بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولاتي الجليلة فاطِمة فتح الله
تشريفكم ومروركم يبعث فينا التفاعل ويزيدنا حرصا الى الترقي ..
مارأيك بالحجاب والغطاء ؟ وأيهما تفضل ؟ ولماذا ؟
تنبيه ثم ملاحظة ونقل لفتاوى الاعلام :
اولاً: التنبيه :
ليس لاي مكلف مالم يصل الى مرتبة الاجتهاد أن يقول رأيي في الحجاب كذا .. فيحرم عليه التصدي لمثل هذه الامور ويجب عليه الرجوع للفقيه الجامع لشرائط التقليد أو الاحتياط إن كان من أهل الفضيلة لان الاحتياط يتعذر على العامي ..ومن هنا أنا شخصياً ليس لي رأي في الحجاب والغطاء وإنما أنقل لكم جميعاً رأي الفقهاء وفي خصوص المسئلة على كل مكلف الرجوع لمرجعه الخاص ..
الملاحظة :
الحجاب شرعاً ماهو ؟
هل ستر جميع البدن ماعدى الوجه والكفان يعد حجاباً؟
هل ستر جميع البدن حتى الوجه هو الحجاب ؟
علماء الشيعة والفقهاء على ثلاثة آراء ..
1ـ بعضهم يقول بوجوب ستر جميع بدن المرأة عن الاجنبي
2ـ بعضهم يقول بوجوب تغطية الوجه على نحو الاحتياط الوجوبي
3ـ بعضهم يقول بالجواز مطلقاً في عنوانه الأولي
وهنا مقدمة ثم ننقل فتاوى الاعلام :
انا المكلف شنهو المطلوب مني ؟
إن كنت أقلد من يقول بوجوب ستر جميع البدن أو من يقول بالاحتياط الوجوبي فليس لي أي كلام وهنا لابد أن التزم بتغطية الوجه والكفين عن الاجنبي ـ ابن العم وغيره ـ والقول بأن هذا تعصب وتعقيد للمرأة هو من وسوسة الشيطان الرجيم !!
لاننا نطبق ما يقوله الشرع الشريف المرجع الذي نقلده ونتعبد برأيه فليس هذا تعصب !!..
أما اذا كنا نقلد من يجيز فتح الوجه للمرأة وعملنا بهذا الترخيص فليس لنا أن نقول أن هذه المرأة مستهتره ولا نقول عنها أنها منفتحة نعم حينما نبحث عن الافضل والاكمل للمرأةنقول :
ماهو الافضل عند من يجوز كشف الوجه للمرأة مثل المرجع السيد السيستاني وغيره من الفقهاء حرسهم الله تعالى .. نجد الجواب عندهم أن الافضل والاكمل هو ستر الوجه مطلقاً عن الاجنبي هذا في حالة الامن من الضرر والامن من الوقوع في الريبة والتلذذ ..
أما إذا خافت المرأة على نفسها أو لم تأمن من الوقوع في التلذذ والريبة فهنا ماذا يقول الفقهاء جميعاً بلا استثناء يقولون بوجوب التستر كاملاً ..
وهنا قد نطرح هذا السؤال : هل في فتح الوجه ريبة وتلذذ أم لا؟
وهل تأمن المرأة من نظر الاجنبي وتصفح وجهها ؟ وهل الغيرة تدعونا الى متابعة الفقهاء بالاحتياط أم لا؟!!
نماذج لبعض فتاوى الفقهاء :
إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - ص 122 - 124
( س - 452 - ) الفتاة التي تبلغ وتكلف في التاسعة ، وهي في العرف لا زالت صبية ، وحيث أن العرف لا يستسيغ تغطية الوجه والكفين ، وفي هذه الحال تعاني هذه الفتاة محنة ومشكلة خصوصا في المدرسة ، وهي غير قادرة على تشخيص الحرج والضرر ،
فأولا : ما هو الحل لهذه المشكلة ،
وثانيا : من الذي يشخص الحرمة لها هل العرف أو الولي ؟
بسمه تعالى : يجب على أوليائها تعليمها قبل سن التكليف بما يحفظها ويجنبها من الابتلاء بعد التكليف ، ولا يجوز التهاون بالوظائف الشرعية ، ووجوب ستر الوجه والكفين مبني على الاحتياط ، والله العالم .
( س - 453 - ) هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها لأجل العمل والرزق ، حين لا يوجد معيل لها وإن جاز للضرورة فما هي حدودها ؟
بسمه تعالى : إذا لم يمكنها تحصيل معاشها ولو من بيت المال ، ولم يمكنها سد الضروري بالعمل مع الحفاظ على حجابها يجوز لها الكشف بمقدار الضرورة فقط " أثناء العمل " ، والله العالم .
( س - 454 - ) ما هو الحكم في كشف المرأة للوجه والكفين ؟ بسمه تعالى : يجب عليها أن تستر الوجه واليدين من الأجانب على الأحوط ، والله العالم .
( س - 456 - ) هل يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب ، أم لا ؟ وهل يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة الأجنبية من دون ريبة ؟
بسمه تعالى : يجب على الأحوط أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب ، ويجب على الأحوط ترك النظر إلى المرأة الأجنبية ، والله العالم .
( س - 458 - ) ما هو السبيل على امرأة متدينة مؤمنة خيرها زوجها بين خلع الحجاب والخروج معه إلى الشوارع متبرجة أو تطليقها إن امتنعت عن ذلك ، ولها منه أولاد صغار فإذا رضيت بالطلاق وعدم الرضوخ له فيما أراد يحصل لها الضرر والغرر بذلك ؟ بسمه تعالى : يجب على المرأة التحجب والتستر عن الأجانب مطلقا حتى إذا هددت باطلاق ، والخوف من الطلاق لا يجوز خلع الحجاب والخروج متبرجة إلى الشوارع ، أعاذنا الله والمسلمين كافة من الفتن والله العالم .
