New Page 1

العودة   .. :: منتدى تاروت الثقافي :: .. > منتديات الثقافة الإجتماعية > منتدى حواء والأسرة > حواء الديني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-06, 03:16 PM   #31

المنهال
مشرف الأسلامي

 
الصورة الرمزية المنهال  






رايق

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخوات المؤمنات اسيل /romanticrose /غرام /ام علي
مرحبا بكم وبمتابعتكم قبل الدخول في الدرس نجيب على سؤال الأخت romanticrose

في احدى المنتديات كتبت أحدى الأخوات أنها كانت تهاتف شابا لا يحل لها و تمارس معه
الأخلاقيات الغير مشروعة .. فما حكم ما ينزل منها علما بأنها لا تستطيع التمييز بين ما ينزل منها
قبل وبعد ما يحدث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الجواب: بالنسبة لما ينزل منها إن كان مسبوق بإحدى علامات الإنزال فيجب عليها الغسل لكل ما هو مشروط بالطهارة ..
الممارسة الجنسية لاتخلوا من أمور :
1-الإتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة (زواج أو زنا والعياذ بالله)وهذا لايخفى على الجميع موجب للغسل حتى لو لم يتم الإنزال
2-التخيل أوالعادة السرية والعياذ بالله موجب للغسل في حالة الإنزال وهذه من الكبائر التي توجب الدخول في النار اجارنا الله وإياكم منها وأيضا السحاق أو المساحقة بين المماثل (انثى مع انثى )فهذا من أعظم المفاسد الأخلاقية ومن أعظم الكبائر والعياذ بالله
3- مجرد المحادثة أو الإجتماع مع الاجنبي بدون أي ممارسة مباشرة ولا انزال فهذا لايوجب الغسل نعم فيه إثم وهو محرم ومن الكبائر ...ذكرت هذا للفائدة لان الأخت لم تذكر نوع الممارسة الجنسية ..وعلى أي حال ينبغي للأخت التوبة النصوح والعودة لله عزوجل فهو أرحم الراحمين
أيام الحيض
سؤال (35.) امرأة لا يأتيها الحيض إلاّ في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة وفي المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم فما وظيفتها؟
? الجواب: إذا لم يستمر الدم معها ثلاثة أيام ولو في الباطن فهي مستحاضة وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (36.) لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الأيام التي هي بين الحيضين طهراً حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟
الخوئي: نعم إن استمر من بعد العادة إلى أن تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتُبر حيضاً جديداً، ولا يشترط في أيام الطهر خلوّها عن الدم.

سؤال (37.) إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضاً، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع؟
الخوئي: الملاك هو صدق التجاوز عرفاً، والله العالم.

سؤال (38.) لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر، بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية، ثم جاءها الدم في نفس الليلة، فهنا هل يعتبر دمها متجاوزاً أم ماذا يكون حكم يوم العاشر؟
الخوئي: ملاك الانقطاع أن لا يبقى شيء في باطن المحل أيضاً، ويُعلم باختبارها بإدخال القطنة، فان كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وإن كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفصّلةً.

سؤال (39.) النساء اللواتي يتعاطين الأقراص، أحياناً يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، وأحياناً بعد أيام العادة مثلاً بعد سبعة أيام يرينه يوماً أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟
الخوئي: في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة.

سؤال (40.) ورد في المسائل المنتخبة مسألة 45، في باب الحيض: «نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه».
أ/ في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة 41 ساعة لا بأس، وإذا انقطع لمدة21 ساعة، ساعة، ساعتين، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح؟

? الجواب : إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لا تضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم 21 ساعة مثلاً فعليها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.

ب/ ثمّ إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أنّ المحل قد نقي لفترة غير يسيرة؟
? الجواب :لا اعتداد بهذا الاحتمال بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجوداً بالفعل بعد النوم، والله العالم.

ج/ هل يجب على المرأة في الأيام الثلاث الأولى أن تتربص بحالها وتكون دائمة الفحص لكي تتأكد بعدم انقطاع الدم أم يكفي استصحاب الحالة الأولى؟
? الجواب :وظيفة المرأة استصحاب الحيض عند الشك في انقطاعه والأحوط الاختبار عند احتمال انقطاع الدم احتمالاً عقلائياً، والله العالم.

سؤال (41.) قد يكون الدم الذي تراه المرأة التي تستعمل العقاقير الطبية لتأخير العادة الشهرية قليلاً وبشكل متقطّع، ولكن يستمر معها ثلاثة أيام أو أقل، فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعاً واستمرّ إلى أكثر من ثلاثة أيام، وما هو حكمه إذا كان كذلك ولكن لم يستمر ثلاثة أيام، وهل أنّ الدم إذا انقطع ثلاث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع؟
? الجواب :إذا استمر الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج بحيث إذا أدخلت شيئاً من القطنة في فضاء الفرج تتلوّث فإن كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض وإن لم يستمر ثلاثة أيام ولو في الباطن فهو استحاضة كما إذا استمر ثلاثة أيام ولم يكن بصفات الحيض بأنْ كان أصفراً فهو استحاضة أيضاً وانقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك منفصلاً عن الأكثر يحسب انقطاعاً إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا، والله العالم.
ونشكر الجميع للمتابعة وننتظر الإستفسارات مع العذر لاني كتبت هذا الدرس بكيبورد من نت فقد يكون غير مرتب والسلام

__________________


ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام .
وقال عليه السلام : لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته .

المنهال غير متصل  

قديم 11-07-06, 05:15 PM   #32

اخلاص
عضو مميز

 
الصورة الرمزية اخلاص  







رايق

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة



أحسنتم أخي الكريم ..

أثابكم الله وجعله في ميزان حسناتكم ..

ونحن من التابعين ..


بالتوفيق ..

.

.
__________________
إذا سرَّك ِ يانفس أن تذوقي حلاوة عبادة الحميد المجيد
فاجعلي بينك ِ وبين شهوات الدنيا حائطا ً من حديد
واعلمي أن الصبر على طاعته أهون من الصبر على عذابه الشديد

اخلاص غير متصل  

قديم 12-07-06, 09:52 AM   #33

romanticrose
إداريه

 
الصورة الرمزية romanticrose  






افكر

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


مشكور أخي الكريم أسلامي على جهودك

أثابك الله و أجزل في ثوابك ...

نحن من المتابعين ...

تحياااتي ..

__________________

romanticrose غير متصل  

قديم 12-07-06, 09:54 AM   #34

romanticrose
إداريه

 
الصورة الرمزية romanticrose  






افكر

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


أخي الكريم " اسلامي "

بعد إذنك أريد أن انقل لها ما خطته أناملك ..

لكن اسمح لي بالسؤال عن ماذكرت ...

" لان الأخت لم تذكر نوع الممارسة الجنسية "

كيف يعني نوعها هي ما ليها إلا نوع واحد ؟؟؟

بس عشان أوضح ليها الصورة !!!

ولك تحياااتي و شكرا ...

__________________

romanticrose غير متصل  

قديم 12-07-06, 01:09 PM   #35

المنهال
مشرف الأسلامي

 
الصورة الرمزية المنهال  






رايق

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


بسمه تعالى
السلام عليكم
اختنا المؤمنة romanticroseاهلاً ومرحباًبكم
كيف يعني نوعها هي ما ليها إلا نوع واحد ؟؟؟
بس عشان أوضح ليها الصورة !!!

ذكرت الجواب أعلاه وهذا نصه

الممارسة الجنسية لاتخلوا من أمور :
1-الإتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة (زواج أو زنا والعياذ بالله)وهذا لايخفى على الجميع موجب للغسل حتى لو لم يتم الإنزال
2-التخيل أوالعادة السرية والعياذ بالله موجب للغسل في حالة الإنزال وهذه من الكبائر التي توجب الدخول في النار اجارنا الله وإياكم منها وأيضا السحاق أو المساحقة بين المماثل (انثى مع انثى )فهذا من أعظم المفاسد الأخلاقية ومن أعظم الكبائر والعياذ بالله
3- مجرد المحادثة أو الإجتماع مع الاجنبي بدون أي ممارسة مباشرة ولا انزال فهذا لايوجب الغسل نعم فيه إثم وهو محرم ومن الكبائر ...ذكرت هذا للفائدة لان الأخت لم تذكر نوع الممارسة الجنسية ..وعلى أي حال ينبغي للأخت التوبة النصوح والعودة لله عزوجل فهو أرحم الراحمين


صفات الحيض
سؤال (42.) هل صفات الحيض لازمة في جريان أحكامه؟
 الجواب: نعم هي معتبرة إلاّ إذا كان الدم في زمان العادة أو كانت مضطربة، والله العالم.
سؤال (43.) يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو معنى الطراوة؟
الخوئي: معناها واضح عرفاً كالغض والعبيط، قبال الدم المحتبس الخالي عن الطراوة، راجع اللغة والحديث.
جواب التبريزي: المراد من الطري ما لم يمض عليه مدة توجب تغيره وفساده، بخلاف الاستحاضة فإنها دم محتبس فاسد.

سؤال (44.) ماذا نحكم على اللون (القهوائي) أو البني لو رأته المرأة؟
الجواب: إذا رأته في أيام العادة فهو حيض بعد إحراز كونه دماً، والله العالم.

سؤال (45.) إذا رأت الدم في غير أيام العادة ولم يكن بصفات الحيض ولكن المرأة اطمأنت أو علمت بأنه حيض، فهل يحكم بحيضية الدم أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن في أيام عادتها ولم يكن بصفات الحيض فهو محكوم بأنه استحاضة إذا رأت الدم أيام عادتها ولا أثر لاطمئنانها في الحكم بكونه حيضاً، والله العالم.

سؤال (46.) إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلاً أو اللون فقط أو صفتان فقط وهكذا، فهل يكفي هذا الحكم بحيضية الدم؟
الجواب: نعم هو كاف في الحكم بكونه حيضاً إذا كان في أيام العادة وكذا إذا رأته أحمر وفرض تحقق أقل الطهر بين عادتها السابقة وبين هذا الدم فهو محكوم بالحيض، والله العالم.

