عرض مشاركة واحدة
قديم 24-07-06, 08:53 AM   #9

المنهال
مشرف الأسلامي

 
الصورة الرمزية المنهال  






رايق

رد: فقه المؤمنات من صراط النجاة _باب الصلاة وأحكامها _نظراً لطلب بعض الأخوات


بسمه تعالى
السلام عليكم
الأخوات المؤمنات زهرة الحب ,منهاج علي,romanticrose,أسيل أهلاً بكن وبتشجيعكن ونفعنا الله وإياكن بالتفه بالدين بجاه سيد المرسلين وآله الطارين ..
الأخت منهاج علي
فتاة عمرها 13 سنه كانت تكبر تكبيرة الأحرام ثم تنوي للصلاة"تقول هكذا:الله أكبر اصلي فرض الظهر مثلاً اداءً لوجوبه قربة لله تعالى" ثم تبدى بقراءة الفاتحة ولاتكبر تكبيرة الأحرام بعد النية ,فما حكم صلاتها في السنوات الماضيه..
الجواب : إذا كانت تقصد بتلك التكبيرة هي تكبيرة الإحرام فليس عليها شيء إن شاء الله لان التلفظ بالنية ليس مطلوب ولا يؤثر في الصلاة يكفي القصد أنها تصلي تلك الصلاة ..
فتاة صلت عدة سنوات و هي تقراءه هذه الآية من سورة الفاتحه "اياك نعبدُ واياك نستعين"بدون الحركات لاتقرائها بصورة الصحيحه وبعد فترة من الزمن علمت خطائها في القراءة مع العلم انها قادره على النطق الصحيحه ولكنها جاهل بكيفية القراءة,فما حكم صلاتها؟!
الجواب : صلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى

صلاة الجماعة

سؤال (216.) بالنسبة لإئتمام النساء بالرجال، هل تصح جماعتهن فيما لو كُنَّ في مبنى مجاور للمبنى الذي فيه الرجال، مع كون الحاجز هو الجدار المتصل، دون الستائر أو البردة؟
الجواب: لا بأس بذلك، والله العالم.

سؤال (217.) هل تكون صلاة النساء جماعة صحيحة إذا كُنَّ يقتدين بإمام الجماعة وهنّ في طابق أعلى من الذي يصلّي فيه الإمام بأربعة أمتار أو ثلاثة تقريباً، وتبدأ صفوف النساء من حيث انتهاء صفوف الرجال في الأسفل أو في نصفها، إلاّ أنّ مكانهنّ منعزلٌ عن الرجال بشكلٍ تام وكامل ولا يمكنهن العلم بأحوال الجماعة إلا عن طريق مكبرات الصوت فقط؟

الجواب: لا بأس في الفرض إذا كنّ يطلعن على ركوع وسجود الإمام ولو بواسطة مكبرات الصوت، والله العالم.

صلاة المسافر

سؤال (218.) إذا سافرت الزوجة مع زوجها إلى بيت أهلها وكان بيتهم يبعد مسافة شرعية، تقصر أم لا إذا كانت مدة القصر دون العشرة؟

الجواب: إذا لم تعرض عن وطنها بأن احتملت احتمالاً عقلائياً أنها تعود إلى وطنها وتبقى فيه شهراً أو شهرين ولو بعد ما رزقها الله من الأولاد فتُتم الصلاة والزوج يقصّر ما لم ينوِ الإقامة عشرة أيام وكذلك العكس، والله العالم.

سؤال (219.) وطن زوجتي كاشان وهي الآن معي في قُم وستكون معي أينما حللت. نعم لو متُّ أو حصلت ظروف معينة فانفصلت علاقتنا الزوجية فسترجع إلى أهلها، فهل - والحال هذه - تعتبر مُعرِضة عن وطنها الأصلي؟

الجواب: ما لم تُعرِض الزوجة عن وطنها الأصلي فحكمها فيه التمام، والله العالم.

