، وإذا انقطع لمدة21 ساعة، ساعة، ساعتين، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح؟
? الجواب : إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لا تضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم 21 ساعة مثلاً فعليها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.
ب/ ثمّ إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أنّ المحل قد نقي لفترة غير يسيرة؟
? الجواب :لا اعتداد بهذا الاحتمال بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجوداً بالفعل بعد النوم، والله العالم.
ج/ هل يجب على المرأة في الأيام الثلاث الأولى أن تتربص بحالها وتكون دائمة الفحص لكي تتأكد بعدم انقطاع الدم أم يكفي استصحاب الحالة الأولى؟
? الجواب :وظيفة المرأة استصحاب الحيض عند الشك في انقطاعه والأحوط الاختبار عند احتمال انقطاع الدم احتمالاً عقلائياً، والله العالم.
سؤال (41.) قد يكون الدم الذي تراه المرأة التي تستعمل العقاقير الطبية لتأخير العادة الشهرية قليلاً وبشكل متقطّع، ولكن يستمر معها ثلاثة أيام أو أقل، فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعاً واستمرّ إلى أكثر من ثلاثة أيام، وما هو حكمه إذا كان كذلك ولكن لم يستمر ثلاثة أيام، وهل أنّ الدم إذا انقطع ثلاث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع؟
? الجواب :إذا استمر الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج بحيث إذا أدخلت شيئاً من القطنة في فضاء الفرج تتلوّث فإن كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض وإن لم يستمر ثلاثة أيام ولو في الباطن فهو استحاضة كما إذا استمر ثلاثة أيام ولم يكن بصفات الحيض بأنْ كان أصفراً فهو استحاضة أيضاً وانقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك منفصلاً عن الأكثر يحسب انقطاعاً إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا، والله العالم.
ونشكر الجميع للمتابعة وننتظر الإستفسارات مع العذر لاني كتبت هذا الدرس بكيبورد من نت فقد يكون غير مرتب والسلام