سؤال (47.) هل يعتبر اللون البني من تدرجات الحمرة فيعتبر دمه حيضاً؟
الجواب: نعم يعتبر ذلك فيعتبر حيضاً، والله العالم.

سؤال (48.) إذا كان الدم كله واجداً للصفات غير متميز؟ الرجاء بيان حكم كل قسم من أقسام النساء في الحيض.
 الجواب:إذا كان الدم كله واجداً للصفات من دون تمييز فيجري عليها حكم المضطربة وإذا كان الدم مختلفاً فما كان واجداً للصفات وأسود اللون إن كان أكثر من ثلاثة وأقل من العشرة فكله حيض والباقي استحاضة وإن تجاوز العشرة جرى عليها حكم المضطربة، والله العالم.

سؤال (49.) هل زيادة دم بعدد الصفات من المرجحات في الحيض فلو كان الدم كله بلون واحد (أحمر مثلاً) ولكنه كان في بعض الأيام فيه حرقة وغلظة مثلاً وفي أخرى من دونها مثلا فما الحكم؟ وهل يجري هذا فيما لو كانت الزيادة بصفة واحدة عن الأُخرى أم لا؟
الجواب: إن كان مجموع الدمين أكثر من عشرة أيام ولم تكن المرأة ذات عادة وكان الدم الغليظ واجداً للشرائط بأن كان ثلاثة أيام مستمراً وكان عشرة أيام أو أقل فتجعله حيضاً والباقي استحاضة، والله العالم.

سؤال (50.) ما حكم امرأة لم تر دماً مدة شهرين وبعد الفحوصات ظهر أنّها حامل منذ شهرين وبعد شهر رأت دماً ليس بأوصاف الحيض وبعد مراجعة الطبيبة ظهر أنه قد مات حملها وهذا الدم هو دم الحمل الذي في بطنها وعليها إجراء عملية فما حكم هذا الدم الذي رأته أهو دم نفاس أم دم عارض أم غيره؟
 الجواب: الدم الذي رأته المرأة إن كان بأوصاف الحيض فهو حيض وإلاّ فهو استحاضة، إلاّ إذا كان الدم في أيام عادتها فيحكم بكونه حيضاً، والله العالم.

سؤال (51.) إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر إلى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الأصفر؟

الخوئي: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع - وإن فرض كون الدم أصفر - حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الأصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوماً بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضاً، والله العالم.

سؤال (52.) ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ثم انقطع يوماً أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء، فما حكم هذه المادة؟
الخوئي: المادة الخضراء ليست من دم الحيض، والله العالم.

سؤال (53.) حامل ترى الدم في وقت عادتها، والدم ليس بصفات الحيض أسود غير حار، غير طري، والطبيبات قُلنَ: إن مصدر هذا الدم هو نزيفٌ في المشيمة المحيطة بالجنين، السائلة لم تر الدم منذ 60 يوماً تقريباً، أي منذ الحمل. نرجو إجابتنا حسب رأي السيد الخوئي & وإن اختلف الرأيان. والطبيبات منعن السائلة من إدخال القطنة في الفرج لأسباب طبية عندها لا يمكنها تمييز أي أنواع الاستحاضات.
الجواب: إذا كان الدم في أيام عادتها التي كانت قبل الحمل واستمر ثلاثة أيام فهو حيض، وإلا فهو استحاضة. ولا يجب إدخال القطنة داخل الرحم، بل يكفي وضع القطنة على باب الفرج بحيث إذا خرج الدم يلامس القطنة ومنه يعرف مقدار الاستحاضة. والله العالم.

سؤال (54.) المرأة التي قُطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن مَن تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟
الخوئي: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، أو كونها في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض.

سؤال (55.) قلتم في المسائل المنتخبة مسألة 55: « فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ».أ/ اللون البني الفاتح، اللون البني الغامق، هل هما من صفة دم الحيض؟
الجواب: إذا كان الدم أسود أو أحمر فهو حيض، وإذا كان أصفر فهو استحاضة، والله العالم.
ب/ لنفرض هذه الحالة إذا جاءها الدم في موعدها ولمدة 5 أيام بقدر أيام عادتها ثمّ انقطع 3 أيام، فهل إذا عاد بصفة الحيض وكان عوده في باطن الفرج ولم يخرج يكون تابعاً للدم الأول أم لابدّ من خروجه (كما يشترط ذلك لانتقاض الطهارة كما في بداية الحيض)؟
الجواب: إذا كان الدم العائد بصفة الحيض يتجاوز العشرة فهو مع فترة النقاء حيض وإن لم يخرج من باطن الفرج، والله العالم.
ج/ لو عاد كما ذكرنا في صورة (ب) لمدة ثواني أو دقائق ثمّ توقف (كما إذا أخذته بواسطة قطنة من باطن فرجها ولم يعد بعد ذلك)، هل يكون حكمه حكم التابع والنقاء المتخلل بين الدم الأول ذو الخمسة أيام والدم الثاني ذو الثواني أو الدقائق بحكم الحيض؟
الجواب: حكمه كما سبق، والله العالم.

