بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
201 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة المندوحة؟الجواب: ان يكون للانسان خيار للتخلص من الاضطرار.
202 السؤال: نرجوا من سماحتكم تعريف كلمة الإحلال بالحج؟الجواب: عقد الاحرام.
203 السؤال: ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟الجواب: في الاول يجوز الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم ولا يجوز في الثاني ولا يعذر مخالف الاحتياط الوجوبي من دون حجة ان كان مخالفاً للواقع.
204 السؤال: ما هو توضيح ( وانما يمنع منها وجود المانع اوقصور النظر ونحوه ) ؟الجواب: كالجبال والغيو م.
205 السؤال: ما هو تعریف الاسراف؟الجواب: يقصد به صرف المال زيادة على ما ينبغي .
206 السؤال: ما المقصود بـ (نظارة ابويها)؟الجواب: اي إشراف أبويها.
207 السؤال: ما هو مقدار الدينار والدرهم الشرعيين بالغرام عند سماحة السيد حفظه الله؟الجواب: الدينار يساوي 51/3 غراماً, و الدرهم يساوي 457/2 غراماً.
208 السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوی في الرسالة العملية لسماحة السيد هل هي فتوی ام احتياط وجوبي ؟الجواب: احتياط وجوبي .
209 السؤال: ما هو الاطمئنان؟الجواب: هو بالنسبة للانسان العادي الاطمئنان ان لايبقی له شك الا بمقدار لايعتني به العقلاء في الموارد.
210 السؤال: ما معنی اللحوم المذكاة فما معنى كلمة مذكاة فهل يجوز اكلها ام لا؟الجواب: طريقة شرعية لها شروطها يحلّ معها أكل لحم كل حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية وهي على أنواع منها : الإخراج من الماء حياً اواصطياده حياً وإن مات في الشبكة اوالحظيرة كما في السمك ومنها بواسطة الذبح وقطع الاوداج الاربعة كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها.
211 السؤال: ما هو تعريف مصطلح مكروه كراهية شديدة ؟الجواب: الأولى تركه.
212 السؤال: ما هو تعریفکم للماء المضاف؟الجواب: الماء المضاف هومالا يطلق عليه الماء حقيقة كالعصير فانه يقال له ماء الرمان مثلا ولا يقال له الماء وكما اذا خلط به مادة بحيث غيّر اسم الماء .
213 السؤال: ما هوتعريف مجهول المالك ؟الجواب: المال الذي لا يعرف صاحبه وحصل اليأس من الوصول إليه.
214 السؤال: اي صلاة هي صلاة الوسطى؟الجواب: الظاهر ان الصلاة الوسطى هي الظهر.
215 السؤال: ما هو تعريف المصطلحات الفقهية التالية: ( القصد الاجمالي ، نذر الزجر ، يمين المناشدة ، ترامي العدول ، الارش ، قصد الجزئية ، الماء المطلق ذومادة ، كفارة الجمع )؟الجواب: القصد الاجمالي: المراد النية الارتكازية بحيث لوسئل ماذا تفعل يقول أصلّي مثلا وان لم يخطر بباله ذلك .
نذر الزجر:ان ينذر عملاً بقصد أن ينزجرعن الحرام فيقول لله علي إن شربت الخمر أن احج فيجعل الحج على نفسه ان ارتكب الحرام وقصده أن ينزجر عن الحرام بهذا النذر.
يمين المناشدة :ان يقول ناشدتك الله أوبالله.
ترامي العدول:أن يخبر عدل بوثاقة وعدالة عدل آخر وهو يخبر ويشهد بعدالة شخص ثالث وهكذا.
الارش : هونسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب فلواشترى شيئاً به 100 درهم وكان معيباً فيقوّم الصحيح والمعيب ولنفر منها 200 و150 والتفاوت (50) ونسبة التفاوت يكون ¼ فينقص من الثمن (25) درهم يسترده المشتري لمكان العيب وقد يطلق الارش في مقابل الدية والمقصود أيضا ً التفاوت بين الصحيح والمعيب .
قصد الجزئية : اي تأتي بجزء العمل بعنوان انه جزء كما نأتي بالركوع والسجود مثلا بعنوان انه جزء للصلوات فاذا لم يثبت جزئية شيء للعمل فلا يمكن الاتيان به مقصد الجزئية.
