تتمة القسم الخامس
أحكام الدماء الثلاثة
الحيــض
تعريفه:
هو دم يخرج من المرأة و غالباً ما يكون في الشهر مرة واحدة وقد يكون أقل من مرة وقد يكون أكثر .
صفته:
الغالب في دم الحيض أن يكون أسوداً أو أحمراً يخرج بحرقة وبحرارة وبكثرة .
شروطه:
1- أقل الحيض ثلاثة أيام مع الليلتين المتوسطتين للأيام الثلاثة أي يكفي في تحقق أقل الحيض من: فجر يوم, وليلة, ويوم , وليلة, ويوم إلى غروب الشمس (أي بثلاثة أيام مع ليلتين متوسطة للأيام الثلاثة) أو تلفيقاً بأن يخرج الدم من وسط اليوم الأول ويستمر إلى وسط اليوم الرابع فلو رأت الدم يومين أو ثلاثة إلا ساعة لم يكن بحيض .
2- أكثر الحيض عشرة أيام مع التسع الليالي المتوسطة للأيام العشرة .
3- يشترط توالي الدم بالخروج في الأيام الثلاثة الأولى فلو خرج في اليوم الأول ثم انقطع في اليوم الثاني ثم جاء في اليوم الثالث لا يعتبر حيضاً لانتفاء التتالي في الخروج، نعم الفترة اليسيرة التي يقف فيها الدم ثم يتابع خروجه لا تقدح في توالي الحيض .
4- تكون المرأة ذات حيض إذا بلغت و بلوغها بإتمام التاسعة و الدخول في العاشرة.
5- تنقطع أحكام الحيض عن المرأة وإن نزل عليها الدم ببلوغها ستين سنة هذا على رأي السيد السيستاني وأما السيد الخوئي فيحتاط وجوباً من الخمسين إلى الستين إذا كان الدم بصفة الحيض أو كان في أيام العادة بفعل أعمال المستحاضة وترك محرمات الحائض .
ما يحرم على الحائض
1- يحرم عليها العبادة كالصلاة فتترك صلاتها و بعد طهرها تقضي صومها فقط .
2- يحرم عليها ما يحرم على الجنب .
3- يحرم عليها مقاربة زوجها بالجماع وأما غيره من الاستمتاعات فجائز إلا ما بين السرة والركبة فالاستمتاع به مكروه .
ما يكره على الحائض
1- الخضاب بالحناء وغيره .
2- لمس المصحف .
3- لمس هوامش القرآن الكريم وما بين سطوره .
4- تعليق القرآن الكريم على بدنها .
5- قراءة القرآن الكريم .
6- التدهن .
اقسام الحيض
تنقسم الحائض إلى قسمين :
أ) ذات عادة
ب) غير ذات عادة
أ: ذات العادة على ثلاثة أقسام:
1- ذات عادة عددية ووقتية .
2- ذات عادة عـددية فقط .
3- ذات عادة وقتيـة فقط .
1 - ذات العادة العددية الوقتية
تعريفها:
هي التي ترى الدم الواجد للشروط السابقة مرتين متتاليتين في الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مختلفة .
مثال تقريبي:
كأن ترى الدم من أول الشهر إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثانى نفس ما رأته في الشهر الأول من جهة الفترة فينزل عليها من أول الشهر إلى اليوم السابع و على هذا فقيسي.
أحكامها:
تتحيض المرأة ذات العادة الوقتية العددية بمجرد نزول الدم أيام اعتيادها نزوله كأول الشهر إلى السابع مثلاً فتترك كل ما يحرم عليها وإن لم يكن الدم بصفات الحيض.
فـــــــــروع :
1- لو فاجأها الدم قبل عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى زمان وقوف عادتها المعتادة فكله حيض وإن كان أصفراً رقيقاً فيجب عليها في هذه الصورة ترك العبادة من حين نزول الدم عليها. وهذه الحالة تسمى بتعجل نزول العادة .
2- لو فاجأها الدم قبل يومين من عادتها ثم بعد تمام اليومين انقطع فترة طويلة كيوم مثلاً فهذا الدم ليس بحيض لأن أقل الحيض ثلاثة أيام فيلزمها قضاء العبادة التي تركتها خلال نزول الدم .
