New Page 1
قديم 16-01-04, 10:27 PM   #16

منهاج علي
عضو فعال

 
الصورة الرمزية منهاج علي  







مشوشة

السلام عليكم ......


[ALIGN=CENTER]مشكور استاذي عاشق الحسين
وجزاك الله الف خيــــر ان شاء الله
ودمتم في حفظ الله ورعايته,,,,



تحياتي إليكم جميعــــاً.....[/ALIGN]

__________________
قريباًللقضاء الحوائج
"ختمة زيارة عاشوراء"

منهاج علي غير متصل  

قديم 18-01-04, 04:06 AM   #17

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

بسمه تعالى

القسم الرابع

الوضوء الارتماسي

وضوء الجبيرة

احكام مستمر الحدث

مبطلات الوضوء

التيمم

شروط التيمم

نواقض الوضوء

النجاسة

النجاسات الخبيثة

-----------------------------------****----------------***------------

الوضوء الإرتماسي


إن أحكام الوضوء الارتماسي هي أحكام الوضوء الترتيبي والفارق أن في الوضوء الترتيبي تأخذين الماء وتصبينه على العضو بيدك أو مباشرةً تغسلين العضو من الصنبور (الحنفية).

وأما الوضوء الارتماسي هو بأن ترمس المتوضئة العضو في الماء .

كيفيته:

1-رمس الوجه في الماء من أعلى الوجه إلى الذقن مع مراعاة الأعلى فالأعلى

2- رمس اليد اليمنى ثم اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع مع مراعاة الأعلى فالأعلى ومن ثم تمسح اليد اليسرى باليد اليمنى لكي تمسح الرأس والرجلين بنداوة الوضوء وأما السيد السيستاني فلا يوجب مسح أحد اليدين بالأخرى في قضية الوضوء .

3- مسح مقدم الرأس .

4- مسح القدمين .


وضوء الجبيرة


تكلمنا سابقاً عن الوضوء الاختياري والآن نتحدث عن الوضوء الإضطراري وهو ما يسمى في عرف الفقهاء بوضوء الجبيرة لكثرة مسائل الجبيرة فيه .

الجبيرة:

هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق أو نحوهما إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح .

1) الإصابة من كسر أو جرح أو قرح تحصل في أحد موضعين ولكل واحد أحكامه الخاصة به والموضعان هما :

أ- الإصابة في موضع الغسل ( الوجه واليدان )

ب- الإصابة في موضع المسح ( الرأس والرجلان )

2) في كلتا الصورتين إن أمكن غسل الموضع المصاب أو مسحه ولو برفع الجبيرة إن وجدت عليه من دون حرج أو ضرر وجب .

3) إذا كان الموضع المصاب يتضرر بغسله أو يسبب ذلك حرجاً لا يحتمل عادة ففيه صور:

أ- أن تكون الإصابة من الكسر أوالجرح أو القرح في موضع الغسل وكان الموضع مستوراً بجبيرة ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول العضو المصاب والمسح على الجبيرة .

ب- أن تكون الإصابة من الجرح أو القرح في مواضع الغسل وكان العضو مكشوفا فيجب حينئذ غسل ما حول الجزء المصاب فقط والأولى مع ذلك أن تضع خرقة وتمسح عليها.

ج- أن تكون الإصابة من كسر وهي في موضع الغسل وكان الموضع مكشوفاً فالمتعين هو التيمم .

د- أن تكون الإصابة من جرح أو قرح أو كسر في مواضع المسح وكان العضو المصاب عليه جبيرة فحكمه أن يمسح على الجبيرة .

ي- أن تكون الإصابة من جرح أو قرح أو كسر في مواضع المسح وكان العضو المصاب مكشوفا فالأظهر هو التيمم ولكن السيد الخوئي يحتاط بالجمع بين الوضوء الجبيري والمسح على الموضع المصاب بعد وضع خرقة عليه ثم التيمم .

4) اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي كالمراهم ولو كانت الإصابة بسبب ألم أو ورم أو نحوهما يجري عليها حكم الجبيرة .

5) الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا إختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء تعين عليه التيمم مطلقاً .

6) الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير ونحوه إن أمكن رفعه وجـب ولكن إذا لم يمكن إزالته فله صورتان :-

1- أن يكون الحاجب في موضع التيمم لزمه الجمع بين الوضوء والتيمم .

2- أن يكون الحاجب في غير موضع التيمم فيلزمه التيمم فقط .

7) تختص الأحكام المتقدمة بالجبيرة الموضوعة على الموضوعة في موارد الجرح أو القرح أو الكسر وأما في غيرها كالعصابة التي على العضو لألم أو ورم ونحو ذلك فلا يجزئ المسح عليها بل يجب التيمم إذا لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه كالحرج الغير متحمل عادةً .

8) إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين فالسيد الخوئي يفصِّل ويقول أن هنا فرعين :

أ‌) أن تكون الجبيرة في الرأس أو الرجلين فيتعين هنا التيمم .

ب‌) أن تكون الجبيرة في الوجه أو اليدين فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري .

السيستاني: الأظهر فيه جريان حكم الجبيرة الغير مستوعبة أي يمسح على الجزء المصاب سواء كان في محل الوضوء أو التيمم بشرط النية والبدلية (أي العضو الذي كان يغسل في الأصل يمسح الآن بل الغسل).

9) إذا استوعبت الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط وجوباً الجمع فيه بين الوضوء الجبيري والتيمم .

10) في كل مورد يعلم المكلف إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أوالتيمم ولا يتيسر له تعيين أيهما يجب عليه الجمع بينهما فتوى عند السيد السيستاني وأحوط وجوبي عند السيد الخوئي .

11) يعتبر في الجبيرة أمران :

1- طهارتها: فإن كان ظاهر الجبيرة طاهر لا يضر نجاسة باطنها نعم إذا كانت نجسة وأمكن نزعها ووضعت خرقة طاهرة وجب ذلك وإلا وضعت خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءً منهاً ومسحت عليها بشرط أن لا تزيد الجبيرة على المتعارف على رأي السيد السيستاني .

وأن لا تزيد على الجرح على رأي السيد الخوئي .

12) إذا كانت الجبيرة نجسة وكانت تزيد على المتعارف أو تزيد على الجرح على رأي السيد الخوئي ولم يمكن نزعها أو نزع المقدار الزائد فهنا رأيان :

1- السيد السيستاني يقول بلزوم التيمم إذا كانت الجبيرة في غير مواضع التيمم وأما إذا كانت الجبيرة في موضع التيمم لزمها الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم على الأحوط وجوباً .

2- السيد الخوئي يفصل ويقول :

أ) إذا كان وجوب المسح على الجبيرة على تقدير طهارتها معلوماً وجب التيمم.

ب) أما إذا كان المسح على الجبيرة من باب الإحتياط ولم تتمكن من المسح على الجبيرة الطاهرة فالأحوط وجوباً لها الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم .

2- إباحة الجبيرة

13 ) يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:

1- أن تكون الإصابة من كسر أو جرح أو قرح أو مما الحق بهما كما ذكرناه آنفاً .

2- أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف .

فإن كانت زائدة وجب رفع الزائد وغسل الموضع السليم أو مسحه.

فإن لم يمكن رفعها لضرر أو حرج على الموضع السليم أو لم تتمكن من نزعها انتقل حكمها إلى التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم .

وأما إذا كانت في مواضع التيمم وجب الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم .

ويضيف السيد السيستاني قيداً إذ يقول هذا كله إذا كان المتضرر هو الجزء الصحيح عند النزع أما إذا تضرر الجزء المصاب عند رفع المقدار الزائد يتعين عليه وضوء الجبيرة.

3- أن تكون الإصابة في نفس مواضع الوضوء فلو كانت الإصابة في غير مواضع الوضوء وكان مما يضر به الوضوء تعين التيمم .

14) إن كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئة عليها بدلاً عن غسل العضو فاللازم أن تمسح رأسها ورجليها بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية .

15) وضوء الجبيرة وغسلها رافع للحدث .

16) يجوز لصاحبت الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فإن انكشف ارتفاعه داخل الوقت أعادت .

السيستاني: يجوز لصاحبت الجبيرة الصلاة في أول الوقت ولا يجب عليها إعادتها وإن ارتفع عذرها على الأظهر .

17) مادام خوف الضرر باقياً من نزع الجبيرة يجري عليها حكم الجبيرة وإن احتملت البرء وإن زال الخوف وجب رفعها .

18) يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما في الوضوء ولكنه في الغسل يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً سواءً أكان المحل مجبوراً أم مكشوفاً تخير المكلف بين الغسل أو التيمم وإن اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فالأحوط الأولى أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليه هذا على رأي السيد السيستاني . وأما السيد الخوئي فيفصل ويقول :

أ‌- إن كان المحل مجبوراً تعين الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط .

ب- إذا كان المحل مكشوفا فله خياران :

1- التيمم .

2- الغسل والأحوط إستحباباً أن تضع خرقة على موضع القرح أو الجرح وتمسح عليها .

ج- إذا كان المانع كسراً فإن كان محل الكسر مجبوراً تعين عليها الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط .

وأما إذا كان المحل مكشوفاً أو لم تتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليها التيمم.



19) وهنا فــــروع :

1- إذا اعتقدت المكلفة الكسر مثلاً فجبرته واعتقدت الضرر فمسحت على الجبيرة ثم تبين عدم الكسر لم يصح لا وضوؤها ولا غسلها ومن ثم بطلت عباداتها التي يلزم فيها الطهارة.

2- إذا تحقق الكسر فجَبْرَتْهُ واعتقدت الضرر في غسله فمسحت على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر صح وضوؤها وغسلها .

3- إذا اعتقدت الضرر من غسل البشرة لاعتقاد الكسر مثلاً فعملت بأحكام الجبيرة ثم تبين عدم الكسر واقعاً لم يصح وضوؤها ولا غسلها ومن ثم بطلت عبادتها .

وهنا مسائل وتتمات :-

20) إذا شكت في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة كالطواف بنت على صحة العمل السابق وتطَهّْرت للآتي .

21) من تيقنت الطهارة والحدث وشكت في المتقدم والمتأخر تطهرت .

22) من كانت متيقنةً بالطهارة ثم شكت في طرو الحدث بنت على الطهارة.

23) من كانت متيقنةً بالحدث ثم شكت في طرو الطهارة بنت على الحدث .

24) إذا شكت المكلفة في الطهارة بحصولها وعدمها أثناء العبادة كالصلاة مثلاً قطعتها وتطهرت واستأنفت الصلاة من جديد .

25) الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.

__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

عاشق الحسين غير متصل  

قديم 20-01-04, 12:51 AM   #18

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

بسمه تعالى

وهاهنا تتمة ما بقي من القسم الرابع


أحكام مستمرة الحدث

26) من استمر خروج الغائط منها (المبطونة) وخروج البول منها (المسلوسة) ونحوهما كخروج الريح بقسميه فلها أحكام أربعة:

1- أن يكون لها وقت متسع للوضوء والصلاة اختياراً فعند ذلك يجب الانتظار إلى ذلك الوقت .

2- أن لا تكون عندها فترة تسع للوضوء وبعض الصلاة من دون حدث فتصلي في أي وقت ولا يجب أن تتوضأ بين الصلاتين إلا إذا خرج منها أمر غير المبتلى به .

ولكن السيد السيستاني أضاف على أنه يستحب لها أن تتطهر لكل صلاة .

3- أن تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يكون عليها في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات حرج فحكمها كالصورة الثانية ولكن يستحب لها على الأحوط الوضوء ما بين الفرضين.

4- كالصورة الثالثة ولكنها يكون تجديد الوضوء في الأثناء يحصل بسببه حرج فحكمها الاجتزاء بالوضوء الواحد ما لم تحدث حدثاً آخر .

والأحوط استحباباً الوضوء لكل صلاة .

ملحوظة: السيد السيستاني دمج بين الصورتين الأخيريّتيّن وقال : أن تكون لها فترة تسع الطهارة فحكمها أنه يجب عليها على الأحوط وجوباً تحصيل الطهارة والإتيان ببعض الصلاة في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأها الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلا أن تحدث حدثاً آخَراً بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية .

والأحوط استحباباً إذا أحدثت بعد الصلاة أن تجدد الطهارة للصلاة الأخرى.

27) يجب على المسلوسة والمبطونة التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنها وثوبها مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ولا يجب تغييره لكل صلاة.



الحدث أثناء الوضوء أو الغسل

ما الحكم لو أن امرأة أحدثت بحدث أصغر كخروج ريح أو بول أثناء الوضوء أو الغسل؟

الجـــوا ب:

أولا: قبل أن نجيب لابد أن نشير إلى مسألة مهمة وكثيرة البلوى

وهي أن بعض النساء تصاب بغازات في بطنها فإذا سمعت صوتاً من داخل بطنها سارع وتوضأت و كلما أحست بخروج شيى‏ء توضأت وهذا التصرف ليس بصحيح لأن الريح ما لم يخرج لم يكُن ناقضاً للطهارة

وثانياً: لابد أن يكون ذا رائحةٍ أو صوتٍ , فان لم يكن ذا رائحة ولا صوت بل تحرك المخرج مثلا فلا يعتبر حدثاً

وأكثر من ذلك لو شككت في أنه ذو صوتٍ أو رائحةٍ أو لم يكن بنيت على أنه لم يخرج بصوتٍ ولا برائحةٍ .

إذا اتضح ذلك نرجع لمسألتنا ونقول الحدث إذا كان في الوضوء أو بعده أبطل الوضوء.

وأما إذا كان في الغسل فعلى رأى السيد السيستاني تتمين غسلك وتتوضئين سواء كان الغسل واجباً أم مستحباً , ولكن الوضوء بعد غسل الجنابة هو على الأحوط وجوباً أو حل آخر (في غسل الجنابة بالخصوص) وهو العدول الاستئنافي من الغسل الترتيبي إلى الإرتماسي أو بالعكس ولا حاجة إلى ضم الوضوء حينئذ .

وأما السيد الخوئي فيفصل ويقول :

1- أن يكون الحدث أثناء غسل الجنابة:

فالحكم : إعادة الغسل من جديد والأحوط استحباباً الوضوء معه .

2- أن يكون الحدث أثناء غسل غير الجنابة سواء كان الغسل واجباً كغسل الحيض أم مستحباً كغسل الجمعة:

فحكمها : إتمام الغسل والوضوء بعده .


مبطلات الوضوء

و لكن ما هي مبطلات الوضوء ?

الجواب:

1- خروج البول .

2- خروج الغائط .

3- خروج الريح بأحد قسميه .

4- الإغماء و كل ما أذهب العقل .

5- النوم الغالب على السمع و البصر .

6- الإستحاضة على تفصيل في محله .

فائـــــدة: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء , وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .



التيمـــــــــم


التيمم:

هو وظيفة طارئة ينتقل فيها إلى الطهارة الترابية .

والسؤال ما هي الحالات التي ينتقل منها من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية أو فقولي ما هي مسوغات التيمم ?

والجواب : أمور أهمها :

1- عدم وجود الماء الكافي للوضوء أو الغسل .

مسألة : لا بد عند عدم وجود الماء‌ من الفحص عنه حتى مع احتمال وجود الماء فتوى عند السيد السيستاني وعلى الأحوط عند السيد الخوئي إلى أن يحصل العلم بعدم المقدرة للوصول إليه أو عدم وجوده.