الماء المطلق ذومادة : المقصود ماء البئر الذي كلها نزح منه شيء نبع الماء فله مادة تمدّه بالماء .
كفارة الجمع : هوأن يجمع بين العتق والصوم والاطعام مثلاً.
216 السؤال: ما هو تعريف الاطمئنان العقلي والاطمئنان القلبي؟الجواب: الاطمئنان العقلي هوالعلم والجزم الحاصل من الدليل العقلي النظري ، واما الاطمئنان القلبي فهوالعلم الحاصل من الحس والرؤية بالعين الظاهرية .
217 السؤال: ما المقصود بالقواعد الفقهية التالية: 1 ـ قاعدة الفراغ. 2 ـ قاعدة التجاوز.
3 ـ الاستصحاب.الجواب: 1 ـ الحكم بصحة العمل اذا شك في صحته بعد الفراغ منه كالشك في السعي(الحج) بعد الفراغ.
2 ـ الحكم بصحة الجزء اذا شك في صحته في اثنائه (اذا شك في السجود بعد القيام).
3 ـ الحكم بثبوت الحالة المتيقنة سابقاً اذا شك فيها (اذا شك في الوضوء بعد اليقين به).
لا اعتبار بالظن ما لم يكن اطمئناناً.
218 السؤال: ما معنى السحت في البيع والشراء؟الجواب: حرام ، کمثل المبلغ الذي تأخذه المغنیة و کثمن العذرة و نحوها.
219 السؤال: ما المقصود بـ (قاعدة الفراغ)؟الجواب: اذا انتقل من مكانه وشك في الاتيان ببعض أفعال الوضوء أوشك في صحتها يبني على الصحة ويمضي ويقال لهذه القاعدة قاعدة الفراغ والدليل عليه قولهم (عليهم السلام): (كل ما مضى من صلاتك وطهورك وشككت فيه فهو كما هو).
220 السؤال: ما هوالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟الجواب: المحكم هوالآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أوظاهراً في المعنى وأما المتشابه فهوالمجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولابد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار (عليهم السلام) الذين علّمهم الله تعالى تأويل القرآن. قال تعالى: (فيه آيات محكمات واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم).
221 السؤال: ما معنی جلسة الاستراحة(في الصلاة)؟الجواب: الاحوط وجوباً أن يجلس مستقراً بعد السجدة الثانية قبل القيام وتسمى بجلسة الاستراحة.
222 السؤال: ماذا يقصد بالقذف؟الجواب: يقصد به الرمي بالزنا أواللواط صريحاً.
223 السؤال: ما هو الفرق بين الاحوط لزوماً و الاحوط وجوباً؟الجواب: لا فرق بينهما و لكن عادة ما يستعمل الاول في التكاليف و الثاني في المعاملات.
224 السؤال: ما هي اللحية ؟الجواب: ما ينبت علی الذقن وعلی الخدين.
225 السؤال: ما معنى حد الترخص ؟الجواب: حد الترخص هوالمكان الذي يتواري المسافر بالوصول اليه عن انظار اهل البلد بسبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم .
226 السؤال: ماهوتعريفكم للاحكام ؟الجواب: هي الأوامر الصادرة من المشرّع من أجل تنظيم وتقنين مسيرة الحياة العمليّة للانسان فعلاً وتركاً.
227 السؤال: ماهوتعريفكم للواجب؟الجواب: هوالفعل الذي فيه مصلحة عالية جدّاً تأبى عن الترخيص في الترك ، ولذلك يجب فعله ، ويكون تركه موجباً لاستحقاق العقاب من قبيل وجوب الصلاة والصوم .
228 السؤال: ما هوتعريفكم للحرام ؟الجواب: هوالفعل الذي فيه مفسدة عالية جدّاً تأبى عن الترخيص في الفعل ، ولذلك يجب اجتنابه وتركه ،و يكون فعله موجباً لاستحقاق العقاب من قبيل حرمة الزنا وشرب الخمر.
229 السؤال: ما هوتعريفكم للمستحب ؟الجواب: هوالفعل الذي فيه مصلحة لا تبلغ حدّ الإلزام ، فيجوز الفعل والترك ، ولكن يثاب على فعله ، ولا يعاقب على تركه من قبيل التصدق على الفقراء ، وإلقاء تحيّة السلام.