سؤال (56.) إذا كانت امرأة ترى الدم أحمر مدة 4 أيام ثمّ يليه بلون بني فاتح يستمر إلى ما بعد العشرة ويتخلله نقاءات متعددة، ثمّ بعد العشرة يستمر هذا التلوث البني ويتخلله نقاءات متعددة إلى ما قبل العادة أيضاً حيث يتصل بها أحياناً، وأحياناً لا يتصل بها، وهذه الحالة مستمرة بها لفترة طويلة أكثر من سنة وهي مطمئنة في كل دورة شهرية لها منذ بدايتها بحصول مثل هذا التذبذب وقد كانت في الماضي منذ أكثر من سنة ذات عادة وقتية وعددية 7 أيام.
أ/ هل هذا التلوث البني يعتبر دماً أولا، مع العلم أنّه حتى أيام خروج الدم الأحمر يخرج أيضاً وهو دائماً يخرج بكمية قليلة ومتقطعة لا مستمرة؟
ب/ هذه المرأة ذات عادة وقتية طبعاً، ولكن هل هي ذات عادة عددية أيضاً؟ وما هو العدد؟ هل هو 4 أيام أو هي بحكم المضطربة في تحديد العدد؟
الجواب: بالنسبة لمدة الأربعة أيام التي ترى الدم فيها أحمر فهي حيض وما بعدها إلى نهاية العدد تجمع فيها بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وباقي الدم المستمر لما بعد العشرة تجري عليه أحكام الاستحاضة، والله العالم.

سؤال (57.) لو انقطع دم الحيض في اليوم الخامس، وأدخلت المرأة قطنة فخرجت نقية تماماً لكن في اليوم التاسع خرجت قطرات صفراء من الفرج، فما حكم هذه القطرات؟ وما حكم الأيام المتخللة من اليوم الخامس إلى التاسع؟
الجواب: الصُفرة بعد أيام العادة محكومة بكونها استحاضة، والله العالم.

سؤال (58.) المرأة التي ترى الحيض يصبح دماً مائلاً للاصفرار في اليوم الأخير، كما هو معلوم، فترى خمسة أيام - مثلاً - بصفة الحيض، ثم في اليوم السادس يخف لون الدم ليصير أصفر ثم يتبعه النقاء. فهل ما تراه بهذا اللون يكون حيضاً حتى في غير ذات الوقت؟
الجواب: إذا كانت عادتها ستة أيام وفي اليوم السادس يخف لون الدم ويصير أصفر كما هو المتعارف عند النساء،فيعتبر اليوم السادس من أيام العادة، والله العالم.
مدة الطهر
سؤال (59.) يشترط أن لا يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيام، ما معنى هذه العبارة مع المثال؟
الجواب: إذا رأت الدم أيام العادة أو بصفات الحيض فهو محكوم بالحيضية، فإذا مضى من آخر الدم الأول عشرة أيام نقاء أو أكثر ثم رأت الدم، فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من ثلاثة أيام، فهو حيض أيضاً، والله العالم...
ننتظر الاسئلة والإستفسارات
والسلام
__________________


ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام .
وقال عليه السلام : لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته .

المنهال غير متصل  

قديم 12-07-06, 01:54 PM   #36

romanticrose
إداريه

 
الصورة الرمزية romanticrose  






افكر

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


مشكور أخي الكريم " اسلامي " بس بغيت

استأذنك في نقل الحالات اللي ذكرتها للأخت إذا مافيه مانع

مشكور أخي الكريم ...

و نحن لكم من المتابعين ...

__________________

romanticrose غير متصل  

قديم 13-07-06, 02:59 AM   #37

سينابونه
عضو نشيط

 
الصورة الرمزية سينابونه  






رايق

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


اخي الكريم... اسلامي
نشكر لك جهودك في طرح المسائل الشرعية..
نتمنى ان يكون هناك مسائل وفق اطروحات السيد السيستاني"دام ظله"

سينابونه غير متصل  

قديم 13-07-06, 04:32 PM   #38

المنهال
مشرف الأسلامي

 
الصورة الرمزية المنهال  






رايق

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخ العزيز سينابونه

نتمنى ان يكون هناك مسائل وفق اطروحات السيد السيستاني"دام ظله"
سبق أنت أجبت بما نصه أننا على إستعداد لنقل آراء سماحة المرجع السيد السيستاني حرسه الله وأدام عزه حول أي مسألة من المسائل المطروحة ..
والسلام

__________________


ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام .
وقال عليه السلام : لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته .

المنهال غير متصل  

قديم 13-07-06, 04:42 PM   #39

المنهال
مشرف الأسلامي

 
الصورة الرمزية المنهال  






رايق

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


بسمه تعالى
السلام عليكم

أيام الطهر

سؤال (60.) في مسائل الحيض يذكرون النقاء فماذا يريدون به، هل يريدون به الخلو من الدم مطلقاً حتى من الصفرة ويريدون أيضاً الخلو تماماً في تمام العشرة أو يريدون من النقاء (عدم الحكم بالحيض لمدة عشرة أيام) وبعد العشرة يكون الدم حيضاً مع استكمال الشرائط؟
الجواب: يدخل في النقاء أيام الاستحاضة ولا يُعتبر فيه الخلو من الدم أصلاً، والله العالم.