2- كون استعمال الماء ضررياً سواء أوجب استخدام الماء حدوث مرض أو زيادة مرض أو بُطّئ ‌التشافي منه ويكفي فيه الاحتمال العقلائي للضرر.

3- ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع كل أو بعض الصلاة خارج الوقت .

مسألة : يستحب الكون على الطهارة في كل آن حتى عند النوم فلو آوى الشخص إلى فراشه وتذكر أنه لم يتوضأ جاز له التيمم رجاءً وإن تمكن من الوضوء .



والآن بعد أن مرعليْنا بعض الموارد التي ينتقل فيها إلى التيمم نذكر كيفية‌ التيمم ولكن ما الذي يجوز أن نتيمم به ?


الجواب : كل ما يسمى أرضاً يجوز التيمم به من حجر ومدر وتراب وصخر ولكن يجب على الأحوط علوق شيئ من المتيمم به في اليد إن لم يكن أقوى فلا يجزئ التيمم على مثل الرخام الأملس الذي لا غبار عليه هذا رأي السيد السيستاني فيجب أن يعلق شيء من المُتَيَمَمِ به في يد المُتَيَمِمْ .

وأما السيد الخوئي فلا يوجب علوق شيئ في اليد فيجوز التيمم على الرخام الأملس مثلاً وإن لم يكن به غبار وإن كان الأحوط استحباباً عند العلمين الاقتصار على التراب قدر الإمكان .





كيفيــــة التيمــــــــم :-


التيمم جزءان:

جزء واجب وجزء مستحب:

أ: الأجزاء الواجبة :

1- ضرب اليدين على الأرض عند السيد الخوئي أما السيد السيستاني فلا يشترط ذلك بل يكفي عنده الوضع, ولكن الضرب أو الوضع لابد أن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً.

ملحوظة‌: نفض اليدين بعد ضربهما أحوط وجوبي عند السيد الخوئي وأحوط استحبابي عند السيد السيستاني .

2) المسح بباطن الكفين الجبهة والجبينين من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة. وأما الحاجبان فالأحوط وجوباً مسحهما عند السيد الخوئي وأحوط استحبابي عند السيد السيستاني.

3) مسح ظاهر اليد اليمنى بباطن اليد اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

4) مسح ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع .

2: الأجزاء ‌المستحبة على الأحوط:

1) ضرب اليدين مرة ثانية على الأرض دفعة واحدة على الأحوط وجوباً.

2) مسح ظاهر اليد اليمنى بباطن اليد اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

3) مسح ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع.



بقي مسألة

المحدثة بالأصغر تتيمم بدلاً عن الوضوء.

والمجنبة تتيمم بدلاً عن الغسل.

وأما المحدثة بالأكبر غير الجنابة تتيمم عن الغسل هذا إذا لم تكن محدثة بالحدث الأصغر. وإن كان الحدث استحاضة‌ متوسطة وجب الوضوء مع التمكن وإلا تيممت والتيمم بدلاً عن الغسل في الإستحاضة‌ المتوسطة‌ يجزئ عن الوضوء كما عليه السيد السيستاني .

ولكن السيد الخوئي يوجب تيممين عليها.

وأما إذا كانت محدثةً بالحدث الأصغر مع الحدث الأكبر غير الجنابة‌ فيقول السيد الخوئي يلزم تيممين أو تيمم ووضوء مع المقدرة على الوضوء .

وأما السيد السيستاني فيكتفي بوضوء أو تيمم واحد بدل الوضوء , والأحوط استحبابا أن يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء أو التيمم عن الوضوء مع عدم التمكن من الوضوء وأن تأتي بتيممها بقصد ما في الذمة إذا لم تتمكن من الوضوء .


شروط التيمـم


يشترط في التيمم أمور:

1- النية .

2- الموالاة .

3- الترتيب .

4- المباشرة .

5- أن لا يكون هنالك حائل بين الماسح والممسوح كالخاتم مثلاً .

6- إباحة ما يتيمم به .

7- طهارة ما يتيمم به .



وبقي أمور :

1- الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة‌ تحته .

2- التيمم رافع للحدث حال الاضطرار فيجوز لها فعل كل أمر مشروط بالطهارة ما لم تحدث , وأما في ضيق الوقت فهو مبيح للصلاة فقط بمعنى أنه ينتقض بالإنتهاء من الصلاة .

3- إذا تيممت المحدثة بالأكبر لعذر ثم أحدثت بالحدث الأصغر فهل ينتقض تيممها من الأكبر أم لا ?

في المسألة قولان :

1) السيد الخوئي يقول بانتقاض تيممها ولكن في حدث الجنابة يكفي تيمم واحد بدل الغسل وإن كان الأحوط استحباباً أن تتيمم بدل الغسل وتتوضأ أو يتيمم بقصد ما في الذمة إذا تمكنت من الوضوء وأما في الحدث الأكبر غير الجنابة‌ فلا بد من التيمم بدل الغسل ومن ثم الوضوء أو التيمم بدل الوضوء مع العجز من الوضوء‌ .

2) السيد السيستاني يقول بعدم انتقاض التيمم فقط تتوضأ لرفع الحدث الأصغر فإن لم تستطع حتى من الوضوء تيممت بدلاً عن الوضوء والأحوط استحباباً التيمم بدلاً عن الغسل والوضوء أو التيمم مع العجز من الوضوء وتنوي بالتيمم بدل الوضوء عما في الذمة من دون تعيين .

4- التيمم عن الجنابة مجزئ عن الوضوء .

5- حكم الحاجب في التيمم حكم الوضوء فيجب الفحص والاطمئنان بعدمه.





نواقض التيمــــــم


1- التمكن من الطهارة المائية .

2- ارتفاع العذر .

3- نواقض الوضوء ولكن فيه تفصيل كما ذكرنا فراجعي .



النجاســـــة

النجاسة على قسمين:

أ) حدث ب) خبث

فالحدث:

هو نجاسة معنوية وهو على قسمين حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء.

وأما الخبث :

فهو نجاسات معينة عينية ويجب إزالتها بكيفية قررها الشارع.


النجاسات الخبثية

وهنا مسألتان وهما:

1- ما هي الأعيان النجسة ؟

2- ما هي كيفية سراية النجاسة ?


أ) الأعيان النجسة عشرة وهي:

1-2- البول والغائط:

ولكن بثلاثة شروط:

أ) أن يكون الحيوان ذا نفس سائلة: أي أن تشخب عروقه عند ذبحه لا أن تترشح والأول كالخروف والثاني كالسمك.

ب) أن لا يكون مأكول اللحم: فمأكول اللحم مدفوعاه طاهران كالغنم والبقر والخيول والحمير فهي وإن كانت لها نفس سائلة ولكنها مأكولة اللحم.

ج) أن لا يكون طائراً: فكل طائر بوله ورجيعه طاهر حتى لو لم يكن مأكول اللحم كالنسر والصقر وغيرها.

مثال: ما يستجمع الشروط هو الإنسان القط الكلب الفأر الأسد ... الخ.

مسألة: إذا شككنا في حيوان أنه مأكول اللحم أولا نحكم بطهارة بوله وغائطه .

ملحوظة: ما لا نفس له قلنا بأن مدفوعيه طاهران ولكن السيد السيستاني يحتاط في بوله إذا عد ذا لحم عرفاً كالحية إذا قلنا أنها ليس لها نفس سائلة .

3- المني:

من كل ذي نفس سائلةٍ وإن حل أكله على الأحوط عند السيد السيستاني فتوى عند السيد الخوئي .

4- الميتة:

وهو ما خرجت منه الروح بغير تذكية فهي نجسة من كل حيوان ذي نفس سائلة فميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالسمك والوزغ والعقرب وغيرها .

مسألة: الميتة قلنا بنجاستها ولكن هنالك أجزاء منها لا تنجس بالموت وهي : ما لا تحله الحياة منها كالوبر والقرن والريش والصوف... الخ.

5- الـدم:

من كل حيوان ذي نفس سائلة كالإنسان وغيره أما ما لا نفس له سائلة فدمه طاهر كدم السمك والبق (البعوض) والحشرات.



وهذه مسائل:-

1. إذا وجد دم على الثوب مثلاً وشككنا أنه دم ما له نفس سائلة أو لا نحكم بطهارته .

2. الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر محكوم بالطهارة بعد خروج ما يعتبر خروجه في التذكية بشرط أن لا يتنجس بنجاسة خارجة .

3. إذا خرج من الجرح أو الدمل شيئ أصفر يشك في أنه دم أو لا يحكم بطهارته، وكذا إذا حك جسده فخرجت رطوبة و يشك في كونها دما أو ماء‌ً أصفراً يحكم بطهارتها .

3- الدم الموجود في البيضة طاهر على رأي السيد السيستاني ونجس على الأحوط وجوباً على رأي السيد الخوئي ولكن لا يجوز أكله على القولين فيجب إزالته .

4- إذا قلع السن أو قص الظفر فانقطع معه شيئ من اللحم فإن كان قليلاً جداً فهو طاهر وإن لم يكن قليلاً جداً فهو نجس .


6-7- الكلب والخنزير البريين:

بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما نجسة, دون البحريين فإنهما طاهران .

8- الخمر:

وكل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط وجوباً على رأي السيد الخوئي وأحوط أولى على رأي

السيد السيستاني .

وهنا مسائل :

1- السبيرتو طاهر .

2- العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه طاهر ولكن لا يجوز شربه إلا إذا ذهب ثلثاه. فيجب التنبه إلى العصير العنبي الموجود في الأسواق فما لم يعلم ذهاب ثلثيه مع العلم بغليانه لم يجز شربه فتنبهي .

3- عصير الزبيب والتمر لا يحرم حتى إذا غلا فيجوز وضعه في المرق .



9- الفقاع:

وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير وهو ما يسمى في عصرنا بالبيرة فهو نجس فتوى عند

السيد الخوئي واحتياط كما عن السيد السيستاني مع اتفاق العلماء على حرمة شربه .

ملحوظة: ماء الشعير الذي يصفه الأطباء طاهر ويجوز شربه.

10- الكافر:

وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث

يكون إنكاره له يستتبع إنكار الرسالة‌ ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب الرسول أو آله عليهم السلام .

وهنا مسألتان :

أ. هنالك فرق إسلامية محكومة بالنجاسة وفي حكم الكافر ولو شهدوا الشهادتين وهم:

1) الغلاة :

وهم من ألهو علياً عليه السلام أو ما شاكلهم فهم لا إشكال في نجاستهم.

2) النواصب:

وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام .

3) الخوارج: وهم الذين يعلنون بغضهم لأهل البيت.

ب. أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فالمشهور نجاستهم والسيد الخوئي يقول بنجاستهم على الأحوط , وأما السيد السيستاني فيرى طهارتهم ولكن يقول إن الاحتياط حسن .

ملحوظة:

عرق الإبل الجلالة وغيرها التي تغذت على عذرة الإنسان ونمت عليه ففيه قولان .

1- السيد الخوئي يرى طهارته ولكن لا تجوز الصلاة فيه .

2- السيد السيستاني يرى نجاسته .



ب) كيفية سراية النجاسة

الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية والمقصود بكونها مسرية ما يقابل مجرد النداوة .

وأما إذا كان كلاهما جافاً لم تنتقل النجاسة وقد مثل الفقهاء لعدم السراية بمثال يرفع وسوسة كل موسوس وهو: الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا يتنجس الفراش وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة .

وهنا مسألة:

في الأعيان الجامدة لا ينجس منها مع الرطوبة إلا موضع الملاقاة وأما المائعة فتنتقل النجاسة فيها جميعاً بمجرد وقوع النجاسة في أطراف المائع هذا إن لم يكن المائع غليظاً فلو كان غليظاً كالدبس في الشتاء نجْس موضع الملاقاة فقط بخلافه أيام الصيف. ومدار الغلظة هو بحيث لو أخذ منه شيئ بقي مكانه خالياً وإن امتلأ بعد ذلك وأما إذا إمتلأ بمجرد الأخذ فهو رقيق .

تنبيه: ما يؤخذ من أيدي الكفار المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت ونحوهما وكذا الملابس والمائعات طاهرة ما لم يعلم بمباشرتهم لها برطوبة مسرية والظن بالنجاسة لا عبرة به .


تم القسم الرابع

__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

عاشق الحسين غير متصل  

قديم 20-01-04, 01:57 AM   #19

منهاج علي
عضو فعال

 
الصورة الرمزية منهاج علي  







مشوشة

السلام عليكم


[ALIGN=CENTER]مشكور استاذنا عاشق الحسين على هذا المعلمومات المفيده
فيا اخي ان شاء الله كل يكون في ميزان اعمالك
وجزاك الله ألف خير,,,,[/ALIGN]


[ALIGN=CENTER][TABLE="width:70%;"][CELL="filter: glow(color=black,strength=5);"][ALIGN=center]ودمتم بحفظ الله ورعايته...[/ALIGN][/CELL][/TABLE][/ALIGN]

__________________
قريباًللقضاء الحوائج
"ختمة زيارة عاشوراء"

منهاج علي غير متصل  

قديم 20-01-04, 09:19 PM   #20

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

بسمه تعالى


طلبت مني أحدى الأخوات المؤمنات الاسهاب في موضوع الوضوء لما له من أهمية, اذ ان صحته يترتب عليها صحة العبادات التي تتعلق به.

بأدراج هذه الصفحة للفائدة:

[WEB]http://www.najaf.org/Arabic/learn/wod.htm[/WEB]

__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

التعديل الأخير تم بواسطة عاشق الحسين ; 20-01-04 الساعة 09:27 PM.

عاشق الحسين غير متصل  

قديم 20-01-04, 09:49 PM   #21

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

بسم الباري

القسم الخامس

وتندرج تحت هذا القسم المواضيع الآتية:

المطهرات

الغسل

غسل الجنابة

كيفية الغسل

بعض احكام الغسل

احكام الدماء الثلاثة : الحيض

اقسام الحيض


*********************



المطهرات

المطهرات أمور وهي:

1: الماء : وهو أهمها ونتكلم عن كيفية تطهيره :

1. تطهير الماء للأجسام .

2. تطهير الماء للملابس .

3. تطهير الماء للفرش .

4. تطهير الماء‌ للماء .

5. تطهير الماء للجدران .

6. تطهير الماء للأواني .

7. تطهير الماء للأطعمة .

* * *

1) تطهير الماء للأجسام :

فعلى رأي السيد الخوئي له صورتان :

1- تطهيره بالماء الجاري أو الكثير فيكفي فيه صب الماء عليه مع انفصال الغسالة منه واستيلاء الماء على ظاهره سواء كانت النجاسة بولاً أم غيره .

2- تطهيره بالماء القليل فلابد فيه من غسله مرتين على الأحوط وجوباً في البول أما غير البول فتكفي المرة .

وأما السيد السيستاني فيقول هنالك صورتان كذلك وهما :

1- إن كان الماء جارياً كفت المرة كما مر .

2- إن لم يكن جارياً حتى لو كان كثيراً فلابد فيه من التعدد أي صب الماء عليه مرتين بالكيفية السابقة .



2) تطهير الماء‌ للملابس

فمرة تكون النجاسة بولاً ومرة تكون غير البول كالدم والغائط .