سؤال (220.) ما معنى الإعراض عن الوطن، ولو كانت المرأة متزوجة وتعيش مع زوجها في بلده ولكنها كانت تعلم أو كانت عازمة على أنها لو فرض وطلقت من الزوج فإنها ستعود إلى أهلها، فهل ينافي هذا الإعراض أم لا؟
الجواب: إذا احتملت الطلاق أو وفاة الزوج فالإعراض غير متحقق، والله العالم.

سؤال (221.) نحن طالبات ندرس الطب بجامعة بعيدة أي أننا نقوم بقطع مسافة قصر الصلاة يومياً، فما الحكم الشرعي بالنسبة للصلاة والصيام؟
الجواب: عليكن الجمع بين القصر والإتمام في الصلاة إذا صليتن في مكان الدراسة أو الطريق، وأما الصيام فإذا صمتُن فليس عليكن قضاء الصوم، والله العالم.

سؤال (222.) الأشخاص الذين يكون محل عملهم في مكان ويسكنون في مكان آخر، وبين المكانين مسافة شرعية فهؤلاء طبعاً يتمون في صلاتهم ولكن زوجاتهم هل تلحق بهم في الحكم أم لا؟
الخوئي: لا تلحق زوجاتهم بهم في الحكم وهو الإتمام في محل العمل إلا إذا كان لهن شغل في ذلك المحل، أو يصدق أنَّ ذلك المحل مقرٌّ لهن فعندئذ حكمهن حكمهم فيه.
التبريزي: يُعلق على عبارة السيد الخوئي عليه الرحمة : (إلا إذا كان لهن شغل في ذلك المحل) بهذه العبارة: ولو كان الشغلُ خدمةَ أزواجهن الذين يحتاجون إلى عملهن وإعانتهن في بقائهم في ذاك المحل للعمل.

سؤال (223.) موظفون يعملون في مدينة تبعد مسافة شرعية عن أوطانهم ويسكنون بالايجار منذ مدة طويلة مع عائلاتهم، ويرجعون يومين في الأسبوع إلى أوطانهم فما هو حكم صلاة هذه العائلات وصيامها؟
الخوئي: حكم العائلات أيضاً التمام والصيام في مقر العمل، والقصر والإفطار في الطريق، نعم حكمكم فيه هو الجمع على الأحوط في مفروض السؤال.

سؤال (224.) هل الزوجة تأخذ حكم زوجها من حيث بلد زوجها ووطنه؟ وإذا تزوجت هل يبقى وطن أهلها ووطنها السابق وطناً لها تتم به إذا زارته؟
الخوئي: ما لم تعرض عن وطنها السابق تكون ذات وطنين.

سؤال (225.) وطن الأم قبل زواجها هل هو وطن لابنها إذا كان وطنها غير وطن الزوج قبل الزواج؟
الخوئي: إذا كان الابن ساكناً في وطن الأم بقصد التوطن فهو وطن له وإلا فلا، وليس الابن تابعاً للأم في ذلك، والله العالم.

سؤال (226.) إذا كان الزوج والزوجة من وطن واحد، وارتحل الزوجان إلى وطن آخر، يبعد بمقدار المسافة عن الأصلي، وكان الزوج معرضاً عن موطنهما الأصلي، في حين أن الزوجة لم تعرض عنه، لعزمها على العودة إليه في حالة انفصالها عن زوجها، فما حكم صلاتها وصلاة أولادهما عند زيارتهم للوطن الأصلي، وهل يعتد بعدم إعراضها وهي تابعة لزوجها المعرض؟
الخوئي: إن كان الأولاد ولدوا في الوطن الثاني تصلي هي تماماً دون أولادها فهم يقصرون، إلا مع نية المقام عشراً، وإن كانوا مواليد الوطن الأول فهم أيضاً يصلون تماماً ما لم يعرضوا كأمّهم، وإن أعرضوا جميعهم أو بعضهم فمَن أعرض قصّر ومَن لم يُعرض أتمّ.