أحكام ذات العادة
سؤال (61.) المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟
الخوئي: إن كان بصفة الحيض تحيّضت به، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.
التبريزي: إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت، وإلا جعلته استحاضة، وعملت عملها لفرائضها، هذا حكم الوقتية والعددية، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت به، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة وتروك الحائض.

سؤال (62.) رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوماً من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟

الخوئي: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية فلا.
التبريزي: في العادة العددية كما ذكر، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة، أو انقطع الدم على العشرة، وكانت صفرة.

سؤال (63.) امرأة جاءها نزيف دم ثلاثة أيام (صفرة) ثم لحقتها أربعة أيام (حمرة) ثم حصل فاصل طهر ثلاثة أيام، ثم جاءها الدم في أيام عادتها، فما حكم الأربعة أيام التي هي قبل العادة بسبعة أيام، وهل يجوز لها بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض؟
 الجواب: ما قبل أيام العادة تكون استحاضة، ويكون حيضها أيام العادة خاصة، والله العالم.

سؤال (64.) امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام، وفي اليوم السابع أخذت ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصفر، واستمرت على ذلك أشهر، فهل تبقى عادتها سبعة، وتكون تلك الصفرة محكومة بكونها في العادة، وبالتالي تكون حيضا، أو أن عادتها تنقلب إلى ستة وبالتالي لا تكون الصفرة مرئية في العادة، ولا يحكم عليها بالحيض، بناء على اشتراط الحكم بالحيضية على الدم الأصفر بكونه في أيام العادة؟
 الجواب: في مفروض السؤال: لم تنقلب العادة إلى ستة أيام، بل هي باقية على ما كانت عليه، والدم الأصفر الذي تراه في اليوم السابع محكوم عليه بالحيضية، إلى أن تنقطع استحاضتها، وترى الدم على خلاف العادة السابقة في شهرين متواليين، والله العالم.

سؤال (65.) امرأة عادتها 7 أيام رأت الدم أول الشهر إلى 15 يوماً ثمّ تقطع ورأته بعد عشرة أيام 26، 27، 28، 29، 30، 31 واستمر إلى هلال الشهر الثاني - وقت عادتها - الثانية كم حيضها وما حكم الأيام 26 فما فوق؟

الجواب: إذا رأت الدم في الشهر الثاني وما قبله أكثر من عشرة أيام فما كان في أيام العادة حيض إذا كان بمقدار الحيض وما قبله استحاضة وإذا كان أقلّ من مقدار الحيض فإن كان ما رأته في الشهر الثاني مع ما قبله أكثر من عشرة أيام فلتجعل حيضها ما رأته في الشهر الثاني وتكمله سبعة ممّا قبله والباقي استحاضة، والله العالم.

سؤال (66.) ذكر بعضُهم عن المرحوم السيد الخوئي u أنّه يرى أنّ المرأة في الحيض ذات العادة إذا كانت عادتها مثلاً 7 أيام فقط، ولكنّها رأت بعد الثلاثة صفرةً ولم تتجاوز العشرة فتلك الصفرة استحاضة وليست حيضاً، هل هذا هو رأي المرحوم السيد الخوئي حقاً؟ هل توافقونه على الرأي أم لا؟

الجواب: نعم هو رأي المرحوم السيد الخوئي u ونحن نوافقه على ذلك، والله العالم.

سؤال (67.) بناءً على صحة ما نسب للمرحوم ما حكم المرأة التي تسأل هكذا امرأة يأتيها الدم إلى أيام ولكنّه أحياناً تراه يوم السابع أصفر ما حكم هذه الصفرة؟ هل علينا أن نسأل منها ماذا كان يوم السابع هل هو من أيام العادة أم لا؟ وأحياناً تقول: أنا لا أعلم ماذا كان الحال السابق في اليوم السابع فإنّه تارةً يكون فيه صفرة وتارة بعض الأشهر يكون حمرة؟
الجواب: إذا كانت عادتها سبعة أيام فاليوم السابع يكون حيضاً، وإلاّ فيُحكم بالاستحاضة في اليوم السابع، وعلينا أن نسألها إن كان اليوم السابع من عادتها أم لا؟ والله العالم.

سؤال (68.) امرأة استمر بها الدم ثلاثة أشهر بلا انقطاع ولو حصل فلفترة وجيزة يوماً أو بعض يوم، ولها عادة مستمرة أول الشهر وإلى خمسة أيام فهل الحيض في خصوص أيام العادة أو يضاف إليه ما أمكن ما هو بصفة الحيض وإن لم يكن في العادة؟

الجواب: الحيض هو خصوص أيام العادة والباقي استحاضة، والله العالم.

سؤال (69.) ذكرتم أنّ المرأة التي ترى الدم كل 28 يوماً أن هذا ليس عادة شرعية وإنما المرأة التي ترى الدم شهرين متوالين، ولكن السؤال: هل ترتب آثار العادة الشهرية على المضطربة لو رأت الدم في مثل هذه الحالة أصفر؟

الجواب: إذا تكرر رؤية الدم مرات كثيرة بحيث صارت لها طبيعة فيحكم على الدم بكونه حيضاً وإن كان أصفراً، والله العالم.