أ: تطهير الملابس من البول:

فإن كان الماء جارياً يكفي تطهيره مرة واحدة بشرط الدلك أو العصر له على رأي السيد الخوئي أما السيد السيستاني فيكتفي بالإستيلاء .

وأما إذا لم يكن جارياً سواء كان قليلاً أو كثيراً فلا بد فيه من الغسل مرتين مع العصر أو الدلك فيطهر في المرة الثانية بعد العصر كل ذلك بعد إزالة عين النجاسة لكن السيد السيستاني لا يشترط الدلك أو العصر في الكثير كذلك .

ب: تطهير الملابس من غير البول:

فيكفي بعد إزالة عين النجاسة من استيلاء الماء عليه وعصره كل ذلك مرة‌ واحدة والعصر كما هو بين على رأي السيد الخوئي أما السيد السيستاني فلا يشترط العصر في التطهير ب الكثير والجاري بل يكفي أن يتحقق بهما الإستيلاء نعم في التطهر بالماء القليل لابد فيه من العصر .



تطهير الملابس بالغسالة :

بعض النساء يصعب عليهن عصر الملابس فتعمد إلى استخدام الغسالة الأتوماتيكية التي تجفف الماء الموجود في الملابس وهذا جائز لكن بشروط :

1 ـ أن تكون عين النجاسة مزالة أي غير موجودة‌ كالدم والبول مثلاً .

2ـ أنه إذا كانت النجاسة غير البول يكفي العصر مرة واحدة .

3ـ أما إذا كانت النجاسة هي البول فلابد من العصر ثم ملىء الغسالة ماء ً بحيث يستولي الماء على الملابس ثم عصرها مرة أخرى فتطهر .



3) تطهير الماء للفرش

حكمها حكم الملابس ولكن هنا طريقة سهلة في التطهير من البول وهي: بعد زوال عين النجاسة صب الماء‌ عليه وإزاحة الماء إلى مكان طاهر ثم صب الماء ثانياً على كلا الموضعين وإزاحته إلى مكان ثالث فيطهر جميعه ولكن بشرط استيعاب الماء لجميع أجزاء المتنجس . مع ملاحظة حكم السيد السيستاني واحتياطه لأن السيد السيستاني كما قلنا يحتاط في الغسالة المتعقبة للطهارة فيراها نجسة, والحل في تطهير الغسالة أو طهارتها أحد نحوين:-

1- صب الماء الكثير على الغسالة فتطهر بتسليط الماء عليها .

2- تقليد من يرى أن الغسالة المتعقبة للطهارة طاهرة مع مراعاة الأعلم فالأعلم فالشيخ التبريزي حفظه الله تعالى يرى طهارتها.



4) تطهير الماء للجدران :

فبالكثير بعد إزالة عين النجاسة صب الماء عليه واستيعابه للموضع وأما بالقليل (والكر على رأي السيد السيستاني) فلا بد من المرتين في البول أما في غير البول فتكفي المرة .



5) تطهير الماء للأواني :

فهنا تفصيل:

1) تنجس الإناء بلطع لسان الكلب :

الأحوط في كيفيته أن يغسل بالتراب الممتزج بالماء ثم غسله بالماء الكثير وبالجاري مرة وبالماء القليل مرتين هذا على رأي السيد الخوئي .

أما على رأي السيد السيستاني فيقول بوجوب غسله بالتراب أولا ثم بالماء مرتين .

ملحوظة : لابد وأن يكون التراب طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط عند السيد الخوئي وفتوى عند السيد السيستاني .

2) تنجس الإناء بشرب الخنزير وبموت الجرذ :

غسله سبع مرات بلا فرق في الجاري أو غيره .

3) تنجسه بغير الكلب والخنزير والجرذ وغير آنية الخمر :

إن كان الماء قليلاً يتحقق التطهير بعد إزالة العين بأن يصب فيه شيئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق فإذا فعل ذلك ثلاثاً طهر الإناء .

وأما إذا كان كثيراً كفى مرة واحدة بشرط استيعابه هذا بعد إزالة عين النجاسة هذا على رأي السيد الخوئي وأما السيستاني فلا يفرق بين القليل والكثير على الأحوط بغسله بالماء ثلاثاً .



6) تطهير الماء للأطعمة :


فيه صورتان:-

1) لم تنفذ النجاسة في جوفه:

يكفي فيه استيلاء‌ الماء عليه كالتفاح مثلاً والأرز ولكن إذا أريد تطهيرها في طشتٍ صب الماء عليها على نحو يستولي عليها ومن ثم يراق الماء فيطهر الطشت وما وضع فيه,

ولكن إذا أريد تطهيره في إناء فلا بد فيه من التثليث لكن السيد السيستاني لا يفرق في التطهير في الإناء أو غيره فتكفي المرة والأولى عند السيد السيتاني التثليث في الإناء وغيره .

2) نفوذ النجاسة في جوف الطعام:

فلا بد من وضعه في ماء كثير حتى يعلم بوصول الماء إلى عمقه ليطهر.



تنبيهات:


1. يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح فإن بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .

2- الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل إلا إذا كانت جرماً وحائلاً وحينئذ لا تكون دسومة بل تسمى طبقة وشيئ آخر .

3- وهنا سؤال وهو ما حكم الغسالة المنفصلة من الملابس عند تطهيرها؟

الجواب : في التطهير من غير البول الماء الذي ينزل من المطَهَرْ (أي المغسول) محكوم بالطهارة على رأي السيد الخوئي وأما في البول فغسالة الغسلة الأولى محكومة بالنجاسة وأما غسالة الغسلة الثانية محكومة بالطهارة .

ولكن السيد السيستاني يحتاط في المائين حتى في غسالة غير البول.

والمخرج في تطهير الغسالة النجسة تسليط الماء الكثير عليها فتطهر أو تقليد من يرى أن الغسالة المتعقبة للطهارة طاهرة .



7) التطهير بالمطر

فالمطر يطَهِر كل شيئ حتى الملابس بشرط زوال عين النجاسة من دون حاجة إلي التعدد والعصر.

ولكن في التعدد يحتاط السيد السيستاني بلزوم التعدد حتى في المطر.

وأما تعفير الإناء بولوغ الكلب فلا بد من فيه من التعدد بالغسل.

2: الأرض :

فهي تطهر باطن القدم وما تعلق به كالنعل والخف والحذاء بالمسح أو المشي عليها ولكن بشروط :

1) زوال عين النجاسة بالمشي أو المسح على الأرض .

2) كون النجاسة حاصلة من الأرض على الأحوط وجوباً

3) أن تكون الأرض جافة‌ على الأحوط وجوباً عند السيد السيستاني وفتوى عند السيد الخوئي .

4) أن تكون الأرض طاهرة .


بقي مسألة‌ وهي:

السيد الخوئي يقول في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذلك ما توقى به كالنعل وأسفل خشبة‌ الأقطع وحواشي القدم القريبة‌ من الباطن إشكال (أي لا تطهر بالمشي على الأحوط) .

ولكن السيد السيستاني يفتي بصحة التطهير منها بالشروط السابقة في فرضين من المسألة وهما قوله لا يبعد إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنها إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف .

ملحوظة : المراد بالأرض مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة .


3) الشمس :

فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية .

شروط التطهير بالشمس :

1- زوال عين النجاسة‌ .

2 - رطوبة‌ المحل النجس .

3- جفافه بسبب إشراق الشمس عليه عرفاً .

توضيح: إذا كانت الأرض النجسة جافة‌ مثلاً وأريد تطهيرها صب عليها ماءً طاهراً أو نجساً فإن بسبب إشراق الشمس تطهر.

مسألة: الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق.

تنبيه: إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صب الماء‌ عليها . نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم ومنه يعرف حكم الدم .



بقي مسألة:

يقول السيد الخوئي يلحق بالأرض الأخشاب المتصلة بالأبنية وأوتاد والأبواب وكذا الأشجار والثمار والنبات والخضروات وأما تطهير الحصر والبواري بالشمس غير ممكن.

وأما السيد السيستاني فيستشكل ويحتاط في تطهير الأخشاب المتصلة بالأبنية والأوتاد والأبواب وكذا الأشجار والثمار والنبات والخضروات . ويفتي بتطهير الشمس للحصر والبواري ولكن لا تلحق في التطهير خيوطهما .

4) الاستحالة :

وهو تبدل الشيئ إلى صورة نوعية أخرى كاستحالة الماء النجس بولاً لحيوان مأكول اللحم وكاستحالة الخشب النجس رماداً. وفي المسألة‌ كلام تركناه اختصاراً.


5) الانقلاب :

فيطهر الخمر إذا إنقلب خلاً بشروط مذكورة‌.


6) الانتقال :

كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق (البعوض) والقمل والبرغوث. ويعتبر أن يستقر النجس في جوف المنتقل إليه فلا تكفي مجرد امتصاصه ولو شك في صيرورته جزءً منه حكم بنجاسته .

ولكن السيد السيستاني يفتي بأن ما يمصه البق أو نحوه طاهر ولو حين الامتصاص وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه .


7) الإسلام :

فهو مطهر للكافر فيما من شأنه الطهارة كالعرق والريق.

8) التبعية : وفيه فروع منها :

1) إذا أسلم الكافر طهر ولده الصغير .

2) إذا غسل الميت طهرت يدا الغاسل والسدة التي يغسل عليها والملابس التي على المغسَّل وأما لباس الغاسل وسائر بدنه فلا تلحق بالتطهير(أي لا تطهر بطهارة الميت) على الأحوط .

3) إذا غسلت الملابس أو الأواني مثلا طهرت يد الغاسل لا للتبعية بل لأجل غسلها بالتبع .

9) زوال عين النجاسة‌ :

1) فيطهر باطن الإنسان غير المحض كالفم والأنف والأذن إذا زالت عين النجاسة فلو كان في الفم نجاسة وزالت باللعاب طهر الفم ولم يحتج لتطهيره .

2) ويطهر جسم الحيوان الصامت عند زوال عين النجاسة سواء كانت النجاسة في المنقار أو البدن أو الفم.


10) غياب المسلم

البالغ أو المميز فيحكم بطهارة‌ ملابسه وما يحوزه بعد العلم السابق بنجاستها ولكن بشرط أن يحتمل أنه طهرها احتمالاً عقلائياً.

والسيد الخوئي يزيد شرطاً آخر وهو أن يعلم استعمالها في ما يعتبر فيه الطهارة‌.

11) استبراء الحيوان الجلال :

فيمنع من أكل العذرة مدة معينة حتى يرتفع الجلل منه وتفصيله في محله.

بقي مسائل:

1- يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب. 2- يكره استعمال القدح المفضض.

3- يجب عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منه في الآنية المفضضة على الأحوط وجوباً عند السيد السيستاني وفتوى عند السيد الخوئي .


*****************

الغســـل

الواجب من الأغسال لغيره خمسة وهي :

1) غسل الجنابة .

2) غسل الحيض .

3) غسل الاستحاضة .‌

4) غسل النفاس .

5) غسل مس الميت .

والواجب من الأغسال لنفسه لا لأمر آخر هو غسل الأموات.



غسل الجنابة

وفيه مقاصد :

1- كيف تتحقق الجنابة ?

تتحقق الجنابة بأمرين:

1 - الجماع

2 – العلم بخروج المني وإن شك في الخارج أنه مني أو لا فهنا قولان :

أ – السيد السيستاني :

لا تتحقق الجنابة ما لم تصل المرأة إلى ذروة التهيج الجنسي فإذا بلغته وخرج منها السائل بشرط أن يصدق على خروجه نزول لهذا السائل تحققت الجنابة منها حتى لو لم يحصل لها فتور.


ب – السيد الخوئي :

يشترط توفر ثلاثة أمور وهي :

1-الشهوة .2- الدفق .3- الفتور .

ثم يترقى ويقول مع توفر الشهوة والفتور يجب الوضوء والغسل احتياطاً.

ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء بل لا يجوز الوضوء مع غسل الجنابة.

سؤال: ما ينزل من المرأة بعد الجماع وبعد غسلها هل هو مني أم لا؟

الجواب:

إذا علمت أنه مني تحكم على أنه نجس ويجب عليها أن تطهر الموضع والملابس التي إبتلت ولا يجب عليها إعادة الغسل.

أما إذا لم تعلم بل ظنت أو احتملت أو توهمت أنه مني تحكم عليه بالطهارة فـ(كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس).



2- ما يحرم على الجنب ؟

يحرم على الجنب أمور وهي :

1- الصلاة مستحبها وواجبها .

2- الطواف الواجب لعمرة أو لحج .

3- دخول المساجد وفيه تفصيل في باب الحيض .

4- الصوم على تفصيل فيه .

5- مس كلمات كتاب الله تعالى و توابعه و لفظ الجلالة .

6- قراءة آية السجدة .

7- وضع شيء في المساجد وفيه تفصيل ذكرناه في أحكام

الحائض .

ومن أرادت التفصيل فلتراجع أحكام الحائض .



3- ما يكره للجنب


أمور منها:

1) يكره الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو المضمضة‌ والاستنشاق وبضميمة غسل اليدين عند السيد السيستاني.

2) يكره قراءة ما زاد عن سبع آيات من غير العزائم بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيئ من القرآن للجنب.

3) النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدلاً عن الغسل.

4) الخضاب.

5) التدهن.




كيفية الغســــــل

الغسل له كيفيتان :

أ) غسل ترتيبي ب) غسل ارتماسي

ولكن قبل البدء ببيان أجزاء الغسل هنالك مستحبات قبله وفيه وهي أمور منها:

1- غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين .

2- المضمضة‌ والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثاً وتكفي المرة.

3- إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

4- التسمية‌ بقول (( بسم الله )) والأولى أن يقال (( بسم الله الرحمن الرحيم)) .

5- الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو (( اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي اللهم إجعلني من التوابين واجعلني من المطْهِرين )) .

أو يقول (( اللهم طهر قلبي واشرح صدري واجر على لساني مدحتك والثناء عليك،. اللهم أجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً إنك على كل شيئ قدير))

ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً أي مرتين كان أولى.



أ) الغسل الترتيبي


كيفيته :

1: غسل الرأس والرقبة مع توابعهما كالأذنين والعينين

2: غسل باقي البدن .

والأحوط الأولى فصل الجسد إلى قسمين بأن يغسل الطرف الأيمن مع السرة والعورة‌ ثم الطرف الأيسر مع السرة والعورة‌ ولا بد عند غسل كل عضو من إدخال شيئ من العضو الآخر من باب المقدمة‌ ولو من باب التأكد من وصول الماء‌ إلى تمام العضو .




بعض احكام الغسل

وهنا ملحوظات :

1- لا بد في الغسل من إيصال الماء لكل جزء من البشرة ولو بالتخليل ورفع ما يمنع من وصول الماء‌ إلى البشرة .‌

2- يجب غسل الشعر التابع للبشرة وأما الشعر الزائد فلا يجب غسله فإن كان شعر الرأس طويلاً وجب غسل الشعر المباشر والتابع للبشرة فقط.

3- إذا شك في شيئ هل هو من البواطن فلا يجب غسله أو من الظاهر فيجب غسله وجب غسله على الأحوط فلا بد من التأكد مثلاً من غسل السرة وإيصال الماء لها ورفع الوسخ لو حصل عليها.

4- لا ترتيب في غسل العضو فيجوز مثلاً غسل القدمين ومن ثم الظهر ومن ثم باقي العضو .