3- لو جاءها الدم وقت عادتها وكانت عادتها ستة أيام مثلاً وتجاوز نزول الدم أيام العادة ولكنه لم يتجاوز العشرة فحكمه:
أ) على رأي السيد الخوئي ما كان في زمن الحيض فهو حيض وهو الستة والزائد استحاضة إذا لم يكن بصفة الحيض وإن كان بصفة الحيض كان حيضاً .
ب) على رأى السيد السيستاني ما لم يتجاوز العشرة فكله حيض .
4- لوجاءها الدم وقت عادتها وتجاوز العشرة تحكم بما كان في عادتها حيض والباقي استحاضة فتقضي العبادة التي تركتها .
5- إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما بعد العادة بيوم أو يومين فله صورتان:
أ) أن لا يتجاوز مدة الدم العشرة فله حالتان :
1- أن يكون كله بصفة الحيض فتحكم بأنه حيض .
2- أن يكون الزائد على العادة أو بعض الزائد بصفة الاستحاضة فتجعل الزائد الذي بصفة الاستحاضة بحكم الاستحاضة هذا على رأي السيد الخوئي .
أما رأي السيد السيستاني فتجعله حيضاً مطلقاً.
ب) أن يتجاوز الدم العشرة فله حالتان :
1- أن يستمر الدم بحيث لا ينقطع فترة تخرجه عن الاستمرار فتحكم بأنه ما كان في وقت عادتها حيض والزائد استحاضة .
2- أن ينقطع الدم فترة ثم يرجع ويستمر فوق العشرة كأن ترى الدم أربعة أيام وكانت عادتها أربعة أيام ثم ينقطع ثلاثة أيام ثم يجيء يوم بصفة الحيض وأربعة بصفة الإستحاضة فحكمها تجعل الدم الذي هو بصفة الحيض حيضاً والنقاء المتخلل بين الدمين حيض على رأي السيد الخوئي .
وأما السيد السيستاني فيحتاط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة بتروك الحائض وأما الدم الغير متوفرة فيه الشروط وهو في المثال: الأربعة الأيام الأخيرة فهو استحاضة .
6- إذا انقطع الدم قبل إنقضاء أيام العادة وجب عليها أن تختبر بان تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم و تصبر أكثر من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها عند بقاء الحيض فإن خرجت ملوثة بقيت على حيضها وأما إذا خرجت نقية ففيه صورتان .
أ) إذا علمت أو إطمأنت أن الدم سيعود فعليها أن ترتب آثار الحيض
وأما السيد السيستاني فيقول أن عليها إن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة .
ب) إذا لم تدر أنه سيعود أولا حتى إذا احتملت أنه سيعود بل حتى إذا ظنت بعودته فعليها الاغتسال والإتيان بعمل الطاهرة .
ملحوظة مهمة:
في تعجل الدم بيوم أو يومين أو أكثر فهو بحكم الحيض إذا صدق عليه تعجل الوقت والعادة بحسب عرف النساء أما إذا زاد بمقدار لا يصدق معه تعجل العادة بل كأنها عادة مستقلة فلا يشمله الأحكام المتقدمة .
2- ذات العادة العددية
تعريفها:
هي التي ترى الدم في شهرين متماثلين من حيث العدد لا الوقت .
مثال تقريبي :
أن ترى الدم في الشهر الأول سبعة أيام من أوله مثلاً وفي الشهر الثاني سبعة أيام في وسطه أو آخره فهي مضطربه من حيث الوقت ثابتة من حيث العدد .
أحكامها:
1- تتحيض من حيث رؤية الدم إن كان الدم جامعاً لشروط الحيض من حمرة أو إسوِدَاد والخروج بحرقة ويلزم استمراره ثلاثة أيام أما إذا جاء أقل من ذلك كيومين مثلاً فهو ليس بحيض وإن كانت صفاته صفات الحيض بل هو استحاضة لأن أقل الحيض ثلاثة أيام .
(وأما إذا لم يكن جامعاً لصفات الحيض ولكنها تعلم باستمراره ثلاثة أيام جرت عليها أحكام الحيض ,
وأما إذا احتملت استمراره فالأحوط وجوبا لها الجمع بين تروك الحائض وتعمل وظائف المستحاضة كل هذا ما بين القوسين على رأي السيد السيستاني) .
2- إذا نزل عليها الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة فان لم يتجاوز العشرة فكله حيض على رأي السيد السيستاني
وأما السيد الخوئي فيقول تجعل ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة فعليها التعويل على التمييز .