سؤال (70.) الكثير من الأخوات المؤمنات تسأل عن أمور تخرج منهن، وعند سؤالهن عن الصفات للتمكن من الحكم على الخارج بأنّه حيض أو استحاضة يكون الجواب أنّه سائل خاثر ذو لون بني وعند السؤال عن خروجه بحرقة فإن الجواب يكون دائماً بالنفي، بل أنّ الجواب منهنّ أنّ دم الحيض عندهنّ أصلاً لا يخرج بحرقة، وحتى قضية الحرارة شبه منتفية حتى في دم الحيض المعروف عندهن، فما هو الحكم في هذا السائل الأصفر مع كونه رقيقاً يخرج بلا لذع أو حرقة؟

الجواب: إذا خرج هذا الدم في غير أيام عادتهن يحكم بأنّه استحاضة بخلاف ما إذا خرج في أيام عادتهن فإنّ الدم الخارج أيام العادة حيض سواء كان أحمر أو أصفر أو كدراً كما لعله المراد من اللون البنيّ وكذا إذا تقدّم هذا الدم على أيام عادتهن بيوم أو يومين، والله العالم.

سؤال (71.) إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها قليلاً ولمدة ثلاثة أيام كل يوم شيئاً قليلاً فهل يعتبر هذا حيضاً؟

الجواب: إذا كان مستمراً في باطن الرحم ثلاثة أيام فهو حيض وإلاّ فلا، والله العالم.

سؤال (72.) في المسائل المنتخبة (المسألة 53) من رسالة السيد الخوئي u ذكر أنّ ذات العادة العددية فقط إذا رأت الدم بصفات الحيض ثمّ بصفات الاستحاضة كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، فهل هذا الأمر ينطبق على ذات العادة الوقتية والعددية، تأخّر الدم يومين عن أول وقت العادة ثمّ استمرّ في يومين الأخيرين بصفة الاستحاضة وهما خارج وقت عادتها، علماً بأنّ غالب النساء من اليومين الأخيرين يكون الدم عندهم بصفات الاستحاضة مع ذلك الفرق بمدة استمرار دم الحيض؟

الجواب: الذي ذكره السيد الخوئي u مختص بذات العادة العددية. وأمّا ذات العادة الوقتية والعددية، فإن رأت بعض الدم بعد أيام عادتها كما إذا كانت عادتها سبعة أيام من أول الشهر ورأت الدم في اليوم الثالث إلى سبعة أيام، فإن لم يكن الدم في اليومين الأخيرين بصفات الحيض تحتاط فيهما. وأمّا إذا كانت أكثر كما إذا رأت خمسة أيام من أيام عادتها ثمّ رأت خمسة أخرى بصفات الاستحاضة بعد أيام عادتها فالخمسة الأخيرة محكومة بأنّها استحاضة، والله العالم.

سؤال (73.) الحساب العلمي للعادة يقتضي تكرر الدورة كل 28 يوم وليس كل شهر، فالواقع كل امرأة إذا أردنا أن نقول أن عادتها مرتبة لا يأتي لها الدم دقيقاً في أول كل شهر بل يتقدم بيوم أو يومين عن أول الشهر وهكذا يستمرّ التراجع، فهل هذا يضر بكونها وقتية أم لا، فيكون المقصود بالشهر هو 28 يوم؟

الجواب: الحساب العلمي لا اعتبار به، بل الاعتبار بالشهور القمرية. غايةُ الأمر أنّ العادة قد تتقدم يوماً أو يومين فيُحكم على الدم أنّه دم حيض حتى إذا كانت صفرة في يومين قبلها، والله العالم.

ننتظر الاستفسارات أو الأسئلة
والسلام
__________________


ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام .
وقال عليه السلام : لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته .

المنهال غير متصل  

قديم 14-07-06, 03:18 PM   #40

المنهال
مشرف الأسلامي

 
الصورة الرمزية المنهال  






رايق

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


بسمه تعالى
السلام عليكم

أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
سؤال (74.) امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة، وتقول: إني أجزم بكونه حيضاً نتيجة الحرقة ونحوها، فهل تحكم عليه بالحيضية أم لا؟ والمفروض أن المجموع لم يتجاوز العشرة؟
الجواب : الدم المزبور لا يُحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة، إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.

سؤال (75.) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأُخرى خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد؟
الجواب : لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية ووقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.

سؤال (76.) لو كانت الحيضتان المتتاليتان تزيد إحداهما عن الأُخرى بربع يوم أو أكثر فإنه يضر ذلك في تحقق العادة، فما هو مقدار التفاوت بين الحيضتين التي لا تضر بتحقق العادة الوقتية والعددية أو إحداهما ؟
الجواب : إذا كان التفاوت بمقدار ربع ساعة ونحوه فلا يضر في تحقق العادة الوقتية والعددية، والله العالم.

سؤال (77.) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأخيرة خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد؟
الجواب : لا يضر ذلك بتحقق العادة الوقتية والعددية، والله العالم.

