عرض مشاركة واحدة
قديم 27-05-02, 05:59 AM   #2

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم اخي الكريم عاشق الحسين

أن الشيعة يجوزون التمتع بالمرأة ما دون سن العاشرة وأن بعضهم يجوز حتى التمتع بالرضيعة؟

ما هو الرد الوافي والجواب الكافي على هذا اللعين؟


نجيب على هذا السؤال بمقدمة من فقرتين ومن ثم النتيجة

الفقرةالاولى:

المشهور بين فقهاء الإمامية : هو عدم جواز التمتع بالبكر الغير رشيدة إلاّ بإذن وليّها .
أمّا الرشيدة فالمسألة خلافية بين الفقهاء : بين مجيزٍ وناهٍ ، ومعلّق ذلك على إذن الولي ، وبذلك يلزم رجوع المكلّف إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية ، هذا عن التزويج بالبكر .
أمّا الزواج بالثيّب فلا إشكال في جوازه ومشروعيته .

الفقرة الثانية:
في كيفية نطق الصيغة وشروط صحته : فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر وعدم كونها في عدّة آخر، كأن تقول للرجل : متعتك ( أو أنكحتك ) نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ( وتلحظ حين قولها : المدّة المعلومة ، شهراً أو سنة أو يوماً أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتع ، وفي حين قولها : المهر المعلوم ، تلحظ ما تعاهدا عليه من مال ، كألف دينار أو درهم أو ماله الماليّة كالسجّاد والتعلّم أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد .
ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار .
ويقول الرجل ـ حين سماعه بكلام المرأة ـ : قبلتُ .
وأمّا اللاتي لا يؤمنن بزواج المتعة من المسلمين فالأولى ترك التمتع بهنّ .
أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) فلا يجوز التمتع بها ، لكونها كافرة، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) .

النتيجة :
هل هناك فرق بين العقد والدخول(المباشرة) ام لا ؟

نعم هناك فرق واضح بين العقد والدخول (اي المباشرة )

فيمكن لولي المرأة ان يعقد على رجل عقداً دائماً وان كانت تلك المرأة دون العشر ولكن يشترط عليه اذنها اذا بلغت سن الزواج ولو فرضنا ان احد الناس دخل بأمرأة دون التسع فهنا يحكم بأنها محرمة عليه أبدياً

اما السؤال والاجابة عليه فهو على فرض الجواز فهوفي اجراء صيغة العقد فقط بين الرجل والولي الشرعي لتلك الطفلة ولايجوز الدخول بها نعم يمكن التمتع بها في جميع انواع الاستمتاع ماعدى الدخول والمباشرة فأنها لاتجوز الابعد البلوغ وهذا رأي الكثير من المتأخرين مثل السيد الخوئي قد الله نفسه الشريفة
- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 274 :
مسألة 1315 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .

( مسألة 1316 ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك .

( مسألة 1317 ) : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي

وهناك فوائد من هذا العقد كثيرة لاداعي لذكرها


اما هؤلاء الحاقدين فهم يصورون كل مسئلة وكأنها طامة
حيث انهم مبتلون بالكثير من الطامات ولكنا نترفع عن ذكر ها


كانت هذه إجابة سريعة

والسلام


التعديل الأخير تم بواسطة الصراط المستقيم ; 27-05-02 الساعة 09:21 AM.

الصراط المستقيم غير متصل