بسمه تعالى
الأخوة المؤمنون الصراط وذو الفقار...
أحببت فتح هذا الموضوع حتى يتسنى لي وللجميع فهم بعض ماهو غامض في الرسالة العملية لزعيم الحوزات العلمية السيد ابو القاسم الخوئي ره "منهاج الصالحين" وأول باب هو باب التقليد. وألتمس العذر منكم لأن المسائل ستكون كثيرة, والأسئلة ستكون على طريقة كتابة الفتوى وطرح النقاط التي تحتاج الى توضيح, وسأفرد مواضيع خاصة لقسم الطهارة والصلاة وغيرها...
نبدأ على بركة المولى
مسألة 3:
الاقوى جواز ترك التقليد, والعمل بالأحتياط, سواء اقتضى التكرار, كما اذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام ام لا, كما أذا احتمل وجوب الاقامة في الصلاة, لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا أو معسرة على العوام.
المطلوب أيضاحه:
1- ماهو المقصود بالأقوى هنا؟ هل هو احتياط استحبابي؟
2- ماذا يقصد بالتكرار في المسألة؟
مسألة 7:
اذا قلد مجتهدا فمات فان كان اعلم من الحي وجب البقاء على تقليده, فيما اذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل, وأن كان كان الحي اعلم وجب العدول اليه, مع العلم بالمخالفة بينهما, ولو اجمالا, وان تساويا في العلم, او لم يحرز الاعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسها, ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت, والا وجب الأخد بأحوط القولين, واما المسائل التي لم يتعلمها او تعلمها ثم نسيها فأنه يجب أن يرجع فيها الى الحي.
المطلوب أيضاحه:
أذا قلد احد الاشخاص مرجعا وكان الاعلم ثم مات ولم يتعلم شيئا من فتاواه -ربما لم يسعفه الوقت, لقصر الفترة بين تقليده ووفاة المرجع, وما زال ذلك المرجع هو الاعلم فهل يبقى على تقليد المرجع الاعلم المتوفى او يرجع للحي الاقل درجة مطلقا؟
نكتفي بهذا القدر ولنا عودة...
في أنتظار رد الأخوة الصراط و/أو ذو الفقار
وللأخوة الأعضاء المشاركة بما لديهم من اشكالات او نقاط غامضة...
دمتم موفقين لكل خير