بسمه تعالى
السلام عليكم
أيام الطهر
سؤال (60.) في مسائل الحيض يذكرون النقاء فماذا يريدون به، هل يريدون به الخلو من الدم مطلقاً حتى من الصفرة ويريدون أيضاً الخلو تماماً في تمام العشرة أو يريدون من النقاء (عدم الحكم بالحيض لمدة عشرة أيام) وبعد العشرة يكون الدم حيضاً مع استكمال الشرائط؟
الجواب: يدخل في النقاء أيام الاستحاضة ولا يُعتبر فيه الخلو من الدم أصلاً، والله العالم.
أحكام ذات العادة
سؤال (61.) المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟
الخوئي: إن كان بصفة الحيض تحيّضت به، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.
التبريزي: إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت، وإلا جعلته استحاضة، وعملت عملها لفرائضها، هذا حكم الوقتية والعددية، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت به، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة وتروك الحائض.
سؤال (62.) رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوماً من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟
الخوئي: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية فلا.
التبريزي: في العادة العددية كما ذكر، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة، أو انقطع الدم على العشرة، وكانت صفرة.
سؤال (63.) امرأة جاءها نزيف دم ثلاثة أيام (صفرة) ثم لحقتها أربعة أيام (حمرة) ثم حصل فاصل طهر ثلاثة أيام، ثم جاءها الدم في أيام عادتها، فما حكم الأربعة أيام التي هي قبل العادة بسبعة أيام، وهل يجوز لها بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض؟
الجواب: ما قبل أيام العادة تكون استحاضة، ويكون حيضها أيام العادة خاصة، والله العالم.
سؤال (64.) امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام، وفي اليوم السابع أخذت ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصفر، واستمرت على ذلك أشهر، فهل تبقى عادتها سبعة، وتكون تلك الصفرة محكومة بكونها في العادة، وبالتالي تكون حيضا، أو أن عادتها تنقلب إلى ستة وبالتالي لا تكون الصفرة مرئية في العادة، ولا يحكم عليها بالحيض، بناء على اشتراط الحكم بالحيضية على الدم الأصفر بكونه في أيام العادة؟
الجواب: في مفروض السؤال: لم تنقلب العادة إلى ستة أيام، بل هي باقية على ما كانت عليه، والدم الأصفر الذي تراه في اليوم السابع محكوم عليه بالحيضية، إلى أن تنقطع استحاضتها، وترى الدم على خلاف العادة السابقة في شهرين متواليين، والله العالم.
سؤال (65.) امرأة عادتها 7 أيام رأت الدم أول الشهر إلى 15 يوماً ثمّ تقطع ورأته بعد عشرة أيام 26، 27، 28، 29، 30، 31 واستمر إلى هلال الشهر الثاني - وقت عادتها - الثانية كم حيضها وما حكم الأيام 26 فما فوق؟
الجواب: إذا رأت الدم في الشهر الثاني وما قبله أكثر من عشرة أيام فما كان في أيام العادة حيض إذا كان بمقدار الحيض وما قبله استحاضة وإذا كان أقلّ من مقدار الحيض فإن كان ما رأته في الشهر الثاني مع ما قبله أكثر من عشرة أيام فلتجعل حيضها ما رأته في الشهر الثاني وتكمله سبعة ممّا قبله والباقي استحاضة، والله العالم.
سؤال (66.) ذكر بعضُهم عن المرحوم السيد الخوئي u أنّه يرى أنّ المرأة في الحيض ذات العادة إذا كانت عادتها مثلاً 7 أيام فقط، ولكنّها رأت بعد الثلاثة صفرةً ولم تتجاوز العشرة فتلك الصفرة استحاضة وليست حيضاً، هل هذا هو رأي المرحوم السيد الخوئي حقاً؟ هل توافقونه على الرأي أم لا؟
الجواب: نعم هو رأي المرحوم السيد الخوئي u ونحن نوافقه على ذلك، والله العالم.
سؤال (67.) بناءً على صحة ما نسب للمرحوم ما حكم المرأة التي تسأل هكذا امرأة يأتيها الدم إلى أيام ولكنّه أحياناً تراه يوم السابع أصفر ما حكم هذه الصفرة؟ هل علينا أن نسأل منها ماذا كان يوم السابع هل هو من أيام العادة أم لا؟ وأحياناً تقول: أنا لا أعلم ماذا كان الحال السابق في اليوم السابع فإنّه تارةً يكون فيه صفرة وتارة بعض الأشهر يكون حمرة؟
الجواب: إذا كانت عادتها سبعة أيام فاليوم السابع يكون حيضاً، وإلاّ فيُحكم بالاستحاضة في اليوم السابع، وعلينا أن نسألها إن كان اليوم السابع من عادتها أم لا؟ والله العالم.