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج 1 - ص 318 - 319
[ المسألة 93 ] يجب على المرأة ستر جميع بدنها عن الرجال ما عدا الزوج والمحارم منهم ، وما عدا السيد إذا كانت المرأة مملوكة ، ويحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه وإلى شعرها وإلى شئ من جسدها ، والأجنبية هي غير الزوجة والمملوكة والمحارم من النساء ، فلا يجوز للرجل النظر إلى من عداهن من النساء وإن كانت قريبة منه في النسب كابنة العم وابنة الخال وقد فصلنا ذلك في مسائل الفصل الأول من كتاب النكاح . وقد استثنى من ذلك جماعة وجه المرأة الأجنبية وكفيها ، فجوزوا النظر إليها إذا كان بغير ريبة ولا تلذذ محرم ، وهذا القول لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، فالأحوط للمرأة سترها عن الأجانب من الرجال . ويحرم على الرجل النظر إذا كان مع الريبة أو التلذذ المحرم وإن كان المنظور إليه رجلا مثله ، شيخا أو شابا أو كانت امرأة من محارمه وكذلك في المرأة فيحرم عليها النظر بريبة أو تلذذ إلى امرأة مثلها أو رجل من محارمها .
استفتاءات - السيد السيستاني - ص 83
299 . السؤال : في الإجابة على سؤال ما حكم كشف وجه المرأة في منطقة القطيف جاء رد سماحتكم يجوز في نفسه ، فما المقصود بكلمة نفسه ؟
الجواب : ربما تكون ظروف خاصة تمنع ذلك كما لو علمت المرأة بأن إبداء وجهها موجب لوقوعها أو غيرها في المفسدة .
استفتاءات - السيد السيستاني - ص 154
585 . السؤال : من المعروف لدي الجميع أن سن البلوغ بالنسبة للفتاة هو إكمال السنة التاسعة من عمرها فهل يجب عليها القيام بجميع التكاليف الشرعية بما فيها تغطية الوجه حيث أن ذلك من المتعارف عليه في منطقة القطيف ؟ وإذا لم تلتزم بتغطية الوجه فهل تكون مأثومة ؟ وهل يكون والديها مأثومين إذا لم يلزموها بذلك ؟
الجواب : لا يجب ستر الوجه والكفين .
تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج 2 - ص 40
ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم ( 115 ) إلا الوجه والكفين ( 116 ) مع عدم التلذذ والريبة ، وأما معهما فيجب الستر ( 117 ) ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين ، عن غير المحارم مطلقا
ارجو التأمل الى :تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج 2 - هامش ص 40
115 ) ( عدا الزوج والمحارم ) : وكذا الطفل غير المميز ومن بحكمه والأحوط لزوما ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل المميز إذا بلغ مبلغا يمكن ان يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة .
( 116 ) ( إلا الوجه والكفين ) : هذا في غير المسنة التي لا ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء الشعر والذراع ونحوهما - مما يستره الخمار والجلباب عادة - من غير ان تتبرج بزينة .
( 117 ) ( واما معهما فيجب الستر ) : لا يبعد جواز ابداء الوجه والكفين إلا مع خوف الوقوع في الحرام وكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم ونحو ذلك .
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 1 - ص 536
سؤال 1485 : ما رأيكم بالنسبة إلى تغطية وجه المرأة ؟
التبريزي : لا يجب تغطية المقدار الذي يجوز كشفه في صلاتها ، ولكن التغطية أحوط ، والله العالم .
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 3 - ص 258 - 259
س 773 : المرأة تكون في ساحة بيتها ، وتكون بيوت الجيران سطوحها أو شبابيكها مشرفة على بيتها ، فهل يجب عليها أن تلتزم بالستر الكامل ، كما لو كانت خارج البيت مع عدم العلم بوجود الناظر إليها ؟
الخوئي : يجب عليها حينئذ ستر ما سوى الوجه والكفين ، أما مع وجود الناظر كخارج البيت ، فتستر حتى الوجه والكفين على الأحوط وجوبا ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط استحبابا ستر الوجه والكفين مع وجود الناظر .
العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 2 - ص 317
وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا ، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا
كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - ص 376
كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا .
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج 5 - ص 248
والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا ، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا .
منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني - ج 2 - ص 292
( مسألة 1188 ) يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم ، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذ ، بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ، ولا يجب على الرجل الستر مطلقا .
المسائل المنتخبة - السيد محمد الروحاني - ص 331 - 332
( مسألة ) 992 : يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب ، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ، والأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا .
العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 - ص 332
ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم الا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وأما معهما فيجب الستر ، ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم ، وبالنسبة إلى الوجه والكفين والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا .
منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 3 - ص 295 - 296
( مسألة 1233 ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم ، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ولا يجب على الرجل الستر مطلقا .
منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 2 - ص 283
( مسألة 1233 ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم بل يجب ( الظاهر عدم وجوبه ) عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ولا يجب على الرجل الستر مطلقا .
منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 3 - ص 13
( مسألة 14 ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم ، واما ستر الوجه والكفين عن غيرهما فعلى الأحوط ، ولا يجب على الرجل الستر مطلقا .
منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 2 - ص 260
( مسألة 1233 ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ولا يجب على الرجل الستر مطلقا ...
النتيجة المحصلة :
ان الاكمل والافضل والاحسن تغطية جميع البدن عن الاجنبي مطلقاً
ولكم مني التحية
والسلام