سؤال (227.) هند من أهالي (النجف الأشرف) تزوجت زيداً من أهالي (كربلاء) وقالت: إني مرتبطة بزوجي في السكنى، ما دامت العلقة الزوجية موجودة، فأنا معه، ولا أفكر أن أرجع إلى النجف إلا زيارة، نعم على تقدير حصول فراق بيني وبينه ليس لي إلا أهلي في النجف، وهي الآن معه مستقرة على هذا الالتزام، فالسؤال: هل تعتبر هذه الحالة إعراضاً عن وطنها الأول فتقصر فيه أم لا؟
الخوئي: يختلف الفرض، فإن كانت مثلها في معرض الافتراق بالطلاق فلا يعد بناءها ذلك إعراضاً، وإذا كان طلاقها فرضاً بعيداً فهذا إعراضٌ منها عن موطنها، والله العالم.

سؤال (228.) امرأة تزوجت رجلاً يسكن البصرة مثلاً، وعند ذهابها إلى البصرة لا تتم صلاتها في أيامها الأولى بل لا بد وأن تمضي عليها فترة ليتحقق معها التوطن وقد سألنا عن مقدار تلك المدة فلم نعرف تحديدها والسؤال:
أ - ماهو مقدار تلك المدة بنظركم الشريف؟
ب/ إذا كنتم ترون تحديد تلك المدة بإسبوع مثلاً وكان مقلدكم يرى أنها تحصل بالأقل أو الأكثر فهل يتبع نظركم الشريف أم نظره؟

الخوئي: في مثل مورد السؤال: لم نحدد مدة لصدق التوطن، ويختلف صدق ذلك حسب دواعي الانتقال عرفاً، فذلك موكول إلى ما يحرز في مورده بنظر العرف.
التبريزي: إذا علمت الزوجة أو اطمئنت بأنها تبقى مع زوجها في بلده دائماً يحصل لها التوطن من حين ورودها إلى تلك البلدة بقصد الملك عند زوجها، ولا يحتاج إلى مضي زمان.

سؤال (229.) امرأة من طهران تزوجها رجل من قم والتحقت به في مدينته، وبين حين وآخر يسافر الزوجان إلى طهران لزيارة أهل الزوجة أو لقضاء أشغال أخرى بمدة لا تبلغ عشرة أيام بشكل متفرق، وربما كان المجموع خلال السنة شهراً واحداً على وجه العموم، فما هو تكليف الزوجة من حيث الصلاة والصوم في تلك الأيام؟
الخوئي: إن لم يقصدا البقاء عشرة أيام متتابعة ولم يكن لأي منهما هناك منزل أقام فيه ستة أشهر على الأقل عن قصد ونية فتكليفها القصر.
التبريزي: لو كانت طهران وطناً لها فما لم تعرض عن وطنها السابق تتم الصلاة فيه، وأما الزوج فهو يقصر في طهران إلا أن يقصد إقامة عشرة أيام.

سؤال (230.) شخص متزوج بامرأة من بغداد وهو ساكن البصرة مثلاً، والزوجة تأخذ بالسكن مع زوجها في البصرة، فإذا سافرت إلى بغداد فهل تقصر صلاتها أم تتم، مع الفرض أن النساء في الغالب حينما يسألن عن الإعراض عن وطنهن السابق يجبن بأنا نتبع الزوج فأينما حل فنحن معه ولا نعلم أكثر من ذلك؟
الخوئي: يكفي مثل ذلك في الإعراض.
التبريزي: مجرد ذلك لا يكفي في الإعراض، بل لابد من العلم أو الاطمئنان بأنها لا ترجع إلى وطنها السابق على نحو الاستقرار السكني، ولو في بعض الشهور من بعض السنوات بإذن زوجها أو بلا إذن منه.