3- إذا نزل عليها الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة فتحسب حيضها بما كان بصفة الحيض والباقي استحاضة سواء تجاوز العشرة أو لم يتجاوزه هذا على رأي السيد الخوئي .
وأما السيد السيستاني فيقول :
أ) إذا استمر الدم أقل من العشرة مع استمراره ثلاثا بصفة الحيض فكله حيض وإن كان الزائد عن الثلاثة بصفة الاستحاضة .
ب) أما إذا استمر لأكثر من عشرة أيام فترجع فيه إلى العدد .
توضيح ذلك:
امرأة ذات عادة عددية عادتها ستة أيام نزل عليها الدم بصفة الحيض خمسة أيام وتسعة أيام بصفة الاستحاضة فالمجموع 14 يوماً إذن تجاوز مجموع دمها العشرة فحكمها إذن:أن تجعل ستة أيام حيضا والباقي إستحاضة فتقضي صلاتها المتروكة .
وتطبيق المثال على رأي السيد الخوئي بأن تجعل الخمسة أيام المستوفاة لشروط الحيض حيضاً والباقي استحاضة . ثم يقول: وإن كان الأولى الاحتياط في الدم النازل الخالي من الصفات إلى العشرة بأفعال الطاهرة وتروك محرمات الحائض .
3- ذات العادة الوقتية
تعريفها:
وهي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد من دون فصل بينها بحيضة مختلفة .
مثال تقريبي:
أن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع و تراه في الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السادس أو من ثانيه إلى اليوم السادس فهي منظبطة الوقت دون العدد أحكــامـهـــا :
1- تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادات سواء كان الدم بصفة الحيض أو لم يكن .
2- إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أكثر فما دام يصدق معه تعجل الوقت بحسب عرف النساء فعليها أن ترتب عليه أحكام العادة فتتحيض برؤية الدم بشرط استمراره ثلاثة أيام فما فوق , فلو انقطع عنها بما دون الثلاثة الأيام وجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات في أيام الدم .
3- إذا رأت الدم قبل العدة بزمان أكثر من عرف النساء أو تأخر عليها (ولو قليلاً على رأي السيد السيستاني) فإن كان الدم جامعاً لصفات الحيض تحيضت به , إن لم يكن جامعاً لصفت الحيض فهو استحاضة.
ولكن السيد السيستاني يضيف ويقول: إن كان الدم فاقداً لصفات الحيض وعلمت باستمراره ثلاثة أيام ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة رتّبَتْ عليه أحكام الحيض , وأما إذا احتملت استمراره ثلاثة أيام فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, وإن استمر ثلاثة أيام فما فوق تركت عبادتها .
4- إذا رأت الدم قبل العادة وفيها وبعدها واستمر فان كان المجموع أقل من العشرة فكله حيض .
5- إذا رأت الدم قبل العادة وفيها وبعدها واستمر فان كان المجموع أكثر من العشرة فالحكم أن الزائد المتقدم والمتأخر ليس بحيض والباقي وهو العشرة الواقع بينها حيضاً .
مثال توضيحي :
امرأة عادتها وقتية يأتيها الدم من نصف الشهر إلى عدد غير معين تارة ثلاثة أيام و تارة أربعة وتارة سبعة وفي شهر من الشهور تقدم عليها الدم وجاءها يوم العاشر واستمر إلى الثامن والعشرين فمن نصف الشهر إلى الخامس والعشرين حيض لأن أقصى الحيض عشرة والباقي استحاضة وهما الطرفان لعادتها .
ب) غير ذات العادة
ذكرنا أحكام ذات العادة والآن نتكلم عن أحكام غير ذات العادة وهي على ثلاثة أقسام:
1- مبتدئة .
2- مضطربة .
3- ناسية .
1- المبتدئـــــة
هي التي ترى دم الحيض لأول مرة , فلا تعلم أهي ذات عادة وقتية أم عددية أم كليهما أم غير ذات عادة منتظمة. فما الذي تعمل مع العلم أنها لا تعرف أنها من أي قسم إلا بتكرر دورتين كما مر لتعرف من أي الأقسام هي . فالسؤال: ماهي وظيفتها الآن؟
الجـــواب: لها صورتان :
أن لا يتجاوز الدم العشرة:-
إذا نزل عليه الدم أقل من عشرة أيام فحكمها: أن ما كان بصفة الحيض فهو حيض بشرط استمراره ثلاثة أيام وما كان بصفة الإستحاضة فهو إستحاضة هذا على رأي السيد الخوئي.