5- لا تجب الموالاة في الغسل فيمكن أن يغسل الرأس ثم ينتظر المغتسل ساعة‌ ثم يأتي ويغسل الجانب الأيمن ثم ينتظر ساعة ثم يغسل الجانب الأيسر.

6- الحدث الأصغر أثناء‌ الغسل غير مبطل له ويجب إتمامه ثم الوضوء على الأحوط بعده هذا رأي السيد السيستاني وأما السيد الخوئي فيفصل فلو كان الحدث في غسل الجنابة وجب الاستئناف من جديد أي بطل الغسل وأما إذا كان في غير الجنابة وجب إتمامه ومن ثم وجب الوضوء بعده للعبادة المراد إتيانها.

7- يجب الترتيب في الغسل واحتياطاً كما عن السيد السيستاني .

8- إذا دخل الحمام ثم خرج وعلم أنه اغتسل ولكن لا يدري هل اغتسل على النهج الصحيح أو لا بنى على الصحة.

9- إذا دخل الحمام ليغتسل ثم خرج من استحمامه وشك هل أنه اغتسل أم لا بنى على أنه لم يغتسل.

10- غسل الجنابة مجزئ عن الوضوء ولا يجوز الوضوء‌ معه




ب) الغسل الارتماسي

وهو رمس البدن دفعة واحدة في الماء مقارناً بالنية مع تخليل ما لا يصل الماء إلا به .



ملحوظة:



الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .



ولنا عودة للتتمة

__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

عاشق الحسين غير متصل  

قديم 21-01-04, 10:08 PM   #22

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

تتمة القسم الخامس



أحكام الدماء الثلاثة

الحيــض


تعريفه:

هو دم يخرج من المرأة و غالباً ما يكون في الشهر مرة واحدة وقد يكون أقل من مرة وقد يكون أكثر .

صفته:

الغالب في دم الحيض أن يكون أسوداً أو أحمراً يخرج بحرقة وبحرارة وبكثرة .

شروطه:

1- أقل الحيض ثلاثة أيام مع الليلتين المتوسطتين للأيام الثلاثة أي يكفي في تحقق أقل الحيض من: فجر يوم, وليلة, ويوم , وليلة, ويوم إلى غروب الشمس (أي بثلاثة أيام مع ليلتين متوسطة للأيام الثلاثة) أو تلفيقاً بأن يخرج الدم من وسط اليوم الأول ويستمر إلى وسط اليوم الرابع فلو رأت الدم يومين أو ثلاثة إلا ساعة لم يكن بحيض .

2- أكثر الحيض عشرة أيام مع التسع الليالي المتوسطة للأيام العشرة .

3- يشترط توالي الدم بالخروج في الأيام الثلاثة الأولى فلو خرج في اليوم الأول ثم انقطع في اليوم الثاني ثم جاء في اليوم الثالث لا يعتبر حيضاً لانتفاء التتالي في الخروج، نعم الفترة اليسيرة التي يقف فيها الدم ثم يتابع خروجه لا تقدح في توالي الحيض .

4- تكون المرأة ذات حيض إذا بلغت و بلوغها بإتمام التاسعة و الدخول في العاشرة.

5- تنقطع أحكام الحيض عن المرأة وإن نزل عليها الدم ببلوغها ستين سنة هذا على رأي السيد السيستاني وأما السيد الخوئي فيحتاط وجوباً من الخمسين إلى الستين إذا كان الدم بصفة الحيض أو كان في أيام العادة بفعل أعمال المستحاضة وترك محرمات الحائض .




ما يحرم على الحائض

1- يحرم عليها العبادة كالصلاة فتترك صلاتها و بعد طهرها تقضي صومها فقط .

2- يحرم عليها ما يحرم على الجنب .

3- يحرم عليها مقاربة زوجها بالجماع وأما غيره من الاستمتاعات فجائز إلا ما بين السرة والركبة فالاستمتاع به مكروه .



ما يكره على الحائض


1- الخضاب بالحناء وغيره .

2- لمس المصحف .

3- لمس هوامش القرآن الكريم وما بين سطوره .

4- تعليق القرآن الكريم على بدنها .

5- قراءة القرآن الكريم .

6- التدهن .



اقسام الحيض


تنقسم الحائض إلى قسمين :

أ‌) ذات عادة

ب‌) غير ذات عادة



أ: ذات العادة على ثلاثة أقسام:

1- ذات عادة عددية ووقتية .

2- ذات عادة عـددية فقط .

3- ذات عادة وقتيـة فقط .




1 - ذات العادة العددية الوقتية

تعريفها:

هي التي ترى الدم الواجد للشروط السابقة مرتين متتاليتين في الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مختلفة .

مثال تقريبي:

كأن ترى الدم من أول الشهر إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثانى نفس ما رأته في الشهر الأول من جهة الفترة فينزل عليها من أول الشهر إلى اليوم السابع و على هذا فقيسي.

أحكامها:


تتحيض المرأة ذات العادة الوقتية العددية بمجرد نزول الدم أيام اعتيادها نزوله كأول الشهر إلى السابع مثلاً فتترك كل ما يحرم عليها وإن لم يكن الدم بصفات الحيض.

فـــــــــروع :


1- لو فاجأها الدم قبل عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى زمان وقوف عادتها المعتادة فكله حيض وإن كان أصفراً رقيقاً فيجب عليها في هذه الصورة ترك العبادة من حين نزول الدم عليها. وهذه الحالة تسمى بتعجل نزول العادة .

2- لو فاجأها الدم قبل يومين من عادتها ثم بعد تمام اليومين انقطع فترة طويلة كيوم مثلاً فهذا الدم ليس بحيض لأن أقل الحيض ثلاثة أيام فيلزمها قضاء العبادة التي تركتها خلال نزول الدم .

3- لو جاءها الدم وقت عادتها وكانت عادتها ستة أيام مثلاً وتجاوز نزول الدم أيام العادة ولكنه لم يتجاوز العشرة فحكمه:

أ) على رأي السيد الخوئي ما كان في زمن الحيض فهو حيض وهو الستة والزائد استحاضة إذا لم يكن بصفة الحيض وإن كان بصفة الحيض كان حيضاً .

ب) على رأى السيد السيستاني ما لم يتجاوز العشرة فكله حيض .

4- لوجاءها الدم وقت عادتها وتجاوز العشرة تحكم بما كان في عادتها حيض والباقي استحاضة فتقضي العبادة التي تركتها .

5- إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما بعد العادة بيوم أو يومين فله صورتان:

أ) أن لا يتجاوز مدة الدم العشرة فله حالتان :

1- أن يكون كله بصفة الحيض فتحكم بأنه حيض .

2- أن يكون الزائد على العادة أو بعض الزائد بصفة الاستحاضة فتجعل الزائد الذي بصفة الاستحاضة بحكم الاستحاضة هذا على رأي السيد الخوئي .

أما رأي السيد السيستاني فتجعله حيضاً مطلقاً.

ب) أن يتجاوز الدم العشرة فله حالتان :

1- أن يستمر الدم بحيث لا ينقطع فترة تخرجه عن الاستمرار فتحكم بأنه ما كان في وقت عادتها حيض والزائد استحاضة .

2- أن ينقطع الدم فترة ثم يرجع ويستمر فوق العشرة كأن ترى الدم أربعة أيام وكانت عادتها أربعة أيام ثم ينقطع ثلاثة أيام ثم يجيء يوم بصفة الحيض وأربعة بصفة الإستحاضة فحكمها تجعل الدم الذي هو بصفة الحيض حيضاً والنقاء المتخلل بين الدمين حيض على رأي السيد الخوئي .

وأما السيد السيستاني فيحتاط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة بتروك الحائض وأما الدم الغير متوفرة فيه الشروط وهو في المثال: الأربعة الأيام الأخيرة فهو استحاضة .

6- إذا انقطع الدم قبل إنقضاء أيام العادة وجب عليها أن تختبر بان تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم و تصبر أكثر من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها عند بقاء الحيض فإن خرجت ملوثة بقيت على حيضها وأما إذا خرجت نقية ففيه صورتان .

أ) إذا علمت أو إطمأنت أن الدم سيعود فعليها أن ترتب آثار الحيض

وأما السيد السيستاني فيقول أن عليها إن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة .

ب) إذا لم تدر أنه سيعود أولا حتى إذا احتملت أنه سيعود بل حتى إذا ظنت بعودته فعليها الاغتسال والإتيان بعمل الطاهرة .


ملحوظة مهمة:


في تعجل الدم بيوم أو يومين أو أكثر فهو بحكم الحيض إذا صدق عليه تعجل الوقت والعادة بحسب عرف النساء أما إذا زاد بمقدار لا يصدق معه تعجل العادة بل كأنها عادة مستقلة فلا يشمله الأحكام المتقدمة .





2- ذات العادة العددية

تعريفها:

هي التي ترى الدم في شهرين متماثلين من حيث العدد لا الوقت .

مثال تقريبي :

أن ترى الدم في الشهر الأول سبعة أيام من أوله مثلاً وفي الشهر الثاني سبعة أيام في وسطه أو آخره فهي مضطربه من حيث الوقت ثابتة من حيث العدد .



أحكامها:

1- تتحيض من حيث رؤية الدم إن كان الدم جامعاً لشروط الحيض من حمرة أو إسوِدَاد والخروج بحرقة ويلزم استمراره ثلاثة أيام أما إذا جاء أقل من ذلك كيومين مثلاً فهو ليس بحيض وإن كانت صفاته صفات الحيض بل هو استحاضة لأن أقل الحيض ثلاثة أيام .

(وأما إذا لم يكن جامعاً لصفات الحيض ولكنها تعلم باستمراره ثلاثة أيام جرت عليها أحكام الحيض ,

وأما إذا احتملت استمراره فالأحوط وجوبا لها الجمع بين تروك الحائض وتعمل وظائف المستحاضة كل هذا ما بين القوسين على رأي السيد السيستاني) .

2- إذا نزل عليها الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة فان لم يتجاوز العشرة فكله حيض على رأي السيد السيستاني

وأما السيد الخوئي فيقول تجعل ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة فعليها التعويل على التمييز .

3- إذا نزل عليها الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة فتحسب حيضها بما كان بصفة الحيض والباقي استحاضة سواء تجاوز العشرة أو لم يتجاوزه هذا على رأي السيد الخوئي .

وأما السيد السيستاني فيقول :

أ) إذا استمر الدم أقل من العشرة مع استمراره ثلاثا بصفة الحيض فكله حيض وإن كان الزائد عن الثلاثة بصفة الاستحاضة .

ب) أما إذا استمر لأكثر من عشرة أيام فترجع فيه إلى العدد .

توضيح ذلك:

امرأة ذات عادة عددية عادتها ستة أيام نزل عليها الدم بصفة الحيض خمسة أيام وتسعة أيام بصفة الاستحاضة فالمجموع 14 يوماً إذن تجاوز مجموع دمها العشرة فحكمها إذن:أن تجعل ستة أيام حيضا والباقي إستحاضة فتقضي صلاتها المتروكة .

وتطبيق المثال على رأي السيد الخوئي بأن تجعل الخمسة أيام المستوفاة لشروط الحيض حيضاً والباقي استحاضة . ثم يقول: وإن كان الأولى الاحتياط في الدم النازل الخالي من الصفات إلى العشرة بأفعال الطاهرة وتروك محرمات الحائض .



3- ذات العادة الوقتية

تعريفها:

وهي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد من دون فصل بينها بحيضة مختلفة .

مثال تقريبي:

أن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع و تراه في الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السادس أو من ثانيه إلى اليوم السادس فهي منظبطة الوقت دون العدد أحكــامـهـــا :

1- تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادات سواء كان الدم بصفة الحيض أو لم يكن .

2- إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أكثر فما دام يصدق معه تعجل الوقت بحسب عرف النساء فعليها أن ترتب عليه أحكام العادة فتتحيض برؤية الدم بشرط استمراره ثلاثة أيام فما فوق , فلو انقطع عنها بما دون الثلاثة الأيام وجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات في أيام الدم .

3- إذا رأت الدم قبل العدة بزمان أكثر من عرف النساء أو تأخر عليها (ولو قليلاً على رأي السيد السيستاني) فإن كان الدم جامعاً لصفات الحيض تحيضت به , إن لم يكن جامعاً لصفت الحيض فهو استحاضة.

ولكن السيد السيستاني يضيف ويقول: إن كان الدم فاقداً لصفات الحيض وعلمت باستمراره ثلاثة أيام ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة رتّبَتْ عليه أحكام الحيض , وأما إذا احتملت استمراره ثلاثة أيام فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, وإن استمر ثلاثة أيام فما فوق تركت عبادتها .

4- إذا رأت الدم قبل العادة وفيها وبعدها واستمر فان كان المجموع أقل من العشرة فكله حيض .

5- إذا رأت الدم قبل العادة وفيها وبعدها واستمر فان كان المجموع أكثر من العشرة فالحكم أن الزائد المتقدم والمتأخر ليس بحيض والباقي وهو العشرة الواقع بينها حيضاً .

مثال توضيحي :

امرأة عادتها وقتية يأتيها الدم من نصف الشهر إلى عدد غير معين تارة ثلاثة أيام و تارة أربعة وتارة سبعة وفي شهر من الشهور تقدم عليها الدم وجاءها يوم العاشر واستمر إلى الثامن والعشرين فمن نصف الشهر إلى الخامس والعشرين حيض لأن أقصى الحيض عشرة والباقي استحاضة وهما الطرفان لعادتها .




ب) غير ذات العادة


ذكرنا أحكام ذات العادة والآن نتكلم عن أحكام غير ذات العادة وهي على ثلاثة أقسام:

1- مبتدئة .

2- مضطربة .

3- ناسية .



1- المبتدئـــــة

هي التي ترى دم الحيض لأول مرة , فلا تعلم أهي ذات عادة وقتية أم عددية أم كليهما أم غير ذات عادة منتظمة. فما الذي تعمل مع العلم أنها لا تعرف أنها من أي قسم إلا بتكرر دورتين كما مر لتعرف من أي الأقسام هي . فالسؤال: ماهي وظيفتها الآن؟

الجـــواب: لها صورتان :

أن لا يتجاوز الدم العشرة:-

إذا نزل عليه الدم أقل من عشرة أيام فحكمها: أن ما كان بصفة الحيض فهو حيض بشرط استمراره ثلاثة أيام وما كان بصفة الإستحاضة فهو إستحاضة هذا على رأي السيد الخوئي.

أما السيد السيستاني فيقول: إن كان الدم النازل عليها بصفة الحيض جعلته حيضاَ بشرط استمراره ثلاثة أيام فلو لم يستمر ثلاثة أيام بحيث انقطع قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة المتروكة ,

وأما إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فهنا ثلاث صور:

1- تعلم باستمراره ثلاثة أيام: رتبت عليه أحكام الحيض .

2- تحتمل استمراره ثلاثة أيام: فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, فإن زاد على الثلاثة جعلت الدم كله حيضاً .

3- لم تعلم ولم تحتمل استمراره ثلاثة أيام: رتبت عليه أحكام الإستحاضة ما لم يزد على الثلاثة فإن زاد على الثلاثة رتبت عليه أحكام الحيض .

أن يتجاوز الدم العشرة:-

فإن تجاوز مجموع الدم العشرة فله فرضيتان:

1: أن يكون الدم واجداً للتمييز بأن يكون ما بصفة الحيض أقل من العشرة والباقي بصفة الاستحاضة فيكون ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة .




ما المقصود بالتميز ؟
* يحصل التميز عند السيد الخوئي بحالتين:

أ‌) أن يكون بعضة بصفة الحيض والباقي بصفة الإستحاضة

ب‌) أن يكون كله بصفة الحيض ولكن كان بعضه أشد من الآخر فالأشد يكون حيضاً والأضعف يكون استحاضة كالدم الأحمر والأسود فالأسود أشد من الأحمر فيكون الأسود حيضاً .

*وأما التميز عند السيد السيستاني فيحصل في حالة واحدة فقط وهي فيما كان بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة .

2: أن يكون الدم فاقداً للتمييز بأن يكون ما بصفة الحيض أكثر من العشرة (وهنا فارق بين العلمين : فالسيد الخوئي يفرضه أن يكون الدم واجداً للصفات وكان ذا لون واحد أو كان المتميز أقل من الثلاثة أو أكثر من العشرة, بينما السيد السيستاني يقول أن المدار هو الإتصاف بصفات الحيض وإن اختلف من ناحية الشدة والضعف )

فعلى رأي السيد الخوئي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدر عادتهن وتجعل الباقي استحاضة .

أما إذا كانت عادة قريباتها مختلفة أولم يكن لها أقارب فهي مخيرة في الشهر الأول في التحيض بين 6 - 7 أيام ولكن تحتاط إلى العشرة بفعل أعمال المستحاضة وتترك محرمات الحائض وفي الشهر الثاني تتحيض ثلاثة أيام وتحتاط بعدها إلى 6 أو 7 أيام .

ولكن السيد السيستاني يقول أنها ترجع إلى بعض نسائها في العدد ولكن بشرطين :

أ) عدم العلم بمخالفتها (النساء) معها في مقدار عادتها فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من اليأس مثلاً .

ب) عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الإقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.

وأما إذا لم يمكنها الإقتداء ببعض نسائها فهي مخيرة في كل شهر بالتحيض من الثلاثة إلى العشرة ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن أنه لا يناسبها والأحوط استحبابا اختيار السبعة إذا لم يكن ذلك (أي لم تطمئن أن السبعة لا تناسبها).

3: إذا لم تكن ذات تميز بأن كان كل الدم فاقداً لصفات الحيض أو كان الواجد لصفات الحيض أقل من الثلاثة فالحكم أن الدم كله استحاضة على رأي السيد الخوئي

أما السيد السيستاني فيرى حكمه مثل المسألة السابقة رقم2 .



2- المضطربة:


هي التي لم تستقر لها عادة من حيث الوقت والعدد .

حكمــــهـا:

مثل المبتدئة إلا في موردين وبرأيين :

السيد الخوئي: هي مثل المبيتدئة إلا في الفرض رقم2 فيما إذا تجاوز الدم العشرة فالأظهر فيه أن تتحيض 6أو7 وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.

وأما السيد السيستاني فيرى المضطربة أحكامها نفس أحكام المبتدئة على نحو الفتوى إلا في الفرع الثاني والثالث فيما إذا تجاوز الدم العشرة فهو على نحو الإحتياط الوجوبي .



3- الناسية:

وهذه لندرتها أغفلنا ذكرها توخياً للاختصار فمن أبتليت بذلك فعليها بمراجعة طلبة العلوم الدينية سدد اللَّه خطاهم .



تم القسم الخامس

__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

عاشق الحسين غير متصل  

قديم 23-01-04, 04:04 PM   #23

سلاف
...(عضو شرف)...  







رايق

جزاك الله أخي الكريم أستاذي الفاضل عاشق الحسين خير الجزاء والثواب


بتفصيلك هذا لا تدع لنا مجالاً إلا للتمعن بعقل سليم جداً لأن كل ما جئت به وافٍ تام يروي عطش السائل لكل معاني الإستفسار.

فلك أستاذي كل الإحترام والتقدير والإمتنان.

حفظك الله ورعاك وأبقاك لأهلك وذويك لا حرمنا الله منك أخي أيها الموالي الكريم.

أختك ... وشاح الخمائل

سلاف غير متصل  

قديم 24-01-04, 11:17 PM   #24

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

بسمه تعالى


الشكر والأمتنان لله أختي الكريمة وشاح


القسم السادس


النفاس

الحيض والاماكن المشرفة

الاغسال المستحبة

الصلاة

الصلاة الواجبة

وقت اداء الصلاة اليومية

احكام الصلاة


--------------------------------------------------------------------------



النفــــاس

1- تعريفه:

هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها على نحو يعلم استناد الدم إليها


2- خصائصه:

1 - لا حد لأقله .

2 - أكثره عشرة أيام .


تفريع: لا نفاس لمن لم تر الدم أصلاً .


3- ما يحرم على النفساء :

يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ولو احيتاطاً كقراءة آيات السجدة .


4- صور النفاس :

1- الدم لم يتجاوز عشرة أيام :

حكمه: كله نفاس .

2- أن يتجاوز دمها العشرة ولها عادة عددية :

حكمه: نفاسها بمقدار عدد عادتها والباقي استحاضة فيلزمها قضاء الصلاة المتروكة .

3- أن يتجاوز دمها العشرة وليس لها عادة عددية :

فحكمها على رأي السيد السيستاني أن تجعل نفاسها عشرة أيام على الأظهر .

وأما حكمها على رأي السيد الخوئي فلها صورتان :

أ) إذا كانت عادة أقاربها عشرة أيام جعلت نفاسها عشرة كاملة .

ب) إذا كانت عادة أقاربها أقل من العشرة جعلت عدد أيام حيض أقربائها نفاساً والباقي إلى العشرة تحتاط فيه بترك محرمات النفساء وفعل أعمال المستحاضة .

4- إذا رأت الدم بعد الولادة ثم انقطع ثم جاءها قبل مرور عشرة أيام من بداية نزول الدم فله صورتان :

أ) أن لا يتجاوز الدم الثاني العشرة كأن ترى الدم اليوم الأول والثاني ثم ينقطع ثلاثة أيام ثم يأتيها أربعة أيام فالمجموع 9 أيام و لم يتجاوز العشرة فحكمه: كله نفاس حتى النقاء المتخلل بين الدمين .

وأما السيد السيستاني فيرى الدم النازل عليها في ضمن العشرة كله نفاس, وأما الطهر المتخلل بين الدماء الأحوط وجوبا العمل بأفعال الطاهرة وتروك النفساء .

ب) أن يتجاوز الدم الثاني عشرة أيام من حين الولادة فتراه ثم ينقطع ثم يأتيها في اليوم السابع مثلاً ويستمر إلى ما فوق العشرة فله صور :

1- أن تكون ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ففي هذه الصورة يكون النفاس بعدد حيضها حتى النقاء المتخلل بين الدمين والباقي استحاضة .

وأما السيد السيستاني فيحكم على أن الدم النازل عليها في ضمن عادتها نفاس والزائد على عادتها الأحوط وجوباً فيه فعل واجبات المستحاضة وتروك المحرمات على النفساء وأما الطهر بينهما فكذلك يحتاط فيه بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء .

2- أن تكون ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني بعد زمان عادتها ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول والدم الثاني استحاضة وأما النقاء المتخلل بينهما يجري عليه حكم الطهر .

وأما السيد السيستاني فيرى الدم النازل عليها بمقدار عادتها نفاس, والدم الزائد على عادتها إلى العشرة الأحوط وجوباً فيه العمل بوظائف المستحاضة وتروك النفساء, والطهر المتخلل بين الدمين الأحوط وجوباً فيه الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك النفساء .

3- أن لا تكون ذات عادة فعلى رأى السيد السيستاني يكون كل العشرة نفاس ولكن النقاء المتخلل بين الدمين الأحوط وجوباً فيه الجمع بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة .

وأما السيد الخوئي فيفصل في المقام كما يلي :

أ) أن ترى الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة يكون نفاسها مقدار عادة أقاربها إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر وما بعده استحاضة .

ب) أن ترى الدم الثاني بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول وتحتاط أيام النقاء وكذا في الدم الثاني إلى اليوم العاشر ففي النقاء يكون احتياطها بفعل وظائف الطاهرة وتروك النفساء وفي الدم الثاني يكون احتياطها بفعل ما يجب على المستحاضة وترك ما يحرم على النفساء .


5- ملحوظة مهمة:

أ) مبدأ حساب النفاس من اليوم (النهار) فلو ولدت في الليل و نزل عليها الدم بعد ولادتها أو مع ولادتها فالدم النازل عليها نفاس ولكن مبدأ حسابه من اليوم الثاني ب) ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام بعد تمام نفاسها فهو استحاضة ولو كان بصفات الحيض أو في وقت عادتها وأما الدم النازل عليها بعد عشرة الاستحاضة فهنا رأيان:

على رأي السيد الخوئي

إن صادف الدم أيام عادتها إن كانت وقتية أو كان الدم واجداً لصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام ولم يزد على العشرة فهو حيض وأما إذا زاد على العشرة فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز ومع عدم التمييز رجعت إلى العدد الذي تقدم في بحث الحيض .

على رأي السيد السيستاني لها حالتان:

1-أن تكون النفساء ذات عادة وقتية: فهنا ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى التمييز وإن اقتضى ذلك عدم التحيض إلى شهر أو أكثر

2-أن لا تكون لها عادة وقتية فإن كانت ذات تمييز رجعت إلى التمييز وأما إذا لم تكن ذات تمييز فحكمها أن تتحيض في كل شهر بالإقتداء ببعض نسائها أو باختيار العدد الذي لا تطمئن أنه لا يناسبها كما تقدم في بحث الحيض .

ملحوظـــة :

إذا جاءها الدم بعد عشرة الاستحاضة غير مستوفٍ لشروط الحيض ولم يكن في أيام العادة فهو استحاضة على رأي السيد الخوئي .

وأما السيد السيستاني فيقول عليها الرجوع إلى بعض نسائها أو أن تختار العدد الذي لا تطمئن أنه لا يناسبها إن لم تكن ذات عادة وقتية .




--------------------------------------------------------------------------------



الحيض والأماكن المشرفة


المكان يتشرف ويأخذ القداسة بالمكين أي بالذي يحل فيه فيكتسب حرمة فالأرض بما هي أرض لا توجد لها تلك القداسة فإن تعنونت بالمسجدية أو حوت جسد ولي لله تعالى اكتسبت قداسة وحرمة فالأماكن المقدسة يمكن حصرها في ثلاث حالات:

1ـ المسجد: فالمسجد له قداسته وحرمته فيحرم على الحائض:

أ ـ المكث في المسجد أي الجلوس فيه .

ب ـ وضع شيء في المسجد .

ج ـ الدخول في المسجد نعم إذا كان للمسجد بابان جاز لها الدخول من باب و الخروج من باب و لكن هناك مسجدان لا يجوز حتى الدخول من باب والخروج من باب آخر وهما :

أ) المسجد الحرام . ب) مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم .

‌2ـ المشاهد المشرفة: وهي الأماكن التي دفن فيها المعصومون الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم فيثبت لها ما يثبت للمساجد على الأحوط و جوباً. نعم يجوز أن تجلس الحائض في مكانين :

أ ) الأروقة إذا لم تكن الأروقة مسجداً .

ب) الصحن الشريف . فيجوز أن تجلس في هذين المكانين وإن كان الأحوط استحباباً عدم الجلوس ولكن إذا استلزم جلوس المرأة في الرواق أو الصحن هتك لحرمة صاحب المشهد حرم الجلوس فيهما بسبب عنوان الهتك .

سؤال : قبور المعصومين معلومة ولكن قبر فاطمة الزهراء أين ولم لا نعرف مكانه وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروحه التي بين جنبيه وفضل زيارتها لا يوصف ولم خفي وهل سرنا على الطريق الذي من أجله خفي قبر فاطمة عليها السلام؟!!!

3 ـ قبور الصالحين من أولاد الأئمة وغيرهم: فالدخول فيها للحائض إذا استلزم الهتك من دخولها لم يجز وإن لم يستلزم الهتك جاز لها الدخول

لكن ينبغي عدم الدخول لأنه ينافي الأدب وهناك قصص وقضايا تؤيد هذا المعنى .


تفصيل و إيضاح


أ ) لا بد في تعظيم قبور أولاد الأئمة‌ من شرطين :

1 ـ صحة الإنتساب 2 ـ عظم الشخص. ومن هؤلاء:

1 ـ السيدة زينب الكبرى عليها السلام .

2 ـ ساقي عطاشى كربلاء أبوالفضل العباس عليه السلام .

3 ـ سيد محمد بن الإمام الهادي عليه السلام .

4 ـ السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام التي من زارها فله الجنة .

5 ـ شاه عبدالعظيم الذي من زاره فكأنما زار الإمام الحسين عليه السلام .

ب) هنالك أشخاص ليسوا بأبناء المعصومين ولكن حملوا مبدأ أهل البيت عليهم السلام ومن هؤلاء:

1 ـ حبيب بن مظاهر الأسدي .

2 ـ سلمان الفارسي (المحمدي) رضوان الله تعالى عليه .

3 ـ مالك الأشتر رضوان الله عليه الذي قال فيه أمير المؤمنين (كان لي كما كنت لرسول الله)

4 ـ حجر بن عدي الذي قتله معاوية بسبب حبه لعلي عليه السلام وإتباعه له وقصته مشهورة

5 ـ الشهداء الذين قتلوا مع الحسين عليه السلام .


ملحوظة مهمة:

كل الأحكام الثابتة للحائض ثابتة للجنب فلا تغفلي .

التماس : إني إن شاء الله بصدد إعداد كتاب للزيارة وآثارها وخصائص كل مزور من أهل البيت عليهم السلام فلا تقصروا في الدعاء لبلوغ هذه الغاية .




--------------------------------------------------------------------------------


الأغسال المستحبة

الأغسال المستحبة كثيرة وهي على طوائف:

أ- الأغسال الزمانية ومنها :

1- غسل الجمعة وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف .

ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب على رأي السيد السيستاني وإلى الزوال عند السيد الخوئي .

ولكن السيد الخوئي يقول إن الأحوط وجوباً أن لا ينوى به فيما بعد الزوال بنية الأداء بل القربة المطلقة مع إجزاءه عن الوضوء .

وإذا فات في يوم الجمعة قضاه في يوم السبت إلى الغروب ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خيف إعواز الماء يوم الجمعة ولكن لو تمكن منه يوم الجمعة أعاده وإذا فاته يوم الجمعة وقد أتى به يوم الخميس أعاده يوم السبت استحباباً .

مسألة- يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عنه ويجزئ عن غسل الحيض ولكن السؤال هل الحائض يصح منها غسل الجمعة لتحضى على ثوابه وآثاره؟

الجواب: على رأي السيد الخوئي يصح وأما السيد السيستاني فيستشكل في صحته ولكن يقول لا بأس بالإتيان به رجاءً .

2- غسل العيدين ووقته من الفجر إلى الزوال على رأي السيد الخوئي ومن االفجر إلى الغروب على رأي السيد السيستاني .

فضل غسل الجمعة

الأخبار الحاثة على غسل الجمعة كثيرة: ففي بعضها ((أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة)) وفي آخر: ((غسل يوم الجمعة طهور, وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة)) وفي آخر((واجب على كل ذكر وأنثى منحر أو عبد)) وفي آخر((لا يتركه إلا فاسق))

3- غسل يوم عرفه ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب والأولى الإتيان به قبل الزوال .

4- غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة والليلة الأولى والسابعة عشر والرابعة والعشرين وليالي القدر من شهر رمضان وأضاف السيد الخوئي عند احتراق القرص في الكسوف .


ب) الأغسال المكانية فمنها :


1- لدخول مكة 2- لدخول الحرم المكي 3- لدخول الكعبة

4- لدخول المدينة 5- لدخول الحرم المدني .


الأغسال الفعلية :

وهي على قسمين:-

أ‌- لفعل شيء مثل : 1- للإحرام 2- لزيارة البيت 3- الاستخارة

4- لوداع النبي صلى الله عليه وآله .

ب- بعد وقوع شيء: كالغسل لمس الميت بعد غسله .



مسـألة مهمــة:

هذه الأغسال تجزئ عن الوضوء وهناك أغسال أخرى ولكن لم يثبت دليلها عند العلمين ويقولان لا بأس بالإتيان بها رجاءً ولكن مع ضميمة الوضوء للدخول في العبادة كما هو واضح فمنها:

1- الغسل يوم الغدير . 2- أول ونصف وآخر رجب ويوم المبعث .

3- يوم النصف من شعبان . 4- لزيارة كل المعصومين من قرب أو بعد .

5- الليالي الفردية من شهر رمضان وكذا آخر عشر ليالي .


فائــــدة:

إذا اجتمعت أغسال متعددة أجزأ غسل واحد بقصد الجميع , وكذا لو قصد الجنابة فقط أجزأ عن غيره . بل حتى لو قصد غير الجنابة أجزأ عن غيره من الأغسال .

ولكن السيد السيستاني يستشكل في إجزاء غير غسل الجمعة عن غسل الجمعة.



وسيكون الدرس القادم حول الصلاة وأحكامها

__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

عاشق الحسين غير متصل  

قديم 25-01-04, 08:26 PM   #25

منهاج علي
عضو فعال

 
الصورة الرمزية منهاج علي  







مشوشة

بسم الله الرحمــــــن الرحيم...


[ALIGN=CENTER]مشكور استاذنا عاشق الحسين على هذا المعلومات المفيده والقيمه
ان شاء الله كل يكون في ميزان اعمالك
وجزاك الله ألف خير,,,,
[/ALIGN]


[ALIGN=CENTER][ALIGN=CENTER][TABLE="width:70%;"][CELL="filter: glow(color=black,strength=5);"][ALIGN=center]تحياتي...[/ALIGN][/CELL][/TABLE][/ALIGN][/ALIGN]

__________________
قريباًللقضاء الحوائج
"ختمة زيارة عاشوراء"

منهاج علي غير متصل  

قديم 25-01-04, 11:57 PM   #26

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

بسمه تعالى

أختي الفاضلة نور علي زادك الله علماً ويقينا بحق علي وأبناءه الأخيار


الصــــــــلاة



وقبل البدء في أحكامها يحسن أن نأتي بما جاء‌ به السيد اليزدي في العروة‌ الوثقى إذ قال:-

مقدمة في فضل الصلوات اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية: إعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى ،

وهي آخر وصايا الأنبياء (عليهم السلام) وهي عمود الدين،إذا قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها،

وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله،

ومثلها كمثل النهر الجاري، فكما أن من اغتسل فيه كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شيء من الدرن كذلك كلما صلى صلاة كفْر ما بينهما من الذنوب،

وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة،

وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد، فأول شيء يسأل عنه الصلاة، فإذا جاء بها تامة وإلا زخ في النار،

وفي الصحيح قال مولانا الصادق (عليه السلام) ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى ابن مريم (عليه السلام) قال : وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا،

وروى الشيخ في حديث عنه (عليه السلام) قال : وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات.

وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات، وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها ، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):ليس مني من استخف بصلاته.

وقال: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته .

وقال: لا تضيعوا صلاتكم، فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان، وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين .

وورد : بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال (عليه السلام) نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني )).

وعن أبي بصير قال : دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبدالله (عليه السلام)، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت:

يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثم قال : أجمعوا كل من بيني وبينه قرابة، قالت : فما تركنا أحداً إلا جمعناه، فنظر إليهم ثم قال: ((إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة)).

بالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى، ولله در صاحب الدرة حيث قال :

تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء .




وهنا أسئلة :

1- ما هي الصلاة الواجبة ?

2- ما هو وقت أدائها ?

3- ما هي أحكامها ?

* * * * *

1- الصلاة الواجبة


الصلوات الواجبة في زمن غيبة‌ الإمام المهدي عجل الله فرجه

1) الصلاة اليومية‌ وهي :

1. صلاة الصبح: ركعتان .

2. صلاة الظهر: أربع ركعات .

3. صلاة العصر: أربع ركعات .

4. صلاة المغرب: ثلاث ركعات .

5. صلاة العشاء: أربع ركعات .


وتلحق باليومية صلاة الجمعة إذا أقيمت بشروطها ولكن المرأة ساقطة عنها صلاة الجمعة .


2) صلاة الطواف .


3) صلاة الآيات .

4) صلاة الأموات .

5) الصلاة الملتزم بها بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة .

6) صلاة‌ الولد الأكبر عن والده على تفصيل في محله.


------------------------------------------------------------------------------

2) وقت أداء الصلاة اليومية


1) صلاة‌ الصبح: من الفجر الصادق حتى شروق الشمس.

2) صلاة الظهرين : من الزوال إلى الغروب .

3) صلاة العشائين : - للمختار- من الغروب إلى منتصف الليل .

هذا للمختار أما المضطر لحيض أو نوم أونسيان فيمتد أداؤها إلى طلوع الفجر، وأما من أخرها عن منتصف الليل اختياراً وتماهلاً فالأحوط وجوباً في الإتيان بها أن لا ينوي لا الأداء ولا القضاء إلى الفجر.


مسألة: وقت بدء منتصف الليل: أن يحسب من المغرب إلى طلوع الفجر ونصفه يضيفه إلى المغرب على رأي السيد السيستاني وأما السيد الخوئي فيقول تحسب إلى طلوع الشمس .

مثال لمقلدي السيد الخوئي :

غروب الشمس الساعة 6 وطلوع الشمس الساعة 6.

إذن من 6 إلى 6 = 12 ساعة و 12÷ 2 = 6

إذن منتصف الليل : 6+6= 12

مثال لمقلدي السيد السيستاني:

غروب الشمس الساعة 6 وطلوع الفجر الساعة 4

إذن من 6 إلى 4 = 10 ساعات و10÷2= 5

إذن نصف الليل: 6 + 5 = 11

وأما منتصف الليل في المبيت في منى فيحسب من المغرب إلى طلوع الشمس عند العلمين فتنبهي.


توضيحات:


1- صلاة الظهر لها :

أ) وقت مختص وهو من أول الظهر إلى مقدار أداء أربع ركعات فلا يصح الإتيان بالعصر في هذا الوقت عمداً .

ب) لها وقت مشترك وهو الوقت الذي يمكن فيه الإتيان بصلاة الظهر وكذا العصر مع تقديم الظهر طبعاً فمثلاً : لو كان الزوال في الساعة الثانية عشر فالساعة الواحدة ظهراً يمكن أن تصلي الظهر فيها ويمكن أن تصلي العصر فيها ولكن لا بد من الإتيان بالظهر في هذا الفرض قبل الواحدة .

ج) وهناك وقت مختص بالعصر أي لا يمكن أن يؤتى بالظهر فيه وهو آخر الوقت بالمقدار الذي لا يمكن أن يؤتى فيه إلا بأربع ركعات أو أقل مع الطهارة طبعاً .

2- ما ذكرناه في الظهرين يأتي في العشائين .

3- إذا قدّمت المصلية العشاء نسياناً قبل صلاة المغرب صحت عشاؤها وعليها الإتيان بالمغرب بعدها .

4- إذا قدّمت المصلية العصر على الظهر نسياناً صحت صلاة العصر منها والأحوط وجوباً عند السيد الخوئي وأحوط استحباباً عند السيد السيستاني أن تجعلها ظهراً أي تنوي بها الظهر ومن ثم تأتي بأربع ركعات بعدها يقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر.

5- إذا شرعت في العصر وفي أثنائها تذكرت أنها لم تأت بالظهر وجب العدول للظهر فتتمم بنية الظهر ثم تأتي بالعصر بعدها .

6- إذا شرعت في العشاء وتذكرت في الأثناء أنها لم تأت بالمغرب فله صورتان :

أ) قبل الدخول في الركوع الرابع: تعدل بها إلى المغرب وتتمها .

ب) بعد الركوع الرابع بطلت صلاتها .

7- إذا شرعت في الظهر وتذكرت أنها أتت بها لا يمكنها العدول للعصر فتبطل صلاتها.

8- إذا شرعت في المغرب وتذكرت أنها أتت بها لا يمكنها العدول للعشاء فتبطل الصلاة.

9- إذا دخلت في فريضة فأتمتها بزعم أنها نافلة سهواً صحت فريضتها وفي العكس تصح النافلة .

10- يجوز البدار والمسارعة لأداء الصلاة لذوي الأعذار بشرط اليأس من ارتفاع العذر أو رجاء عدم ارتفاعه في غير التيمم وأما إذا علمت أو ظنت بارتفاعه داخل الوقت وجب تأخير الصلاة بل وإن احتملت بقاء العذر ولكن لو ارتفع العذر في صورة الاحتمال أعادت صلاتها.

ولكن السيد السيستاني يقول إن كان العذر هو غير التقية لا يجوز لها البدار إلا مع اليأس عن الارتفاع وفي غير ذلك تفصيل .

مثال تقريبي :

امرأة مجروحة أو مكسورة‌ يدها وقال الأطباء‌ الساعة الثالثة نرفع الجبيرة فحينئذ لا يجوز الإتيان بصلاة الظهر والعصر إلا بعد رفع الجبيرة مع الوضوء‌ الاعتيادي لا الوضوء الاضطراري .






--------------------------------------------------------------------------------


3- أحكام الصلاة


للصلاة شروط وأجزاء '

والشرط هو ما كان خارجاً عن حقيقة الصلاة ولكن الصلاة‌ مقيدة به '

وأما الجزء فهو ما كان به قوام الصلاة .

ونتكلم أولاً عن الشروط ومن ثم عن الأجزاء .



أ) شروط الصلاة


1- الطهارة من الحدث أكبره وأصغره.

2- الوقت .

3- الطهارة من الخبث:

فيشترط طهارة البدن وتوابعه من الشعر والظفر ونحوهما وكذلك الثياب من النجاسات السابقة.


وهنا مسائل :


1- يشترط في محل السجود طهارته أما في غير موضع السجود فلا يشترط طهارته ولكن لا بد أن تكون النجاسة جافة بحيث لا تصل إلى الملابس وإلا بطلت الصلاة نعم الأحوط استحباباً أن يكون ماعدا موضع السجود طاهراً كذلك .

2- لو كان لباس المصلية نجساً فله ثلاث صور :

أ) لم تعلم بالنجاسة إلا بعد الانتهاء من صلاتها فحكمه صحت صلاتها.

ب) علمت بالنجاسة قبل الصلاة ونسيت وصلت ثم تذكرت أن بها نجاسة فحكمها بطلان صلاتها فتوى عند السيد الخوئي وعلى الأحوط عند السيد السيستاني .

ج) علمت بالنجاسة وهي في الصلاة‌- وعلمت بسبق حدوثها قبل الدخول في الصلاة على رأي السيد السيستاني - فإن كان الوقت واسعاً بطلت صلاتها على الأحوط عند السيد السيستاني وفتوى عند السيد الخوئي.

وأما إذا كان الوقت ضيقاً فإن لم يمكنها النزع ولا التطهير صحت صلاتها ويستحب لها مع ذلك القضاء على الأحوط.

وأما إذا احتملت حصول النجاسة بعد الدخول في الصلاة عند السيد السيستاني أو علمت بحصولها بعد الدخول في الصلاة على رأي السيد الخوئي فإن كان الوقت واسعاً وأمكنها التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي شروط الصلاة فعلت ذلك وأتمت صلاتها ولا إعادة عليها, وإن لم يمكنها التبديل أو التطهر مع مراعاة شروط الصلاة أعادت صلاتها فتوى عند السيد الخوئي واحتياط وجوبي لدى السيد السيستاني .

وإن كان الوقت ضيقاً ولم يمكن النزع ولا التطهير فالأظهر هو إتمام الصلاة وصحتها . وأما إذا أمكنها النزع أو التطهير وجب .

3- إذا طهرت الثوب النجس وصلت فيه ثم تبين عدم زوال النجاسة صحت صلاتها لأنها كانت جاهلةً بالنجاسة.

بقي شيئ :

هناك نجاسات يعفى عنها في الصلاة‌ فيمكن الصلاة فيها وهي:

1) دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ ولكن بشرط أن يستلزم تطهير البدن أو الثياب أو تغييره مشقة.

ولكن ماهي هذه المشقة هل هي المشقة والصعوبة النوعية : أي ما يراها العقلاء‌ مشقة وإن لم تكن بمشقة عندي أم أنها المقصود بها المشقة الشخصية فكل امرأة حصلت لها المشقة من تغيير الملابس المتنجسة بالدم من الجروح والقروح وكذا البدن لا يجب تطهيرها وإن لم تكن بمشقة عند غيرها في المسألة رأيان:

فالسيد الخوئي يقول بالمشقة النوعية .

وأما السيد السيستاني فيقول بالمشقة الشخصية والتعويل بالنوعية ‌أحوط لمن أمكنها تحمل المشقة الشخصية.

وكما يعفى عن الدم يعفى عن توابعه كالدواء المتنجس والقيح المتصل به والعرق المتصل به كذلك.

ولكن يشترط السيد السيستاني أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات

2) الدم في البدن أو اللباس إذا كان أقل من سعة الدرهم وتحديد مقدار الدرهم على رأي السيد الخوئي مقدار عقدة السبابة على الأحوط,

وعلى رأي السيد السيستاني مقدار عقدة الإبهام على الأحوط.

ولكن في هذا الدم شروط :

1- أن يكون أقل من الدرهم كما قلنا.

2- ألا يكون من دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس على الأحوط وفتوى عند السيد السيستاني في دم الحيض.

3- ألا يكون من دم نجس العين ولا الميتة ولا غير مأكول اللحم على الأحوط عند السيد السيستاني وفتوى عند السيد الخوئي .

4- أن لا يقع عليه سائل آخر:أي لا بد أن يكون دما خالصا فلو وقع على الدم قطرة من الماء لم يعف عنه .



ملحوظة :


المتنجس بالدم غير معفو عنه فلو كان هنالك ماء‌ قليل وقعت فيه قطرة‌ دم فهذا الماء المتنجس بالدم غير معفو عنه.




تفريــــــــع :


1- إذا شكت أن الدم أقل من الدرهم أو أكثر بنت على الأكثر على رأي السيد الخوئي.

وأما السيد السيستاني فيقول بالبناء على الأقل.

2- إذا شكت هل أنه من الدم المعفو عنه أو الدم الغير المعفو عنه بنت على أنه من المعفو عنه.