سؤال (231.) إذا تزوجت امرأة رجلاً ليس من وطنها وصارت عنده في وطنه أو سافرت معه إلى بلد أخر وفي نيتها أن تعود إلى وطنها لأن الزوج يريد أن يتخذه وطناً في المستقبل، أو يريد أن يكون لها بيت فيه، فهل يجب عليها الاتمام فيه إذا جاءت إليه زائرة؟الخوئي: في مفروض السؤال: حيث لم تعرض المرأة عن وطنها الأصلي فتصلي فيه تماماً، والله العالم.
سؤال (232.) الشخص الذي لم يعرض عن وطنه الأصلي يجب عليه التمام كلما دخله، فلو كان له وطن اتخاذي واستصحب زوجته إلى وطنه الأصلي فلا كلام في مفروض السؤال أنه يتم، ولكن الكلام في الزوجة فهل حكمها القصر أم الإتمام؟
الخوئي: حكمها القصر إذا لم تنو الإقامة عشرة أيام، والله العالم.

سؤال (233.) مَن له في مقر عمله ملك إذا سافرت معه عياله إليه مرات كثيرة فهل حكم عياله التمام والصيام أو القصر والافطار، وهل يفرق بين المدة الطويلة والقصيرة؟
الخوئي: حكم عياله القصر والافطار.

سؤال (234.) لو أن رجلاً من أهالي النجف يشتغل لدى شركة في بغداد ويعطى منزلاً في بغداد مادام مشتغلاً لدى الشركة، وتسكن معه زوجته بحيث يرجع يومين إلى النجف كل أسبوع:
1 / هل تعتبر بغداد وطناً شرعياً له؟
الخوئي: تعد مقراً له كما في الصورة قبلها.
التبريزي: إذا علم أنه يبقى عشر سنوات وما فوق، فهو بحكم الوطن لا يحتاج إلى قصد الإقامة، وأما إذا مكث فيه للشغل من غير أن يعلم مدة العمل فعليه قصد الإقامة إن أراد التمام، هذا إذا لم يتوقف شغله في ذلك على الرجوع إلى النجف في كل أسبوع، وإلا فيدخل فيمن شغله السفر، فيتم في الطريق وفي محل الشغل، ولكن لا يجري عليه حكم الوطن.
2 / ما حكم صلاة الزوجة؟
الخوئي: حكمها في مفروض السؤال حكمه.
3 / على فرض عدم صدق الوطن للزوجة: فهل تعتبر بغداد مكان عملها إذا إشتغلت عند زوجها براتب شهري للطبخ والغسيل ونحوهما؟
الخوئي: لا تحتاج إلى جهة العمل كما ذكرنا فهي مقرها.
التبريزي: إذا لم يكن قصدها البقاء مع زوجها عشر سنوات، أو أكثر، فعليها أيضاً قصد الإقامة إلا إذا كان لها شغل ولو لخدمة زوجها، وتوقف شغلها على الرجوع إلى النجف كل أسبوع مع زوجها، فتكون ممن شغله السفر كزوجها، فتتم في الذهاب والإياب ومكان العمل.

سؤال (235.) المرأة التي تصحب زوجها في قطع المسافة يومياً إلى مقر عمله لا لأنها تعمل ولكن لتكون في القرب منه، فهل يجري عليها حكمه في التمام والصيام، أم حكمها التقصير وقضاء الصوم، وهل هناك فرق بين أن يكون ذلك بأمره أم رغبة منها في صحبته؟
الخوئي: الزوجة لا يلحقها حكم الزوج ما لم يكن لها شغل غير مصاحبته.

سؤال (236.) مَن كان عمله السفر وكانت تصحبه زوجته في عمله كل يوم لغير عمل معه أو لخدمته في السفر فما حكم صلاتها في الفرضين، وفي مفروض السؤال: لو كانت تقصر وهي في طول السنة معه هكذا فما حكم صومها، وعلى فرض بطلان الصوم فهل يلزمها البقاء في شهر رمضان للصيام أم لا، أو يلزمها البقاء للصيام في شهر غيره؟
الخوئي: يجب الإفطار والقصر في الفرضين كليهما، ولا يجب عليها قصد الإقامة أو عدم السفر، بل لها أن تفطر وتصوم قضاءً فيما بعد.
التبريزي: يضاف إلى جوابه u: إلا إذا كان سفرها لخدمة زوجها فتتم حينئذ.