سؤال (78.) امرأة دورتها عددية ووقتية، ولكن في شهر من الأشهر وبسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها المعتادة، وفي اليوم التاسع طهرت واغتسلت وصلت ولكن في اليوم العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض، فهل تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضاً، أم تحسب فقط بعدد دورتها والباقي استحاضة حتى ولو بمواصفات الحيض؟

الجواب : إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة، وأما إذا لم يتجاوز العشرة وانقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضاً، والله العالم.

سؤال (79.) ما حكم من رأت الدم ولم يكن بصفات دم الحيض، ولم يخرج منه إلا شيء بسيط، مع العلم أنها ذات عادة وقتية عددية؟ وما الحكم إذا كان ذلك بعد تأخر العادة أربعة أيام عن وقتها أو أكثر؟ وما حكم الجماع في حالة الاستحاضة؟
الجواب : إذا لم يستمر الدم بعد الخروج ثلاثة أيام - ولو في باطن الفرج - فهو محكوم بالاستحاضة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم المذكور في أيام عادة المرأة أو قبلها أو بعدها، والله العالم.

سؤال (80.) امرأة ذات عادة وقتية وعددية يأتيها الدم بين (23 - 24 - 25) لا يتعدى هذه الأيام ومدته خمسة أيام فقط، إلا أنها رأت هذه المرة في أيام عادتها قليلاً جداً (نقاط خفيفة) وتوقف، وهو مختلف من حيث اللون لدم عادتها الطبيعي بلون فاتح وبلا حرقة، وهي لا تدري هل هو بداية ليحضها أم هو استحاضة؟ ماذا يجب عليها؟
الجواب : إذا كان الدم مستمراً ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فهو محكوم بكونه حيضاً، بلا فرق بين كونه قليلاً أو كثيراً ولو لم يكن واجداً للصفات مع كون الدم في أيام عادتها كما فرض في السؤال، والله العالم.

سؤال (81.) ما تقول في امرأة لها عادة وقتية وعددية منتظمة ولكن هذه المرة رأت الدم مختلفاً عن صفات لحيض، وقد تقدم نزوله عن يوم عادتها بيومين واستمر بها الدم الفاقد للصفات ستة أيام، وبعد الستة الأيام جاءها الدم بصفات الحيض واستمر أحد عشر يوماً أحمراً وغليظاً وبحرقة، فما تفعل في رمضان؟

الجواب : يعتبر الدم الأول حيضاً، لأنه في أيام عادتها ولو تقدم عليها بيومين، وما خرج من الدم بعد أيام العادة يعتبر استحاضة ولو كان بصفات الحيض، والله العالم

والسلام
__________________


ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام .
وقال عليه السلام : لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته .

المنهال غير متصل  

قديم 14-07-06, 05:26 PM   #41

ام علي
. : : ( وردة المنتدى ) : : .

 
الصورة الرمزية ام علي  







افكر

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


اذا كانت المراه ذات عادة عدديه ( خمس ايام )

وطهرت وبعد يوم رات الدم من جديد

لكنه بصورة ضئيلة..

هل يكون عليها غسل من جديد

ام وضوء موضعي فقط..



تحياتي..

__________________
(إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم)

ام علي غير متصل  

قديم 15-07-06, 04:54 PM   #42

المنهال
مشرف الأسلامي

 
الصورة الرمزية المنهال  






رايق

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


بسمه تعالى
السلام عليكم
اختنا المؤمنة أم علي
اذا كانت المراه ذات عادة عدديه ( خمس ايام )
وطهرت وبعد يوم رات الدم من جديد
لكنه بصورة ضئيلة..

الجواب : إذا كان الدم بصفات الحيض ولو مقدار راس إبرة فهو حيض واليوم الذي كان طهر في الظاهر هو حيض أيضا وعليه لو فرضنا مثلاً في رمضان يجب عليها قضاء ذلك اليوم ..
وإن كان الدم بصفات الاستحاضة فهو استحاضة والوظيفة الشرعية تعرف بالاختبار حتى تعرفي نوع الاستحاضة
نرجو أن يكون الجواب واضح
وشكراً على المتابعة
والسلام

__________________


ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام .
وقال عليه السلام : لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته .

المنهال غير متصل  

قديم 16-07-06, 11:22 AM   #43

منهاج علي
عضو فعال

 
الصورة الرمزية منهاج علي  







مشوشة

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


.. بسمه تعالى ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

استاذنا الكريم اسلامي-1 .. شرف لنا جميعاً بوجودك معنا في المنتدى وان نحظى بمتابعة دروسك القيمة .. فلاحرمنا الله من مبادرتكم الطيبه وجعلها الله في ميزان اعمالكم يوم الحساب..
دعواتنا لكم وللجميع بالتوفيق والسداد في كل خطوه تخطوها طلباً حثيثاً للعلم ..