* * *

3) الملبوس الذي لا يستر العورتين يجوز لبسه وإن كان نجساً أو متنجساً كالجورب والسوار والتكة وما يمسك الشعر ونحوها ولكن بشروط وهي :

1: أن لا يكون متخذ من الميتة النجسة

2: أن لا يتخذ من نجس العين

3: أن لا يكون فيه شيئ من أجزاء الميتة كل ذلك فتوى عند السيد الخوئي واحتياط عند السيد السيستاني .

4) المحمول المتنجس

فالمحمول وإن كان مما يستر العورة‌ يعفى عنه ولكن بشروط :

1- أن لا يكون من نجس العين .

2- أن لا يكون مما تحله الحياة من أجزاء الميتة . فتوى عند السيد الخوئي.

وكلاهما احتياط استحبابي عند السيد السيستاني .


نهاية القسم السادس

__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

عاشق الحسين غير متصل  

قديم 28-01-04, 12:52 AM   #27

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

القسم السابع

الستر في الصلاة

ما يستحب في من اللباس حال الصلاة

ما يكره من اللباس حال الصلاة

انكشاف الشعر حال الصلاة

استقبال القبلة

جهة القبلة

الستر والساتر

المكان

افضل اماكن الصلاة

الامكن المكروه فيها الصلاة

الصلاة في المستشفى

ما يصح السجود عليه

اجزاء الصلاة

الاذان

الاقامة

شروط الاذان والاقامة

مستحبات الاذان والاقامة

وجبات الصلاة

حكم قطع الصلاة

المراة والعبادة والحيض

قضاء الفائتة

تكبيرة الاحرام

القيام

--------------------------------------------


ما يعتبر في لباس المصلي


1- الطهارة وقد مرت .

2- الإباحة .

فمع العلم بالغصب تكون الصلاة باطلة‌ في اللباس الذي مقداره يستر العورة فعلاً ومع الجهل أو النسيان تصح الصلاة , وأما ما لا يستر العورة فعلاً أو كان محمولاً فتصح الصلاة به .

3- أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة سواء‌ كان محرم الأكل أو محلل الأكل على الأحوط وهذا الحكم في الميتة النجسة على رأي السيد السيستاني .

4- أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه كالسباع على الأحوط عند السيد السيستاني في غير السباع ويختص الحكم بما تتم فيه الصلاة على رأي السيد السيستاني وأما السيد الخوئي فيحتاط بما لا تتم فيه الصلاة.

أما حمل ما لا يؤكل لحمه فغير مبطل للصلاة‌ على رأي السيد السيستاني وإن كان الأحوط الاجتناب عنه كذلك .




--------------------------------------------------------------------------------



الستر في الصلاة

من شروط الصلاة الستر فيشترط في الساتر أن لا يحكي البشرة أي لا يظهر لون البشرة فهل حجابنا الذي نصلي فيه وما نسميه ((المشمر)) يستر البشرة أم أن السمراء يعرف أنها سمراء منه , والبيضاء يعرف أنها بيضاء منه . فتبطل الصلاة إذا كان المشمر خفيفاً فلا بد أن يكون سميكاً وأما إن كان شفافاً ففيه صور:

1- أن يكون اللباس شفافاً عمد فحكمها بطلان الصلاة .

2- أن يكون اللباس شفافاً عن جهل قصوري فحكمها صحة الصلاة عند السيد السيستاني وبطلانها عند السيد الخوئي .

3- أن يكون اللباس شفافاً عن جهل تقصيري فحكمها بطلان الصلاة .

4- أن يكون اللباس شفافاً عن نسيان فحكمها صحة الصلاة عند السيد السيستاني وبطلانها عند السيد الخوئي.

5- أن يكون اللباس شفافاً عن غفلة فحكمها صحة الصلاة .




--------------------------------------------------------------------------------


ما يستحب من اللباس حال الصلاة


هو أمور منها :

1- تعدد الثياب .

2- لبس السروال .

3- أن يكون اللباس من القطن أو الكتان .

4- أن يكون أبيضاً .

5- لبس خاتم من العقيق .

6- ستر القدمين .

7- لبس أنظف الثياب .

8- استعمال الطيب ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.

9- لبس القلادة .




--------------------------------------------------------------------------------




ما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور منها :

1- الثوب الأسود و أشد كراهة المشبع بالسواد وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .


ملحوظة:

العباءة السوداء خارجة عن الكراهة فلا كراهة في لبسها في الصلاة .


2-الصلاة في ثوب واحد .

3- الخاتم الذي عليه صورة .

4- استصحاب (وحمل) الحديد البارز .

5- لبس الخلخال الذي له صوت .

6- لباس الشهرة: وهو اللباس المستغرب الشاذ في المجتمع .

7- ثوب ذو تمثال .

8- الثوب الممتزج بالإبريسم .

9- الثوب الوسخ .

11- الثوب الذي يوجب التكبر .

12- الثوب الضيق اللاصق بالجلد .

13- الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .

14- استصحاب (وحمل) الدراهم التي عليها صورة .




--------------------------------------------------------------------------------





انكشاف الشعر أو ما لا يجوز إظهاره في الصلاة


وإليك الآن بمسألة فقهية وهي لو انكشف شعر رأس المرأة أو غيره مما لا يجوز إظهاره في الصلاة فما حكم صلاتها ?

الجواب يختلف على حسب الموارد :

1- إذا علمت بالانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاتها.

2- إذا علمت بالإنكشاف وهي في الصلاة :

أ: يقول السيد الخوئي ببطلان الصلاة .

ب : أما السيد السيستاني فيقول بصحة الصلاة بشرط أن تستر شعرها أو ما انكشف فوراً ثم تتم صلاتها.

وما يجري في الصلاة يجري في الطواف فلا تغفلي .




--------------------------------------------------------------------------------



4) استقبال القبلـــــة

الصلاة كما قلنا مستحبة وواجبة .

الصلاة‌ الواجبة يجب فيها استقبال القبلة مع الإمكان .

الصلاة‌ المستحبة لا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة ولكن في الاستقرار يجب استقبال القبلة على الأحوط وجوباً.

فيمكنك وأنت تمشين أو في السيارة أن تصلي النوافل وتؤمين برأسك قليلاً لذلك .




--------------------------------------------------------------------------------



جهــــة القبلــــــة


أهل الحرم: الكعبة المشرفة .

أهل مكة : الحرم .

المدن الأخرى : جهة مكة وأما مع التمكن فيشترط المحاذاة الحقيقية إلى الكعبة ومع عدم المكنة تكفي المحاذاة العرفية.



تفريــــــــع :


من صلت إلى جهة اعتقدت أنها القبلة‌ ثم تبين الخطأ فله صور:

1- إذا كان انحرافها ما بين اليمين والشمال أي ما بين درجة‌ 90إلى 180 درجة‌ وعلمت بعد الانتهاء من الصلاة صحت صلاتها وأما إذا علمت وهي في أثناء الصلاة انحرفت إلى جهة القبلة .

2- إذا كان الانحراف متجاوزاً عما بين اليمين والشمال أعاد الصلاة في داخل الوقت أما إذا علمت خارجه فلا تجب الإعادة إلا إذا كانت جاهلةً بالحكم فتجب الإعادة مطلقا سواءٌ كان الانحراف ما بين اليمين والشمال أو أكثر فتوى عند السيد الخوئي وعلى الأحوط عند السيد السيستاني .




--------------------------------------------------------------------------------



5) الستر والساتر

فيجب ستر البدن كله ما عدا الوجه واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين فيجوز إبرازها وكشفها حال الصلاة ولابد من ستر شيئ مما هو خارج الحدود مقدمة.

وأما الصبية‌ فيجوز لها كشف رأسها وشعرها وعنقها في صلاتها ولكن الأحكام الباقية تشترك مع البالغة فيها.




------------------------------------------------------------------------------



6) المكـــــان


وفيه شروط :

1. أن يكون غير مغصوب فإن علمت بالغصبية عند الصلاة بطلت أما مع العلم بعد الفرا‌غ ففيه صورتان:

أ: أن تكون جاهلةًًُ بالغصب صحت صلاتها على رأي السيد السيستاني وبطلت على رأي السيد الخوئي إذا كان الغصب في مسجد الجبهة .

ب: أن تكون ناسيةً حين صلاتها بالغصب فحكم صلاتها الصحة بشرط أن لا تكون هي الغاصبة وقد نسيت .

2- ألا تكون المرأة محاذية للرجل أو متقدمة بأقل من شبر على رأي السيد الخوئي وأما السيد السيستاني فيشترط أن يفصل بينهما عشرة أذرع على الأحوط وجوباً أو أن يتأخر مسجد جبهتها إلى حد ركبة الرجل علي الأحوط وجوباً والأحوط استحباباً أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة .

ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم حتى الزوجة حكمها حكمهن.

3- لا يجوز استدبار قبر المعصوم إذا استلزم الهتك وإساءة‌ الأدب وقيد السيد السيستاني بأنه يأثم المصلي مع صحة صلاته إذا حصل منه قصد القربة.






--------------------------------------------------------------------------------


أفضل أماكن الصلاة

أفضل مكان تصلي فيه المرأة هو دارها وأفضل من ذلك مخدعها وهو مكان نومها ولكن السيد السيستاني اختار أن المكان الأستر للمرأة هو الأفضل لها في عبادتها .

فوائد :

هذه الفوائد جاء بها المامقاني في مرآة الكمال وإليك بعضاً منها :

يستحب تعيين بيت في الدار خال من أثاث البيت للصلاة وقرائة القرآن والعبادة فيه فقد ورد الأمر بذلك وأنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام بيت في داره ليس بالصغير ولا بالكبير اتخذه لصلاته ليس فيه شي‏ء إلا الفراش وسيف ومصحف وكان إذا أراد أن يصلي في آخر الليل أخذ معه صبياً لا يحتشم منه ثم يذهب إلى ذلك البيت فيصلي.

و ورد الأمر بصلاة النافلة وقراءة القرآن في البيوت فعن ليث بن أبي سليم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (( نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى صلوا في الكنائس و البيع وعطلوا بيوتهم فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع وأضاء لأهل السماء كما تضيى‏ء نجوم السماء لأهل الدنيا)) . الخبر

ويُسِر على أهله وكان سكانه في زيادة .

وإن لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله وقل خيره وكان سكانه في نقصان و تهجره الملائكة و تحضره الشياطين.

وعن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته إلى أبي ذر أن صلاة النافلة تفضل في السر على الصلاة في العلانية كفضل الفريضة على النافلة .

يا أباذر: ما يتقرب العبد إلى الله بشيئ أفضل من السجود الخفي. يا أباذر أذكر الله ذكراً خاملاً - أي خفياً-

يا أباذر إن الله يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفر فيؤذن ويقيم ثم يصلي فيقول ربك للملائكة انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم و رجل قام من الليل يصلي وحده فسجد و نام وهو ساجد فيقول الله تعالى انظروا إلى عبدي روحه عندي و جسده في‏ طاعتي ساجد و رجل في زحف ففر أصحابه وثبت هو يقاتل حتى قتل “.




--------------------------------------------------------------------------------


الأماكن المكروه فيها الصلاة منها:


1- الحمام وإن كان نظيفاً . 2- المطبخ وبيت النار .

3- الأرض السبخة . 4- كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف .

5- قرى النمل وأوديتها.

6- في مكان يكون مقابلة لنار مضرمة أو سراج .

7- في مكان يكون مقابلة تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم و غيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال وتزول الكراهة بالتغطية .

8- إذا كان قدامها مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيى‏ء شاغل.

9- إذا كان قدامها إنسان مواجه لها .

10- إذا كان مقابلها باب مفتوح .

11- بيت فيه كلب الصيد .



مسألة:

إذا أوصى الميت بصرف الثلث من داره مثلاً في مصرف معين لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث فلا يجوز الوضوء ولا الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان .


--------------------------------------------------------------------------------

الصلاة‌ في المستشفى


إن كثيراً من النساء‌ إذا ذهبن إلى المستشفى لا يصلين بحجة أن المستشفى نجس والعاملات غير مسلمات ولا يلتزمن بالطهارة وأنهن ينظفن الغرف بالمكنسة والمساحة التي ينظفن بها الحمامات…

فالسؤال : هل هذا صحيح؟

الجــــواب : هذا ليس بصحيح وتجب عليهن الصلاة في المستشفى.



تفصيل الكلام:

عند الشارع المقدس قاعدة فقهية تسهيلية وهي ((كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس)) فكل شيئ لا تعلمين أنه طاهر أو نجس أحكمي عليه بالطهارة إلا إذا شهد لك أحد بنجاسته بحيث رأى حصول النجاسة‌ أو أنك شاهدت حصول النجاسة فتحكمين حينئذ بالنجاسة.

ثم ما يدريك أن العاملات في المستشفي ينظفن الغرف بنفس آلات الحمام ثم إن كن يفعلن ذلك فما يدريك أن الحمام نجس ثم ما يدريك أن العاملات لا يلتزمن بالطهارة فلربما كن ينظفن أيديهن و ملا بسهن بحجة‌ الجراثيم فيحصل التطهير حينئذ لأن التطهير لا يحتاج إلى قصد ولا إلى نية قربية ثم ما يدريك أن أيديهن و ملابسهن نجسة من الأصل فعلى كل حال يجب عليك أن تصلي ولا تسقط الصلاة عنك.

وأعظم من ذلك لو ذهبت في سفر وسكنت فندقاً وفيه فرش وفوط فتحكمين بطهارة كل الأدوات الموجودة ما لم تعلمي بملامسة الكافر لها برطوبة أو الكتابي على رأي السيد الخوئي على الأحوط

و باختصار وظيفتك أنك تحكمين بطهارة كل شيئ إلا إذا قامت عندك أمارة‌ أو علم أو أصل أو تطمئنين بالنجاسة.



--------------------------------------------------------------------------------



ما يصح السجود عليه


يشترط في ما يسجد عليه أن يكون أرضاً أو ما أنبتته مع توفر شرطين:

1– لا يؤكل .

2- لا يلبس .



فبالنسبة للمنديل فإن كان المنديل مصنوعاً مما لا يؤكل ولا يلبس جاز السجود عليه كالمناديل المصنوعة من الخشب فيجوز السجود عليها وسيأتيك التفصيل قريباً .

وأما السيد الخوئي فيجوِز السجود على المنديل مطلقاً .



وهنا فوائد:

1- السجود على التراب أفضل من السجود على غيره .

2- أفضل ما يسجد عليه هو تربة سيد الشهداء عليه السلام فقد ورد أنها تخرق الحجب السبعة .

3- يجوز السجود على الخزف والعقيق والفيروزج والماس والآجر والجص والنورة ولكن الأحوط عدم السجود عليها .

4- إذا لم تتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك سجدت على ثوبها فإن لم تتمكن أيضاً سجدت على ما لا يصح السجود عليه اختياراً كالفضة والذهب ونحوهما أو سجدت على ظهر يدها .

ولكن السيد السيستاني يقول: لا يجب هذا الترتيب بينها وإن كان هو الأحوط استحباباً .

5- إذا سجدت على ما لا يصح السجود عليه سهواً والتفتت في الأثناء ففيه صورتان:

أ) فإن كان الالتفات بعد الذكر الواجب ففيه قولان:

1- السيد السيستاني يقول: أنها تمضي في صلاتها ولا شيئ عليها.

2- السيد الخوئي يقول: يجب أن ترفع رأسها وتسجد على ما يصح السجود عليه والزيادة هذه مغفورة .