أما السيد السيستاني فيقول: إن كان الدم النازل عليها بصفة الحيض جعلته حيضاَ بشرط استمراره ثلاثة أيام فلو لم يستمر ثلاثة أيام بحيث انقطع قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة المتروكة ,
وأما إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فهنا ثلاث صور:
1- تعلم باستمراره ثلاثة أيام: رتبت عليه أحكام الحيض .
2- تحتمل استمراره ثلاثة أيام: فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, فإن زاد على الثلاثة جعلت الدم كله حيضاً .
3- لم تعلم ولم تحتمل استمراره ثلاثة أيام: رتبت عليه أحكام الإستحاضة ما لم يزد على الثلاثة فإن زاد على الثلاثة رتبت عليه أحكام الحيض .
أن يتجاوز الدم العشرة:-
فإن تجاوز مجموع الدم العشرة فله فرضيتان:
1: أن يكون الدم واجداً للتمييز بأن يكون ما بصفة الحيض أقل من العشرة والباقي بصفة الاستحاضة فيكون ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة .
ما المقصود بالتميز ؟
* يحصل التميز عند السيد الخوئي بحالتين:
أ) أن يكون بعضة بصفة الحيض والباقي بصفة الإستحاضة
ب) أن يكون كله بصفة الحيض ولكن كان بعضه أشد من الآخر فالأشد يكون حيضاً والأضعف يكون استحاضة كالدم الأحمر والأسود فالأسود أشد من الأحمر فيكون الأسود حيضاً .
*وأما التميز عند السيد السيستاني فيحصل في حالة واحدة فقط وهي فيما كان بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة .
2: أن يكون الدم فاقداً للتمييز بأن يكون ما بصفة الحيض أكثر من العشرة (وهنا فارق بين العلمين : فالسيد الخوئي يفرضه أن يكون الدم واجداً للصفات وكان ذا لون واحد أو كان المتميز أقل من الثلاثة أو أكثر من العشرة, بينما السيد السيستاني يقول أن المدار هو الإتصاف بصفات الحيض وإن اختلف من ناحية الشدة والضعف )
فعلى رأي السيد الخوئي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدر عادتهن وتجعل الباقي استحاضة .
أما إذا كانت عادة قريباتها مختلفة أولم يكن لها أقارب فهي مخيرة في الشهر الأول في التحيض بين 6 - 7 أيام ولكن تحتاط إلى العشرة بفعل أعمال المستحاضة وتترك محرمات الحائض وفي الشهر الثاني تتحيض ثلاثة أيام وتحتاط بعدها إلى 6 أو 7 أيام .
ولكن السيد السيستاني يقول أنها ترجع إلى بعض نسائها في العدد ولكن بشرطين :
أ) عدم العلم بمخالفتها (النساء) معها في مقدار عادتها فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من اليأس مثلاً .
ب) عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الإقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.
وأما إذا لم يمكنها الإقتداء ببعض نسائها فهي مخيرة في كل شهر بالتحيض من الثلاثة إلى العشرة ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن أنه لا يناسبها والأحوط استحبابا اختيار السبعة إذا لم يكن ذلك (أي لم تطمئن أن السبعة لا تناسبها).
3: إذا لم تكن ذات تميز بأن كان كل الدم فاقداً لصفات الحيض أو كان الواجد لصفات الحيض أقل من الثلاثة فالحكم أن الدم كله استحاضة على رأي السيد الخوئي
أما السيد السيستاني فيرى حكمه مثل المسألة السابقة رقم2 .
2- المضطربة:
هي التي لم تستقر لها عادة من حيث الوقت والعدد .
حكمــــهـا:
مثل المبتدئة إلا في موردين وبرأيين :
السيد الخوئي: هي مثل المبيتدئة إلا في الفرض رقم2 فيما إذا تجاوز الدم العشرة فالأظهر فيه أن تتحيض 6أو7 وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.
وأما السيد السيستاني فيرى المضطربة أحكامها نفس أحكام المبتدئة على نحو الفتوى إلا في الفرع الثاني والثالث فيما إذا تجاوز الدم العشرة فهو على نحو الإحتياط الوجوبي .
3- الناسية:
وهذه لندرتها أغفلنا ذكرها توخياً للاختصار فمن أبتليت بذلك فعليها بمراجعة طلبة العلوم الدينية سدد اللَّه خطاهم .
تم القسم الخامس