230 السؤال: ما هوتعريفكم للمكروه ؟الجواب: هوالفعل الذي فيه حزازة ومفسدة لا تصل درجة الحرمة ، فيجوز الفعل كما يجوز الترك ولكونه يثاب على تركه ، ولا يعاقب على فعله ، من قبيل تناول الطعام الحارّ، أوالنوم في المسجد.
231 السؤال: ما هوتعريفكم للمباح ؟الجواب: هوالفعل الذي تساوت فيه المصلحة والمفسدة ، أوكان هناك ملاك في أن يكون المكلف مخيراً في الفعل والترك ، أي مطلق العنان ، ولذلك لا ثواب كما لا عقاب ، فعلاً أوتركاً ، من قبيل مطلق المشي أوالجلوس.
232 السؤال: ما هوتعريفكم للاجتهاد؟الجواب: هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقرّرة ، وأهمها القرآن الكريم والسنة، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره ، بعد دراسة العلوم التي تساعد على ذلك. ويقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).
233 السؤال: ما هوالفرق بين الاحتياط الاستحبابي والوجوبي؟الجواب: الاحتياط الاستحبابي : هوالمسبوق أوالملحوق بفتوى المجتهد ، بمعنى أن المجتهد بعد أن بيّن رأيه أشار إلى طريق الاحتياط ، ويكون المقلد مخيّراً بين العمل بالفتوى أوالاحتياط ، وليس له الرجوع إلى غير مقلده ، ويعبّر عنه بالاحوط استحباباً ، أوالأحوط الأولى.
مثال ذلك : الإناء المتنجّس يطهر بغسله مرّة واحدة بماء الكرّ وإن كان الاحوط غسله ثلاث مرات.
الاحتياط الوجوبي : هوالذي لا يكون مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به ، أويرجع إلى غير مقلده ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، ويعبّر عنه بالأحوط وجوباً أولزوماً ، أووجوبه مبنيّ على الاحتياط ، أومبنيّ على الاحتياط اللزومي أوالوجوبي ، وفي حكمه إذا قيل : (يشكل كذا) ، أو(هومشكل) ، أو(محلّ إشكال).
مثال ذلك : الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا تكن يابسة.
234 السؤال: ما هو تعريفكم للفقاع ؟الجواب: الشراب المتخذ من الشعیر المسمی به (الفقاع) حرام بلا اشکال ونجس علی الاحوط لزوماً وهو یوجب النشوة عادة لا السکر وظاهر ان ذلك من جهة ضئالة نسبة الکحول فیه.
فان کان الشراب المذکور یصنّع خالیاً من الکحول تماماً وبالتالي لایصدق علیه اسم الفقاع عرفاً فلابئس به والا فهو حرام ولایجدي تخلیصه من الکحول بعد تصنیعه.
235 السؤال: ما هوالخمر ؟الجواب: المراد به المسكر المتّخذ من العصير العنبي ، أما غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة ، ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة .
236 السؤال: ما هوتعريف الانقلاب؟الجواب: يختص تطهيره بمورد واحد، وهوما إذا انقلب الخمر خلاً ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره ، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فإنه يحكم بطهارته لوقلنا بنجاسته بالغليان .
237 السؤال: ما هوتعريف الانتقال ؟الجواب: يختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات ، كالبقّ والقمل والبرغوث ، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزء من جسمه ، وأما إذا لم يعدّ كذلك ، أوشك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصّه العلق من الانسان على النحوالمتعارف في مقام المعالجة ، فإنه لا يطهر بالانتقال والاحوط الاولى الاجتناب عما يمصه البقّ أونحوه حين مصّه.
238 السؤال: ما هوتعريفكم للموالاة ؟الجواب: الموالاة يعني : الاتيان بأجزاء الصلاة تباعاً من دون إيجاد أي فاصل زمني.
239 السؤال: ما هوتعريفكم للوطن ؟الجواب: الوطن بالاصطلاح الشرعي على قسمين :
1- مقرّه الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة .
2- المكان الذي اتّخذه الانسان مقرّاً وسكناً دائمياً لنفسه ،بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3- المكان الذي اتّخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً حتى إذا اتّخذ مسكناً مؤقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أونحوها ، كما لوأراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أوأكثر ، فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من إقامته فيه بالنية المذكورة ، وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام .
240 السؤال: ما هوتعريفكم للغناء ؟الجواب: الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي - شعراً كان أونثراً- الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، وفي مقومية الترجيع والمدّ له إشكال ، والعبرة بالصدق العرفي ، ولايجوز أن يقرأ بهذه الالحان القران المجيد والأدعية والاذكار ونحوها ، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوباً.
241 السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أوالغرام ؟الجواب: الحمصة جزء من اربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يعادل 64/4 من الغرام ، فيكون وزن الحمصة 193/0 من الغرام تقريباً.
242 السؤال: ما هوتعريفكم للشفعة ؟الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه مع اجتماع الشرائط حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع ، ويسمىّ هذا (حقّ الشفعة ).
243 السؤال: ما هوتعريفكم للمزارعة ؟الجواب: اتفّاق بين مالك الأرض ، أومن له حقّ التصرّف فيها ، وبين الزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها.
244 السؤال: ما هوتعريفكم للمضاربة ؟الجواب: وهي عقد لازم يقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.
245 السؤال: ما هوتعريفكم للوديعة ؟الجواب: هي جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ، وهي جائزة من الطرفين ، وإذا وضع إنسان ماله لدى إنسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه أن يعمل بأحكام الوديعة والأمانة.
246 السؤال: ما هوتعريفكم للعارية ؟الجواب: هي تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجّاناً ، كأن يُعير سيّارته - مثلاً- لآخر حتى يقودها مسافة معيّنة ، كذهابه إلى المنزل ورجوعه ، وتحتاج إلى الإيجاب من المعير والقبول من المستعير ، وهي جائزة من الطرفين .
247 السؤال: ما هوتعريفكم للقطة؟الجواب: هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول .
248 السؤال: ما هوتعريفكم للغصب؟الجواب: هواستيلاء الانسان عدواناً على مال الغير أو حقّه ، وهومن كبائر المحرّمات.
249 السؤال: ما هوتعريفكم للوكالة ؟الجواب: هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أو إيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أو أي لغة ، كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
250 السؤال: ما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟الجواب: التلذّذ والشهوة يراد بهما التلذّذ الجنسي الشهوي لا مطلق التلذّذ ولا التلذّذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر إلى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتتان والوقوع في الحرام .
251 السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة إلى (القسم) ، أي أنّه إذا بات عند إحداهنّ ليلة ، فعليه أن يبيت عند الاخريات كذلك في كلّ أربع ليال.
252 السؤال: ما هو تعريف المدينة الكبيرة؟الجواب: ضابط كبر المدينة أن يصدق علی من ينتقل من محلّة فيها إلی محلّة اخری أنّه قد سافر إليها.
253 السؤال: ما معنی (لایجوز) و (حرام)؟الجواب: لا فرق بين العبارتين.
254 السؤال: ما هو الاستبراء وكيف يكون؟الجواب: الاستبراء: العصر من المقعد الی اصل القضيب ثلاثاً ومن اصله الی رأسه ثلاثاً ثم نتره ثلاثاً.
255 السؤال: ما هو الاستنجاء وكيف يكون؟الجواب: تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، ولکنه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن.
راجع منهاج الصالحين مجلد 1 – صفحة 31.
256 السؤال: ما هو السحاق ؟الجواب: ممارسة الجنس بین الانثی و الانثی.
257 السؤال: إعتبرتم (الاورعية من المرجحات المحتمة في باب التقليد) فماذا تقصدون بها ؟الجواب: يقصد بها ان يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء واما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في باب التقليد .
258 السؤال: ماذا يقصد بكلمة (لايبعد) الواردة في الرسالة العملية ؟الجواب: يقصد به الفتوى .
259 السؤال: تكرر منكم التعبير (بما اذا لم تثبت اعلميته بوجه شرعي) فماذا تقصدون بذلك ؟الجواب: المقصود به الاطمئنان الناشيء من اخبار من يثق به من اهل الخبرة وان كان واحداً .
260 السؤال: هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي ؟الجواب: تدل على الاحتياط الوجوبي
للامانه منقول