ب) إذا كان الإلتفات قبل الذكر الواجب ففيه تفصيلان:

1- السيد الخوئي يقول: لزمها أن ترفع رأسها وتسجد على ما يصح السجود عليه والأحوط استحباباً في هذه الصورة وسابقتها إتمام الصلاة مع إعادتها.

2- السيد السيستاني يقول: إن تمكنت من جر جبهتها إلى ما يصح السجود عليه فعلت ذلك ومع عدم الإمكان تتم سجدتها وتصح صلاتها.



ملحوظة

شاهدن الفرق بين القولين قول يقول ترفع رأسها

وقول يقول تجر رأسها فالفرق واضح .




--------------------------------------------------------------------------------



أجزاء الصلاة

وهي ما يعبر عنها بواجبات الصلاة وهي أحد عشر واجباً وهي :

1- النية .

2- تكبيرة الإحرام .

3- القيام .

4- القراءة .

5- الذكر .

6- الركوع . 7- السجود .

8 - التشهد . 9- التسليم .

10- الترتيب . 11- الموالاة .

ومن هذه الواجبات خمسة تسمى بأركان الصلاة وهي التي تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً أما زيادتها عمداً فمبطلة للصلاة وأما زيادتها سهواً ففي بعض الموارد تبطل الصلاة كما سيأتي:



والأركان هي :


1- النية . 2- تكبيرة الإحرام . 3- القيام .

4- الركوع . 5- السجدتان من كل ركعة .


وأما الواجب فهو الذي تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً لا سهواً وأما زيادته عن عمد فمبطل للصلاة في بعض الصور .

ولكن قبل الصلاة‌ يستحب الإتيان بالأذان والإقامة في الفرائض اليومية لا في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية .


--------------------------------------------------------------------------------



الأذان


1ـ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر .

2 ـ اشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله .

3 ـ أشهد أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله). أشهد أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله).

4 ـ أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله، أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله.

5 ـ حي على الصلاة، حي على الصلاة .

6 ـ حي على الفلاح، حي على الفلاح .

7 ـ حي على خير العمل، حي على خير العمل .

8 ـ الله أكبر، الله أكبر .

9 ـ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله .


--------------------------------------------------------------------------------



الإقـامـــــة

1ـ الله أكبر، الله أكبر .

2ـ اشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله .

3- أشهد أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله). أشهد أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله).

4ـ أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله، أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله.

5- حي على الصلاة، حي على الصلاة .

6- حي على الفلاح، حي على الفلاح .

7- حي على خير العمل، حي على خير العمل .

8- قد قامت الصلاة ' قد قامت الصلاة .

9- الله أكبر، الله أكبر .

10- لا إله إلا الله .


واعلمي أن الشهادة للإمام علي عليه السلام بالإمامة وإمرة المؤمنين ليست ركناً من الأذان والإقامة ولكنها مكملة لها وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا ذكر اسمه فتنبهي .


--------------------------------------------------------------------------------


شروط الأذان والإقامة


النية ابتداءً واستدامة مع قصد القربة‌ .

2- التعيين لم الأذان أو الإقامة‌ مع الاشتراك .

3- العقل .

4- الإيمان .

5- الذكورة‌ للذكور والنساء . وأما النساء فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغير هن حتى المحارم على الأحوط وجوباً نعم تجزئ‌ إقامة النساء للنساء وكذا أذانهن.

6- الترتيب .

7- الموالاة .

8- العربية وعدم اللحن .

9- دخول الوقت .

10- الطهارة بالنسبة للإقامة .

11- القيام بالنسبة للإقامة .






--------------------------------------------------------------------------------



مستحبات الأذان والإقامة


1- الطهارة من الحدث وهذا شرط في الإقامة .

2- القيام وهو شرط في الإقامة .

3- الاستقبال .

4- التأني في الأذان والحدر في الإقامة .

5- التسكين في أواخر فصولها . 6- الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة وغيره .

ويكره الكلام في أثنائها .



* متى يسقط الأذان ?


يسقط الأذان للصلاة الثانية متى جمع بين الفريضتين أداءً وكذا قضاءً إذا كانا في مجلس واحد .

مثال :

امرأة صلت الظهر بأذان وإقامة فإن أرادت أن تصلي العصر مباشرة من دون الإتيان بالنوافل سقط استحباب الأذان عليها وبقي استحباب الإتيان بالإقامة فقط لصلاة العصر .



* موارد سقوط الأذان والإقامة‌ :

تسقطان في موارد وهي :

1- الداخلة في صلاة جماعة أذنوا لها وأقاموا .

2- الداخلة في المسجد قبل تفرق الجماعة ( الهيئة الاتصالية‌ موجودة) بشرط أنهم أذنوا وأقاموا .

3- من سمعت شخصاً يؤذن ويقيم سقط الأذان والإقامة عنها بشرط أن لا يقع فصل كبير بين السماع والدخول في الصلاة .


مسألة مهمة‌ :


من تركت الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز لها قطع صلاته على الأحوط.

وأما إذا تركت الأذان والإقامة نسياناً حتى أحرمت أستحب قطع الصلاة والإتيان بهما ولكن ما لم تركع فإن ركعت واصلت صلاتها وإن جاز لها قطع الصلاة هذا على رأي السيد الخوئي . أما السيد السيستاني فيقول باستحباب القطع حتى بعد الركوع .

وأما إذا جاءت بالأذان ونسيت الإقامة استحب له قطع الصلاة قبل الركوع وبعده على رأي السيد السيستاني واستحب لها القطع قبل الركوع وجاز لها بعد الركوع على رأي السيد الخوئي .




--------------------------------------------------------------------------------



واجبات الصلاة


1- النيـــــــة :

وقد تقدم الكلام عنها أكثر من مرة ويكفي فيها القصد للفعل بإضافته إلى الله إضافة تذللية فراجعي ولكن هنا مسائل :




--------------------------------------------------------------------------------



1- حكم قطع الصلاة


ما حكم قطع الصلاة فهل يجوز قطعها أو لا يجوز كما يقول كثير من الناس ?

الجواب :

الصلاة على قسمين:

واجبة و مستحبة والواجبة كصلاة الصبح والظهر والآيات .

والمستحبة كصلاة النوافل وصلاة الغفيلة و صلاة أول الشهر .

أما الصلاة المستحبة فيجوز قطعها حتى ولو من دون عذر .

وأما الصلاة الواجبة فلا يجوز قطعها على الأحوط وجوبا إلا لأمر مهم عند الناس ومعتد به مثل لو تركت المرأة الطعام لأحترق فيجوز لها قطع الصلاة أو أن طفلها سيسقط من الدرج مثلاً أو وقع على وجهه فكل شيئ ‏مهم يجوز قطع الصلاة له . وعبارة السيد الخوئي تقول بل لا يبعد جواز القطع لأي غرض يهتم به دينياً كان أم دنيوياً .

ويستحب أن تقولي إذا أردت قطع الصلاة:

(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) .

ولا تستدلي بالحرمة بفعل المعصومين عليهم السلام ففي بعض الأشياء لهم أحكام خاصة نعم فعل المعصوم حجة بشروط لا بد من إحرازها وهذا على عاتق الفقيه لا استحسان العوام , فتنبهن .




--------------------------------------------------------------------------------



2- المرأة والعبادة حال حيضها

الارتباط بالله تعالى في كل حال حتى والمرأة في حال حيضها تستطيع أن تعبد الله و هذا أمر مستحب وفيه الخير الكثير لها من الله تعالى .

ولكن كيف تعبد الله وهي حائض .

الجواب :

يستحب للحائض في أوقات الصلاة أن تتوضأ وتلبس حجابها وتجلس في مصلاها ذاكرة الله و مسبحة ومصلية على محمد وآل محمد والأفضل أن تختار التسبيحات الأربع وهي :

((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)) .

فتذكر الله تعالى بمقدار ما تؤدي فيه الصلاة الاعتيادية فإن كانت في صلاة الظهر والعصر معتادة‌ الإتيان بها في ربع ساعة أتت هذه الأذكار في ربع ساعة وهكذا.




--------------------------------------------------------------------------------



3- قضاء الفائتة

بعض النساء لا يوفقن بأن يصلين الصبح في وقتها فلا يجلسن إلا بعد طلوع الشمس فما الحكم؟ أيصلينها في اليوم الثاني في الفجر كما تعتقده بعض النساء ؟

الجــــواب:

يستحب التعجيل بقضاء الصلاة فور الجلوس ولا يستحب تأخيره إلى يوم آخر بل كلما تعجل في إتيانها صار أفضل .



ملحوظة مهمة :


إن السهر المفوت لصلاة الصبح إذا كان بحيث يصدق عليه استخفاف وتهاون بالصلاة لم يجز السهر أي حرم السهر .



تذكير:

1- من فقدت الطهورين أو لم يمكنها الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه وجب عليها القضاء والأحوط استحباباً الصلاة في داخل الوقت .

2- من ماتت داخل الوقت بعد مضي وقت يسع للصلاة لحالها وجب على وليها قضاؤها على الأحوط .


--------------------------------------------------------------------------------



2- تكبيــــرة الإحـــــــرام


وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها{الله أكبر} ولها أحكام:

1- لا يجزئ مرادفها بالعربية .

2- لا يجزئ ترجمتها بغير العربية .

3- وإذا جيئ بها لم يجز الإتيان بمنافيات الصلاة الآتية

4- هي ركن تبطل الصلاة بنقيصتها عمداً وسهواً.

5- وتبطل الصلاة بزيادتها عمداً فإن جاءت بها ثانية بطلت الصلاة واحتاج الإتيان بثالثة وإذا جاءت بالرابعة احتاجت إلى الإتيان بالخامسة وهكذا فتبطل بالشفع وتصح بالوتر.

6- زيادتها عن سهو غير مبطل للصلاة .

7- يجب الإتيان بها صحيحة المادة والتركيب .

8- الجاهلة يلقنها غيرها أو تتعلم فإن لم يمكنها ذلك أجزأها ما يمكنها فإن عجزت جاءت بمرادفها وإن عجزت جاءت بترجمتها .

9- الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها ولا وصلها بما بعدها على رأي السيد الخوئي وأما السيد السيستاني فيراه أحوط أولى .

10- يجب أن تأتي بها واقفة مع الاستطاعة فإن جيئ بها عن جلوس بطلت الصلاة سواء كان عن عمد أو سهو .

11- الإستقرار حال التكبيرة وإن كان واجباً ولكن تركه عن سهو غير مبطل للصلاة

12- الخرساء تأتي بها على قدر مكنتها فإن عجزت عن ذلك أخطرتها بقلبها وأشارت بإصبعها .

13- تكبيرة الإحرام واجبة ويستحب الإتيان بست معها ولكن الأحوط الأولى أن تجعل الواجبة هي الأخيرة .

14- يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر وأن تكون الأصابع مضمومة حتى الإبهام والخنصر مستقبلةً ببطن اليدين للقبلة .

15- إذا كبرت ثم شكت هل أنها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنت على أنها تكبيرة الإحرام ما لم يكن شكها بعد الهوي للركوع فلو شكت بعد الدخول في الركوع لم تعتنِ بشكها .

16- إذا شكت في صحة التكبيرة بنت على أنها صحيحة .

17- إن شكت في الإتيان بها بعد الدخول في القراءة بنت على الإتيان بها.




--------------------------------------------------------------------------------



3- القيـــــــــام


وهو ركن في موضعين :

أ) في تكبيرة الإحرام

ب) القيام قبل الركوع والمعبر عنه القيام المتصل بالركوع

فتبطل الصلاة بعدم الإتيان به سهواً أو عمداً .

وهنا مسائل:

1- إن استطاعت القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب القيام فيها وإلا بطلت الصلاة وهذه مسألة مهمة للكبار في السن فيحسن تنبيههن لذلك.

2- إذا لم تستطع المصلية أن تصلي من قيام صلت على هذا الترتيب:

أ) تصلي من جلوس بالشروط السابقة من اطمئنان وانتصاب قدر الإمكان وإلا اقتصرت على الممكن .

ب) إذا لم تتمكن من الجلوس صلت على جانبها الأيمن ووجهها إلى القبلة.

ج) إذا لم تتمكن من الصلاة على جانبها الأيمن صلت على جانبها الأيسر ووجهها إلى القبلة .

والترتيب بين الأيمن والأيسر فتوى عند السيد الخوئي واحتياط لدى السيد السيستاني .

د) وإن لم تستطع على جانبها الأيسر صلت على ظهرها ورجلاها إلى القبلة .

وأن تؤمي للركوع والسجود فتوى عند السيد السيستاني واحتياط لدى السيد الخوئي .

وأن يكون إيماؤها للسجود أكثر من إيمائه للركوع إحتياط وجوبي عند السيد السيستاني واحتياط استحبابي لدى السيد الخوئي .



3- يستحب في القيام أن يكون نظرها إلى موضع السجود وأن تصف قدميها متحاذيتين مستقبلة بهما وتلاصق بين قدميها وأن تسوي بينهما في الاعتماد وأن تكون على حال الخضوع والخشوع فإنه قيام ذليل بين يدي الملك الجليل وكذا يستحب للمرأة وضع يديها على ثدييها شادة لهما حال قيامها , وهذا ما يفعله بعض الأفغان المتدينين الآن, ويجوز وضع اليدين على الفخذين .




نهاية القسم السابع

__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

عاشق الحسين غير متصل  

قديم 01-02-04, 11:40 PM   #28

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

هل ما زال هناك من يتابع؟!

هل هناك أي ملاحظة على طريقة العرض؟!


عن الإمام الصادق (ع):

ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين


__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

عاشق الحسين غير متصل  

قديم 02-02-04, 02:14 AM   #29

ملكة الحزن
عضو شرف

 
الصورة الرمزية ملكة الحزن  







رايق

[ALIGN=CENTER][TABLE="width:70%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متابعين يا أخي المحترم المهذب عاشق الحسين
و ننتظر رؤية أسم الكاتب كما وعدتنا- استاذي الجليل - عند النهاية

أختكم ملكة [/ALIGN]
[/CELL][/TABLE][/ALIGN]

__________________
[flash=http://www.tarout.info/montada/uploaded/maleekah.swf]WIDTH=370 HEIGHT=200[/flash]
[align=center]يقولون
إني كسرت رخامة قبري.. و هذا صحيح
و إني ذبحت خفافيش عصري .. و هذا صحيح
و إني اقتلعت جذور النفاق بشعري .. و حطمت عصر الصفيح
فإن جرحوني ..
فأجمل ما في الوجود غزال جريح
[/align]

ملكة الحزن غير متصل  

قديم 02-02-04, 02:39 AM   #30

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

أختي الغالية ملكة الأخلاق


كل عام وأنت بصحة وسلام

أحببت أن أتأكد أن أحد يقرأ والا لا فائدة من طرح المواضيع


وعن أسم الكاتب لا تعجلي فسأكتبه في نهاية المطاف

تحياتي

__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

عاشق الحسين غير متصل  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
المنتدى يستخدم برنامج الفريق الأمني للحماية
مدونة نضال التقنية نسخ أحتياطي يومي للمنتدى TESTED DAILY فحص يومي ضد الإختراق المنتدى الرسمي لسيارة Cx-9
.:: جميع الحقوق محفوظة 2023 م ::.
جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جزيرة تاروت 05:05 AM.


المواضيع المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
 


Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright © 2013-2019 www.tarout.info
Jelsoft Enterprises Limited