بسم الله الحق المبين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين
الأخ الكريم الأيام ليس من شان المجتمع أن يحل ما كان محرم ولا يحرم ماكان حلال...
أما عن فتاوى المراجع الأعلام في قضية ستر الوجه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :-
القسم الأول:- هناك من يحرم كشف الوجه، ويوجب التستر_على نحو الفتوى_، وكذا الحكم في الكفين، كالسيـد الأعظم الحكيم "قده".
الفتوى: يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج، حتى المحـارم مع تلذذه، ولا يجب على الرجال الستر مطلقاً.
القسم الثاني:- هناك من يحتاط بالمسألة، ولكنه نوع من الاحتياطات التي يجب على المقلِّد_بالكسر_أن يقلد فيها مرجعه، وليس له الرجوع إلى غير مقلَّـده_بالفتح _فيها، وهو ما يسمى بـ " الفتوى بالاحتياط ". ومثل هذا النوع من الفتيا يقول به السيد الخوئي، والسيد الروحاني، والسيد الكلبايكاني، والشيخ الغروي "قدس الله أسرارهم". الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله العالي .
فتوى أستاذ الفقهاء والمجتهدين، السيد أبو القاسم بن العلامة المغفور السيد علي أكبر الموسوي الخوئي "قدهما ":
يجب على المرأة ستر الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه، بل عن غير المحـارم مطلقاً على الأحوط، ولا يجب على الرجال الستر مطلقا.
القسم الثالث:- هناك من جـوَّز كشف الوجه والكفين، لكن هذا الجواز مشروط بشروط، إن توفرت كلها جاز الكشف، وإلا فهو حـرام ، واليك هذه الشروط :-
1_ أن لا تكون هناك ريـبة .
2_ أن لا تكون هناك شهوة أو لذة .
3_ أن لا يكون هناك خوف افتتان .
4_ أن لا تتزين .
5_ أن لا يؤدي كشف وجهها إلى وقوعها في المحرم .
السيد علي الحسيني السيستاني " دام ظله " :
الفتوى: يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم، إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم، ولم يكن موجبا للفتنة بوجه عام، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم .
فتوى خاصة بمنطقة القطيف -الشيخ الميرزا جواد التبريزي "دام ظله الوارف":
سؤال: لقد ذكرتم في استفتاء سابق أن الأحوط استحباباً ستر الوجه والكفين، ثم بينتم أن ذلك يتم بالنسبة للحكم الأولي، وأما بالنسبة للحكم الثانوي، فقد يجب . فنسأل : في أي حال يجب ذلك ؟ وهل تشخصون تلك الحال في بلادنا القطيف وأمثالها، باعتبار التزام جل النساء بستر جميع البدن ؟
جواب: بسمه تعالى: إذا كان كشف الوجه ولو بالمقدار الجائز في الصلاة موجباً للوهن على المرأة وجلب نظر الأجانب إليها_كما أن الأمر كذلك في بلادكم_ يجب عليها ستر الوجه . والله العالم.
أتمنى أن تكون هذه الفتاوى وافية كافية والا طرحنا المزيد.
وكل عام وانتم بخير
أخوكم
عاشق الحسين