سؤال (68.) امرأة استمر بها الدم ثلاثة أشهر بلا انقطاع ولو حصل فلفترة وجيزة يوماً أو بعض يوم، ولها عادة مستمرة أول الشهر وإلى خمسة أيام فهل الحيض في خصوص أيام العادة أو يضاف إليه ما أمكن ما هو بصفة الحيض وإن لم يكن في العادة؟
الجواب: الحيض هو خصوص أيام العادة والباقي استحاضة، والله العالم.
سؤال (69.) ذكرتم أنّ المرأة التي ترى الدم كل 28 يوماً أن هذا ليس عادة شرعية وإنما المرأة التي ترى الدم شهرين متوالين، ولكن السؤال: هل ترتب آثار العادة الشهرية على المضطربة لو رأت الدم في مثل هذه الحالة أصفر؟
الجواب: إذا تكرر رؤية الدم مرات كثيرة بحيث صارت لها طبيعة فيحكم على الدم بكونه حيضاً وإن كان أصفراً، والله العالم.
سؤال (70.) الكثير من الأخوات المؤمنات تسأل عن أمور تخرج منهن، وعند سؤالهن عن الصفات للتمكن من الحكم على الخارج بأنّه حيض أو استحاضة يكون الجواب أنّه سائل خاثر ذو لون بني وعند السؤال عن خروجه بحرقة فإن الجواب يكون دائماً بالنفي، بل أنّ الجواب منهنّ أنّ دم الحيض عندهنّ أصلاً لا يخرج بحرقة، وحتى قضية الحرارة شبه منتفية حتى في دم الحيض المعروف عندهن، فما هو الحكم في هذا السائل الأصفر مع كونه رقيقاً يخرج بلا لذع أو حرقة؟
الجواب: إذا خرج هذا الدم في غير أيام عادتهن يحكم بأنّه استحاضة بخلاف ما إذا خرج في أيام عادتهن فإنّ الدم الخارج أيام العادة حيض سواء كان أحمر أو أصفر أو كدراً كما لعله المراد من اللون البنيّ وكذا إذا تقدّم هذا الدم على أيام عادتهن بيوم أو يومين، والله العالم.
سؤال (71.) إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها قليلاً ولمدة ثلاثة أيام كل يوم شيئاً قليلاً فهل يعتبر هذا حيضاً؟
الجواب: إذا كان مستمراً في باطن الرحم ثلاثة أيام فهو حيض وإلاّ فلا، والله العالم.
سؤال (72.) في المسائل المنتخبة (المسألة 53) من رسالة السيد الخوئي u ذكر أنّ ذات العادة العددية فقط إذا رأت الدم بصفات الحيض ثمّ بصفات الاستحاضة كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، فهل هذا الأمر ينطبق على ذات العادة الوقتية والعددية، تأخّر الدم يومين عن أول وقت العادة ثمّ استمرّ في يومين الأخيرين بصفة الاستحاضة وهما خارج وقت عادتها، علماً بأنّ غالب النساء من اليومين الأخيرين يكون الدم عندهم بصفات الاستحاضة مع ذلك الفرق بمدة استمرار دم الحيض؟
الجواب: الذي ذكره السيد الخوئي u مختص بذات العادة العددية. وأمّا ذات العادة الوقتية والعددية، فإن رأت بعض الدم بعد أيام عادتها كما إذا كانت عادتها سبعة أيام من أول الشهر ورأت الدم في اليوم الثالث إلى سبعة أيام، فإن لم يكن الدم في اليومين الأخيرين بصفات الحيض تحتاط فيهما. وأمّا إذا كانت أكثر كما إذا رأت خمسة أيام من أيام عادتها ثمّ رأت خمسة أخرى بصفات الاستحاضة بعد أيام عادتها فالخمسة الأخيرة محكومة بأنّها استحاضة، والله العالم.
سؤال (73.) الحساب العلمي للعادة يقتضي تكرر الدورة كل 28 يوم وليس كل شهر، فالواقع كل امرأة إذا أردنا أن نقول أن عادتها مرتبة لا يأتي لها الدم دقيقاً في أول كل شهر بل يتقدم بيوم أو يومين عن أول الشهر وهكذا يستمرّ التراجع، فهل هذا يضر بكونها وقتية أم لا، فيكون المقصود بالشهر هو 28 يوم؟
الجواب: الحساب العلمي لا اعتبار به، بل الاعتبار بالشهور القمرية. غايةُ الأمر أنّ العادة قد تتقدم يوماً أو يومين فيُحكم على الدم أنّه دم حيض حتى إذا كانت صفرة في يومين قبلها، والله العالم.
ننتظر الاستفسارات أو الأسئلة
والسلام