سؤال (237.) زوجة عقدت في قرارة نفسها عند زواجها الإعراض عن وطن أهلها بناءً على أنها تابعة في الوطنية لزوجها، ولكنها بقيت تتردد عليه سنوات كثيرة، مع العلم أنها لا تنوي السكنى فيه إلا إذا فكت روابط الزوجية، فهل تعتبر معرضة فيجب عليها القصر في صلاتها وصيامها أم لا؟
الخوئي: إذا كانت مطمئنة ببقاء الزوجية وقضية الرجوع على فرض الفك احتمال محض، فلا ينافي ذلك الإعراض الموجب للقصر والإفطار عند مجيئها إلى وطنها (السابق) لزيارة أهلها أو لغير ذلك.

سؤال (238.) وإذا فُرض أنها معرضة، فهل يجب عليها عند رجوعها إليه (تريد التراجع عن الإعراض السابق) في حال زوجيتها برضا زوجها الإقامة فيه ستة أشهر المدة التي تشترطونها في الوطن الاتخاذي؟
الخوئي: نعم يكفي ذلك إذا بقيت ستة أشهر في ملكها ولو شركة فما دام الملك باقياً في ملكيتها تتم وتصوم إذا رجعت، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أن الوطن الشرعي بالنحو المذكور لم يثبت عندنا، فلا يكفي في الرجوع إليه الإقامة ستة أشهر بل لا بد من قصد التوطن، أو قصد البقاء فيه مدة لا يعد معها مسافراً في ذلك البلد، بل لو قيل بالوطن الشرعي فليس هذا من موارد الإعراض عن الوطن الاتخاذي ليعتبر فيه الملك والبقاء ستة أشهر متواصلة.

سؤال (239.) إذا أعرض عن وطنه الأصلي نظرياً لا عملياً كالزوجة في إعراضها بعد زواجها وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضا زوجها، فهل هذا يعتبر إعراضاً؟ ومعه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط عندكم في اتخاذ الوطن الجديد؟
الخوئي: مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضاً، بل ولو مع عدم التردد أيضاً، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالإبن لأبيه، فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن إتخاذه معاداً لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد.

سؤال (240.) هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حالياً فيه.. ولم تسكن معه فيه مطلقاً؟ أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه في الإتمام في الصلاة والصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في وطنه إذا زارته؟ أم لا بد كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه؟
الخوئي: لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة، بل العبرة بقصد الزوجة نفسها (ولا يكفي ما ذكر أخيراً قطعاً).

سؤال (241.) هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه (وطن الزوج) في التمام والصيام إذا سافرت إليه ولم تنو الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج، فمثلاً لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام، فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع؟
الخوئي: في فرض السؤال: لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج (ستة أشهر) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة.
التبريزي: في مفروض السؤال: هي في وطن الزوج في سفر فتقصر وتفطر إلا أن تقصد إقامة عشرة أيام.

سؤال (242.) امرأة تهجرت من وطنها إلى بلد آخر، وسكنت قبل زواجها في احدى مدنه، ثم تزوجت وسكنت مع زوجها في مدينة أخرى، فهي تصلي في المدينتين تماماً، وكانت مقلدة للسيد الخميني عليه الرحمة ثم قلدت بعد وفاته السيد الخوئي عليه الرحمة في مسألة السفر والوطن، وما زالت على تقليدها، علما أنها لا تنوي الإقامة الدائمة في البلد الثاني، بل تنوي العودة إلى بلدها مع زوجها إذا تمكنت من ذلك؟ فهل صلاتها صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا كانت مطمئنة من قبل أنها تبقى في البلد الثاني مدة كعشر سنوات، أو أزيد فوظيفتها أن تصلي تماماً في المدينتين، والله العالم.
والسلام
__________________


ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام .
وقال عليه السلام : لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته .

المنهال غير متصل