تحياتي
منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة,,

__________________
قريباًللقضاء الحوائج
"ختمة زيارة عاشوراء"

منهاج علي غير متصل  

قديم 16-07-06, 04:45 PM   #44

المنهال
مشرف الأسلامي

 
الصورة الرمزية المنهال  






رايق

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واسعد الله ايامكم جميعاً بمناسبة ميلاد مولاتنا الزهراء عليها السلام واهلاً ومرحبا بأختنا المؤمنة منهاج عليه وشكراً للمتابعة واللطف والعناية نسأل الله أن نكون كما تظنون بحق صاحب الزمان عليه السلام ..

أحكام ذات العادة الوقتية

سؤال (82.) ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوماً ثم أصبحت بعد فترة اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما، فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها؟
الخوئي: المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءاً أو آخره ختماً، أو في بعض أيام الوسط، فما لم يختلف مكرراً في كل تلك الثلاث لم يضر، والله العالم.

سؤال (83.) يذكر السيد الخوئي u في الفصل الرابع من باب الحيض مسألة (216) هذه العبارة: (غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة...)، فهل قوله الأخير: (أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة) هذا يشمل المضطربة، فيكون ذكره للمبتدئة من باب المثال لا من باب الحصر، وعليه تشمل غير ذات العادة الوقتية ثلاث مصاديق: مبتدئة مضطربة ذات عادة عددية؟
الجواب: نعم ذكر المبتدئة في الكلام من باب المثال، والله العالم.

سؤال (84.) الفصل الخامس من كتاب منهاج الصالحين، باب الحيض يعنون السيد &المسألة بـ (حكم الدم أيام العادة) دون تقييدها بالعادة الوقتية مع أن كلامه في المسألة ينطبق على العادة الوقتية فقط دون العددية... فهل هذا العنوان يشمل العادة الوقتية والعددية وبالتالي يكون صحيحاً؟ أم أنَّ هذا العنوان يختص بالعادة الوقتية فقط وبالتالي يكون هناك تسامح في العنونة والتعبير ليس إلا؟
الجواب: المراد من أيام العادة في العنوان العادة الوقتية فقط، والله العالم.

سؤال (85.) في نفس الفصل الخامس باب حكم الدم في أيام العادة يذكر السيد u هذه العبارة (وإن تساويا)، فهل المقصود: تساوي الدمين في صفات الحيض فقط أو تساوي الدمين في نفس صفات الدم وإن لم يتساويا في صفات الحيضية بأن يكون أحدهما بصفات الاستحاضة مثلاً أو الآخر أيضاً بصفات الاستحاضة فتكون العبارة الثانية أعم من الأولى فشملت مصداقين (حيض مقابل حيض أو استحاضة مقابل استحاضة)؟
الجواب: المراد بقوله (وإن تساويا) هو التساوي في صفات الحيض، والله العالم.

سؤال (86.) نفس الفصل المتقدم يقول في المسألة (أما إذا لم يصادف شيء من الدمين العادة ولو لعدم كونها ذات عادة...) إن عدم مصادفة العادة أليس فرع أن يكون لها عادة؟ فكيف يا ترى يقول السيد ولو لعدم كونها ذات عادة؟
الجواب: المراد بقوله ولو لعدم كونها ذات عادة أي كما لو كانت مبتدئة أو مضطربة، والله العالم.
ونسألكم الدعاء في هذا اليوم العظيم
وكل عام وأنتم بخير وعافية وأسأله سبحانه وتعالى أن يعجل لمحمد وآله الفرج والنصر
والسلام
__________________


ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام .
وقال عليه السلام : لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته .

المنهال غير متصل  

قديم 18-07-06, 12:30 PM   #45

منهاج علي
عضو فعال

 
الصورة الرمزية منهاج علي  







مشوشة

رد: فقه المؤمنات من صراة النجاة


.. بسمه تعالى ..

وعليكم السلام ورحمة الله ..

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يا أبا ذر، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم، أحب إلى الله من قيام ألف ليلة، يصلي في كل ليلة ألف ركعة!..
والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم، أحب إلى الله من ألف غزوة، وقراء ة القرآن كله!..
قال : يا رسول الله مذاكرة العلم خير من قراء ة القرآن كله؟..
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يا أبا ذر، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم، أحب إلى الله من قراء ة القرآن كله اثنا عشر ألف مرة!..
عليكم بمذاكرة العلم، فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام.
يا أبا ذر، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم، خير لك من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها!..
والنظر إلى وجه العالم خير لك من عتق ألف رقبة!.


جزاك الله ألف خير استاذنا الكريم اسلامي_1 على طرحك لنا هذه المسائل الأبتلائية ,نسأل الله العلي القدير ان يطيل في عمر استاذنا الكريم ولايحرمنا بركاته إنه على كل شيء قدير..

منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة,,
__________________
قريباًللقضاء الحوائج
"ختمة زيارة عاشوراء"

منهاج علي غير متصل  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلب خاص الى الاخوات المؤمنات ان يتفضلن (انا بحاجة الى..) الصراط المستقيم المنتدى الثقافي والأدبي 3 30-04-02 09:39 AM

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
.:: جميع الحقوق محفوظة 2023 م ::.
جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جزيرة تاروت 12:58 AM.


المواضيع المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
 


Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright © 2013-2019 www.tarout.info
Jelsoft Enterprises Limited